لقد أدلى الأستاذ الوزاني احمد أمين التهامي رئيس المجلس الوطني للموثقين بحوار صحفي تحت عنوان:”لن نسمح للعدول بانتحال صفة موثق”
وفي اطإر الرد المشروع على السيد الوزاني أحمد أمين التهامي أقول: تجلية للحقيقة وتوثيقا للتاريخ وللحفاظ على الأمانة العلمية ،وتنويرا للقراء الكرام، وللرأي العام الوطني، ولكل قاطني هذا البلد الحبيب، أن الأستاذ الوزاني انتحل صفته الحقيقية التي يتصف بها حاليا وهي: ”رئيس الهيئة الوطنية للموثقين” وهي الصفة القانونية واستبدلها انتحالا كما ورد بعنوان المقابلة الصحفية : “رئيس المجلس الوطني للموثقين” والله تعالى يقول :”وضرب لنا مثلا ونسي خلقه” أما هيئة العدول فليس من شيمها ولا من عاداتها ولا من أعرافها وتقاليدها انتحال الصفة، ولم يسبق لها عبر التاريخ الطويل ومنذ الفتح الإسلامي للمغرب على يد عقبة بن نافع الفهري الذي بزغ في عهده نظام التوثيق العدلي بقوة بل منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول من قعد قواعد التوثيق العدلي، ورسم معالمه في عدة معاملات عقارية وغيرها كوثيقة الإقطاع والصدقة والهبة وسائر عقود التبرعات وعقود البيع والشراء.. وقد ازدهر هذا النظام، نظام التعاقد الإسلامي بالمغرب والأندلس ، وألفت فيه عدة مؤلفات يتعذر على الباحث حصرها منها على سبيل المثال لا الحصر مؤلف ”المنهج الفائق والمنهل الرائق والمغني اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق” لمؤلفه أبي العباس احمد بن يحيى بن عبد الواحد الونشريسي (834 ـ 914 هـ/1428 هـ1508م واعتمده كبار الأمراء والفقهاء والعلماء والقضاة وسائر رجالات الفكر وذوي النهى من العدول وغيرهم ، إلى يومنا هذا. ولم تسجل على الموثقين العدول ولو مرة واحدة عبر هذه القرون أنهم انتحلوا صفة من الصفات المهنية وغيرها، أما التوثيق فهو صفة لازمة لهيئة العدول يتنفسها الموثقون العدول مع الهواء .. وعملها الضارب في القدم هو” التوثيق العدلي” ويكفي بالدليل القاطع أن قسم التوثيق يعتبر من الأجنحة والأقسام المرفقية بالمحاكم الشرعية بالمغرب عبر العصور – وهي مؤسسة رسمية وفقهية وقانونية – لا يجرؤ أحد على إنكارها أو تجاوزها .. وهذه المؤسسة لها وجود فعلي حتى داخل القصر الملكي العامر، يندرج ذلك ضمن الرصيد العلمي والفقهي والحضاري والتاريخي، والذي حافظ على الهوية الوطنية، والحضارة الإسلامية المغربية عبر الحقب المختلفة، ويكفي إنصافا لهذا التراث الفقهي الخالد شهادة كبارفقهاء القانون عبر المؤتمرات الدولية بلاهاي ومؤتمر باريس وغيره حول الفقه الإسلامي ودوره في إثبات الحقوق وصلاحيته لكل زمان ومكان وعالميته الشاملة، ومن أراد أن يطلع على ذلك فعليه بكتاب ” المدخل الفقهي العام” لمؤلفه مصطفى أحمد الزرقا: الجزء الأول صفحة 307 وما يليها. فلا ينكر هذا الرصيد التاريخي الهام إلا الغرباء والدخلاء الذين يسعون إلى محو كنز من كنوز التراث الحضاري والعالمي، ومسخ الهوية الوطنية لهذا الوطن، وقبل الدخول في الموضوع أحيل القارئ الكريم على مقالين سبق لي أن نشرتهما عبر صفحة الفايسبوك يزودكم بهما كل الموثقين الذين اطلعوا عليهما، ونلتمس من مدعي انتحال الصفة الرجوع إليها ، حتى يختار لنفسه ولمن يشايعه المكان المناسب، والبحث عن الهوية والصفة الحقيقية دون مغالطة ولا خداع للمواطن المغربي، فالتوثيق الذي تصفونه بالعصرنة، هو توثيق بدائي وهويته مجهولة، وليست له أصالة ولا معاصرة ولا مرجعية إلا المرجعية اللائكية الفانتوزية، ونحن المغاربة لنا تاريخ مجيد، وحضارة متجدرة في أعماق التاريخ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك سابقا، فلا يمكننا التخلي عن قيمنا ومثلنا وتاريخنا الحافل بالأمجاد ونتبنى إرثا استعماريا، كان هدفه هو بسط سيطرته على السيادة المغربية، ونهب خيرات البلاد بكل الطرق المتاحة له، سيما ونحن في بلد مسلم، ننبذ الاحتكار والسطو وكل أنواع التحايل لأن ديننا الحنيف يمنعنا من مثل هذه التصرفات باعتبارها محرمة شرعا وقانونا زيادة على ذلك الضمير النقي للمغاربة الأحرارالذين يعتزون بقيمهم ومثلهم العليا وهويتهم الحضارية ومرجعيتهم الإسلامية المقدسة.أضف إلى ذلك أيضا أن البلد تسوده إمارة المؤمنين، وتدبره تدبيرا محكما وتحيطه بالرعاية والعناية والإجلال منذ أقدم العصور والحمد لله على ذلك..
فانتحال صفة التوثيق من اختراع الموثقين العصريين، ومظهر واضح من مظاهر تسلطهم على الإرث الأجنبي غير الشرعي الذي حل ببلادنا غازيا ومستعمرا، ومع ذلك انتحل من يسمون أنفسهم “موثقون عصريون” صفة موثق”) منذ فاتح الاستقلال سنة 1956 إلى أن صدر قانون رقم 32.09 بتاريخ 26/10/2011.. ولما رحل الاستعمار الفرنسي وولى إلى الأبد وتطهرت منه البلاد والعباد، ورثه ومنذ لحظة رحيله مباشرة ، حمل من تسمى بالموثقين العصريين لواء انتحال الصفة… وذلك لكون ظهير 04/05/1925 في مادته الأولى تنص على أنه يمارس موظفون عموميون يطلق عليهم لقب موثقون مهنة التوثيق العصري. والفصل الثالث ينص في بنده الأول على أن يكون أحد المتعاقدين من الرعايا الفرنسيين، فضلا عن ضرورة الإدلاء بالوثيقة المحررة بالخارج حسبما ورد بالبند الثالث من نفس الفصل. وفي مادته السابعة التي تستوجب الجنسية الفرنسية، ولكن من الذي مارس مهنة ما يسمى بالتوثيق العصري منذ فاتح الاستقلال؟ إنهم الموثقون المنتحلون للصفة وهم مغاربة لا يحملون هذه الجنسية، حيث مارسوا هذه المهنة نصف قرن أو يزيد يكتبون خلالها العقود تحت طائلة البطلان وانتحال الصفة، وهذه حقائق تاريخية لا ينكرها إلا جاحد، ووجدوا الفرصة سانحة والمجال خصبا، إذ لم تتدخل النيابة العامة صاحبة الحق العام ، بل غضت الطرف وكرست غيابها آنذاك ولم تحرك ساكنا، ولو فرضنا أنها حركت دعوى استحقاق واحدة لبطلت كل المعاملات التي أبرمت تحت طائلة بطلان المعاملات. منذ فاتح الاستقلال إلى أن رأيتم النور بصدور قانون رقم 32.09 بتاريخ 26/10/2011……
وبالتالي إذا تفضل من يجادل في هذه الحقيقة ، وكلف نفسه عناء التجوال بمدينة سلا القديمة، فإنه سيرى بأم عينيه أن كل الموثقين المنتشرين بمدينة سلا، كلهم منتحلون لصفة التوثيق العدلي باسم “عدل موثق”، و”عدلة موثقة” مكتوبة على لوحاتهم بمداخل مكاتبهم وهكذا.. كما أحيل القارئ الكريم مرة أخرى على أن توجه المشرع المغربي الآن يتجه في منحى تبني نظام التوثيق بالكتابة، وقد أعطى المشرع هذه الميزة لهيئة العدول ، وللموثقين العدول ،وأعطاهم الأسبقية المطلقة في كل التشريعات الجديدة. يتمثل ذلك في المادة 65 من مدونة الأسرة، التي تنص في فقرتها الثالثة على أنه يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج. فقاضي الأسرة يأذن للعدلين بتوثيق عقد الزواج أو الطلاق، أما عقود الأشرية والصدقة والهبة وسائر العقود فالعدل يوثقها بتلقائية تحت مظلة صفة التوثيق العدلي أحب من أحب وكره من كره. كذلك المادة 296 من مدونة الأسرة التي تشترط في صحة الوصية أن يصدر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أية جهة رسمية مكلفة بالتوثيق، أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه. ولمن يرغب في مزيد من تجلية الحقيقة ، فما عليه إلا مراجعة القوانين الجديدة ليجدها كلها تعطي قصب السبق للعدول الموثقين، فقانون 90/25 المتعلق بتقسيم العقارات يعطي الأسبقية للعدول في المادة61 “لا يجوز للعدول والموثقين …” وقانون مدونة تحصيل الديون العمومية المادة 95 “في حالة انتقال ملكية عقار أو تفويته يتعين على العدول أوالموثقين أوكل شخص أخر يمارس مهام توثيقية…” وقانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة في المادة 12 الذي سوى بين العدول الموثقين ومن يسمون بالموثقين العصريين في رسمية العقود ومدونة الحقوق العينية في مادتها الرابعة التي أوضحت الأمر فيما يتعلق بتحرير عقد التفويت بمحرر رسمي. وقانون 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز بالرسمية وقانون 51.00 المتعلق بالكراء المفضي إلى التمليك بالرسمية. والواقع المر الذي يجسد شخصية وصفة العدل الموثق المزمنة وبقوة القانون هو المرسوم رقم 2.08.378 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ فاتح ديسمبر 2008 وخاصة المادة 9 منه ونصها : “يقضي العدل المتمرن فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه بالمعهد العالي للقضاء وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية.
تشتمل هذه الفترة على:
·طور للدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء مدته ستة أشهر ويرمي إلى تأهيله لمزاولة مهنة التوثيق بواسطة تعليم خاص يشمل على الخصوص المقتضيات القانونية المنظمة لخطة العدالة وكيفية تلقي وتحرير مختلف الشهادات والإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتمبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية والتعمير والأراضي الفلاحية مع القيام بزيارات ميدانية إلى المؤسسات المعنية.” فهل اقتنع الأستاذ الوزاني ومعه موثق بني ملال بهذه الأدلة، التي تجهض دراسته التحليلية التي نشرها محاولا التدليل على أن العدول ليس لهم الحق في صفة “موثق”. فمن له الحق في صفة موثق، الموثق العدلي أم الموثق العصري؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال.
وأمام هذا التآمرالمفضوح، نود أن نكتشف الجهة أو المؤسسة الرسمية التي يمثلها الأستاذ الوزاني حتى يتأتى له من موقعها منع السادة العدول من حمل صفة “موثق” ؟ فنحن تحت مظلة دستور 2011 الذي حث على إصلاح منظومة العدالة، والأمر بيد الدولة صاحبة الحل والعقد والسلطة المطلقة ، وهي التي تستطيع لوحدها أن تفرض الأمر الواقع وأن تمنح صفة ”عدل موثق” أو تمنعه أحب من أحب وكره من كره ، وبخصوص هذه النقطة فقد تقدمنا بمطالبنا للسلطات المعنية ذات الحل والعقد، وهي التي لها الكلمة الفاصلة في توحيد التوثيق.أو تقسيمه إلى توثيق عدلي وعصري. في إطار ما يعبر عن رغبتنا الأكيدة في تحقيق استقرار المعاملات والأمن التعاقدي والسلم الإجتماعي والمساواة بين العاملين بالحقل التوثيقي،ونكران الذات والأخذ بمبدإ القناعة وقوة الإيمان بأن الرزق مكفول عند الله، والبقاء للأصلح. وإلا ستكون العواقب وخيمة، وكاريثية لا قدر الله.أليس من حقنا المطالبة بالإصلاح الجذري والعميق لمهنتنا واستبدال إسمها بدل العدل يستبدل بالعدل الموثق؟ لأن العدل يمارس فعلا مهنة التوثيق. وإطلاق العدل على نفسه عدل موثق، فهو الآن من باب التيمن والتشبث بالمطالب الحقيقية لمهنة العدالة. كما يحلم الموثق العصري بصفة”عدل موثق” كما هو واقع الحال.والأجدر أن يتشبث كل فريق بصفته القانونية الى حين التغييرالمنشود. وقد فوجئنا مع الأسف الشديد بالتصريح الصحفي للسيد وزير العدل والحريات أخيرا، في معرض حديثه عن مهنة العدول والموثقسن ، هذا التصريح نعتبره انحيازا للموثقين وتكريما لهم. وتقزيما للعدول، وأقل ما يمكن القول عنه أنه تصريح غير مسؤول، وقد صدر عن رجل له باع طويل في مجال القانون،ومسؤول عن القطاع وكان حريا به أن ينصف الجميع ، أويهمش الجميع،لكونه هو الحكم بينن الفريقين، حيث حصراختصاص السادة العدول في الزواج والطلاق فقط، وهذا وهم وكلام غيرمبرر وغير مسؤول، هل نسي السيد الوزيرما أشرنا اليه أعلاه بأن جميع القوانين والمدونات الجديدة والصادرة أخيرا كلها تسوي بين العدل والموثق في رسمية العقود؟ هل خفي على السيد الوزير أن المادة 12 من قانون 18.00 وغيرها تعطي الحق للعدل تحرير عقودها المختلف؟ هل نسي السيد الوزير أن هيئة العدول وضعت مطالبها بتاريخ 06 أبريل سنة 2010 وهذه السنة كلها كانت مخصصة لمناقشة مشروع خطة العدالة؟ هل خفي على السيد الوزير بأن هيئة العدول تنتظر الحسم من الوزارة الوصية لكونها أسندت لها النظر؟ وهيئة العدول مستعدة للحوار البناء الجاد والهادي مع أية جهة، سواء مع الإخوان الموثقين للبحث عن أرضية مشتركة للتوافق ولرسم خارطة الطريق لمستقبل التوثيق بالمغرب، تحت إشراف الوزارة الوصية، حفاظا على السلم الإجتماعي، والأمن التعاقدي عملا بقول الحق سبحانه وتعالى ” وتعاونواعلى البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان” صدق الله العظيم. وقوله تعالى:” تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم…” وفي حالة عدم الإستجابة لمطالب، الهيئة فإن العدول سيدافعون عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة بكل الطرق المتاحة. من أجله نلتمس من السيد الوزير فرض الإرادة السياسية لصاحب الجلالة أمير المؤمنين، وفرض الأمر الواقع وهيبة الدولة لأنها هي صاحبة الحل والعقد وليس الموثقون الذين يريدون أن يتحكموا ويوجهوا إرادة الدولة لصالحهم. أما السكن الإجتماعي فالسيد الوزير يعرف جيدا كيف تم تمريره، وقد كنتم أنذاك رئيسا لفريق حزب العدالة والتنمية وعرفتم مدى دفاعي واستماتتي أنذك، لكن هيئة التشريع اغتصبت حق العدول في السكن الإجتماعي.وكثير من النواب الآن نادمون وغاضبون لكونهم ارتكبوا خطأ فادحا، ونتمنى من الله العلي القدير أن يلهم المؤسسة التشريعية بالرجوع الى الحق والرجوع الى الحق فضيلة.. هذه أبواب الخير مفتوحة وأيدينا ممدودة…. واستطرادا لما سبق. نتابع الموضوع فأقول لمخاطبي الذي يبحث عن الصفة:
أما قانون 32.09 مع نظام هيئتكم فهو منتحل ومستنسخ لنظام هيئة العدول الموثقين ، ومقلد له تقليدا أعمى ومقتبس من قانون 16.03 حيث نقلتم عنا أفكارنا وسياساتنا وتوجهاتنا، ولم يكن لكم إبداع إطلاقا في قانونكم الذي وصفتموه بأنه موضوع طبقا للمعايير الدولية، فنظام التوثيق العدلي هو الذي يكتسب صفة الشمولية والعالمية، لكونه مؤسس ومستنبط من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي بعث للعالمين بشيرا ونذيرا، هذه هي عالمية التوثيق العدلي، أما التوثيق العصري فهو لائكي لا يتعدى عمره سنة 1803 .فقانون فانتوز من الأجدر أن يبحث عن ذاته في لائكيته وهويته وبيئته ، وقد رفعنا سابقا شعارا ” أما آن الأوان للغريب أن يرحل….
أما عن الأزمة التي تتحدثون عنها فهي من صنيع اللوبي العقاري البورجوازي، الذي ورث نظام الإمتياز والإقطاع والميز العنصري، وسياسة فرق تسد، ولو كانت الرؤية صادقة والنوايا حسنة لهرع كل من يرفع شعار الأمن التعاقدي إلى التشبع بقيم القناعة واعتماد مبدأ توزيع الثروة، لأن المغرب للمغاربة جميعهم وليس للموثقين العصريين وحدهم، وما أزمة الموثقين الجدد الذين فتحوا مكاتبهم لمدة ولم يحرروا عقدا واحدا – حسب اعتراف من حظي بحوار “الصباح”، – رغم التكاليف التي يتحملونها، إلا واحدة من الأزمات التي صنعها تفكير الموثقين العصريين أنفسهم .. لأنهم غزوا الميدان، وحاولوا سد الأبواب على جميع الموثقين سواء كانوا عصريين أو عدولا وهيمنوا على الوضع السائد، فقطعوا الماء والمرعى حتى على من انخرط في مهنتهم. وسوف تستمر هذه الأزمة ما دامت الدولة لم تتدخل بإصدار”مدونة لتوحيد التوثيق”، ووضع نظام وآليات لتوزيع الثروة وتكافئ الفرص أمام كل مواطن يمارس هذه المهنة، ولنا اليقين بأن هذه الهيمنة والأثرة ستزول بإذن الله وبفضل كفاح السادة الموثقين العدول، وإخوانهم في التوثيق العصري، وسيموت نظام الإقطاع السائد فيما يسمى بالتوثيق العصري، فلا يعقل أن يوجد بين ظهرانينا موثق واحد يتصرف في خمسين ألف شقة بيعا وشراء وتحفيظا وتسجيلا، بينما موثق آخر حديث عهد بالمهنة وعدول موثقون بالعشرات لا يجدون ما يقيمون به أودهم. وبالتالي ماذا يطلب الأستاذ الوزاني من المعنيين بالشأن العام؟ هل ينتظر أن تعطيه الدولة مناصب مالية ليبقى هو ومن يوجد معه في وضعية مريحة يتمتع ويعيش في بذخ ورغد عيش وبحبوحة ثراء على حساب الموثقين الجدد والموثقين العدول..؟ لا يمكن أن يستمر الحال على هذا المنوال، ودوام الحال من المحال، لذلك فإننا ندعو إخواننا المتضررين من الموثقين الجدد إلى ضم أصواتهم إلى أصواتنا، لنحطم معا جدار برلين،وجدار برليف، وكلاهما قد تحطما والحمدلله. وندافع سويا عن حقوقنا المشروعة كإصدار مدومة التوثيق والمساواة وتكافئ الفرص أمام الجميع. أما البورجوازية الحالية فقد أفسدت وشوهت التوثيق وسائر المعاملات باختلاس أموال المواطنين والمستثمرين المغاربة والأجانب ونهبت أموالهم بالملايير عن طريق النصب والاحتيال الذي مورس عليهم ، وخير دليل على ما نقوله ما نشرته الصحف الوطنية أثناء مناقشة قانون التوثيق العصري، وأكده التقرير الذي قدمه السيد وزير العدل والحريات إلى البرلمان بغرفتيه، بل ويتأكد هذا السخف هذه الأيام عندما تخرج علينا جريدة “الصباح” نفسها بفيضانات من الفضائح المخجلة يحتل فيها مرتبة الريادة من أراد أن يتفنن في تقمص الممثل المحترف في لعب أدوار البطولة باسم حماية الحقوق واستقرار المعاملات والحرص على الأمن التعاقدي آخرها ما نشرته الجريدة المذكورة بتاريخ 12 و13/11/2015 حول العشرات من الموثقين الماثلين أمام محاكم المملكة سنة 2015) وهذا التسيب ناتج عن الفراغ التشريعي وعدم سن وتشديد العقوبات الجنائية على الموثقين، ولوكانت النيابة العامة تفتح متابعات جنائية للموثق كلما ثبتت إدانته بخيانة الأمانة أو النصب والإحتيال، لما تجرأ هذا السيل من الموثقين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، والقانون الجنائي يخجل من الموثقين العصريين، ولم يجرؤ على معاقبتهم. إذن فمطلبنا هو إصدار مدونة التوثيق، وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين جميع العاملين به، ورفع الحيف، وتكسير شوكة البورجوازية، فعلى الموثقين الجدد وكل غيورعلى حماية حقوق المغاربة وأموالهم واستقرار معاملاتهم ومشاريعهم أن يتحلى بالجرأة في تقويم هذا الموضوع عبر المقاربة الشمولية والحقوقية بعيدا عن الآليات السخيفة والبائدة التي يكرسها طابور الاستحواذ والاستبداد والاستعباد ، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد في الأرض كبير، ويبقى الخنوع السافر تحت رحمة البورجوازية المدللة…وباقي الأدلة توجد بالديباجة الموجودة بالقانون 16.03 .
و حرر بالدار البيضاء في : 09/11/2015
اضف تعليقا