القانون الأساسي
الباب الأول: التأسيس –الاسم –المقر-الأهداف –المدة
الفصل1: التأسيس:
تم بين السادة العدول الشباب المصادقين على هذا القانون تأسيس جمعية وطنية للعدول الشباب طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم1.58.376 المؤرخ في03جمادى الأولى عام1378 هجرية الموافق15/11/ 1958 كما تم تعديله وتكميله بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم1.73.283 المؤرخ في06 ربيع الأول الموافق10/04/1993 المنظم لحق تأسيس الجمعيات .
الفصل 2: الاســـــم:
اتخذت الجمعية اسم ”الجمعية المغربية للعدول الشباب“.
الفصل3: المقــــر :
يقع مقر الجمعية بالقنيطرة بمقر المجلس الجهوي لعدول استئنافية القنيطرة الكائن بعمارة07زنقة المنصور الذهبي رقم02 القنيطرة.
يمكن تغيير المقر كما يمكن إحداث فروع جهوية بقرار من المكتب الوطني .
الفصل4: المــــدة :
أسست الجمعية لمدة غير محدودة كما أن عدد المنخرطين غير محدود.
الفصل5:
الأهداف :
تهدف الجمعية ودون المساس بالأهداف التي تشتغل عليها الهيئة الوطنية للعدول ولا بصلاحياتها المنصوص عليها في القانون المنظم لخطة العدالة 16-03 إلى :
تدعيم أواصر الصداقة والإخاء في إطار علاقات إنسانية بناءة بين العدول الشباب المنخرطين وبين جميع العدول عامة .
المساهمة في تأطير الأعضاء المنخرطين من خلال تنظيم دورات تكوينية في مجال التوثيق العدلي.
تنظيم لقاءات وندوات علمية وثقافية ومحاضرات وأيام دراسية في مختلف المجالات المرتبطة بمهنة التوثيق العدلي و خلق شراكات مع مختلف المعاهد والمؤسسات العلمية.
تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة المنخرطين.
التنسيق مع جميع أجهزة الهيئة الوطنية للعدول في جميع الأنشطة التي تنظمها.
إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالمهنة والقوانين المنظمة لها.
مد يد العون والمؤازرة لأعضاء الجمعية في جميع ربوع المملكة وذلك بجميع الوسائل المتاحة قانونا.
خلق شراكات مع الجمعيات المماثلة على الصعيد الوطني والدولي .
دعم كل عمل يتم بتعاون مع المصالح العمومية والخاصة إن كان من شأنه أن يتضمن تطوير مهام الجمعية .
مساعدة العدول الملتحقين مستقبلا في ممارسة مهامهم عن طريق التعاون المتبادل .
الفصل6:
إن الجمعية لا تكتسي أي طابع سياسي ولا عرقي ولا نقابي ولا ديني.
الباب الثاني : الانخراط والعضوية :
الفصل7:
تتألف الجمعية من أعضاء نشيطين وأعضاء شرفيين:
الأعضاء النشيطون هم العدول الذين يقل عمرهم عن 50سنة أثناء الانخراط سواء كانوا ممارسين أو متمرنين.
الأعضاء الشرفيون هم العدول الذين يتجاوز عمرهم50سنة أثناء الانخراط وذلك باقتراح من أعضاء المكتب الوطني ومصادقة الجمع العام على ذلك بصفة قانونية.
الفصل8:
من اجل اكتساب صفة العضوية ينبغي أن :
يتقدم المعني بالأمر بطلب خطي في الموضوع إلى المكتب الوطني ويحظى بقبول هذا الأخير مع مراعاة الفقرة الثانية من الفصل السابع قبله .
يشارك بصفة فعلية في أنشطة الجمعية.
يلتزم بالقانون الأساسي والداخلي للجمعية دون تحفظ .
يؤدي الانخراط السنوي الذي سيحدده النظام الداخلي تحت طائلة تجريده من صفة العضوية بعد مرور أكثر من ستة أشهر على آخر اجل محدد بمحضر اجتماع للمكتب الوطني.
الفصل9:
لكل منخرط في الجمعية الحق في :
الترشح لعضوية المكتب الوطني بعد مرور سنة من انخراطه شرط أن يكون منتميا لفوج 2010.
المشاركة في عملية التصويت خلال الجمع العام وفي جميع الأنشطة التي ينظمها المكتب.
مناقشة كل القضايا التنظيمية المرتبطة بالجمعية وذلك ضمن أجهزتها.
تقديم الاقتراحات والملاحظات من اجل تحسين عمل الجمعية ضمن الأجهزة التي هو عضو فيها.
تمثيل الجمعية والمشاركة باسمها في أي نشاط محلي أو وطني أو دولي بعد الانتداب.
الفصل10:
تسقط صفة العضوية ب :
الوفاة.
الإقالة.
الاستقالة.
على أن تحدد المساطرالمتبعة بخصوص هذه الحالات في النظام الداخلي.
الفصل11:
يتعرض للإقالة من الجمعية كل عضو منخرط قام بنشاط أو فعل يتعارض مع مبادئ الجمعية واهدافها وذلك بقرار من المكتب الوطني.
الباب الثالث : هياكل تسيير الجمعية
الفصل12:
تتكون أجهزة الجمعية المغربية للعدول الشباب من: الجمع العام والمكتب الوطني .
يتشكل الجمع العام من جميع الأعضاء المنخرطين الذين هم في وضعية قانونية حسب الفصل الثامن قبله .
ينعقد الجمع العام مرة كل سنة بدعوة من رئيس الجمعية ويمكن عقد جلسة استثنائية إما بطلب من الرئيس أو ثمانية أعضاء المكتب الوطني أو من ثلثي الأعضاء المنخرطين في الجمعية الموجودين في وضعية قانونية.
الفصل13:
قبل انعقاد الجمع العام ب15يوما يجتمع مكتب الجمعية لتحديد جدول الأعمال والإعلان عن تاريخه وساعة انعقاده
الفصل14:
لا يعتبر الجمع العام قانونيا ما لم يحضره أكثر من نصف الأعضاء المنخرطين والمعتبرين في وضعية قانونية إزاء الجمعية وفق ما نص عليه الفصل الثامن من هذا القانون.
وفي حالة عدم توفر النصاب يوجه استدعاء آخر للأعضاء لعقد اجتماع جديد في اجل أقصاه 15يوما من تاريخ انعقاد الجمع العام الأول ويعتبر الاجتماع هذه المرة قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل15:
يفتتح الرئيس جلسة الجمع العام بعد التأكد من توفر النصاب القانوني و يتولى تسيير المناقشات والسهر على حسن تطبيق أحكام هذا القانون .
الفصل16:
يمكن للجمع العام تغيير بنود القانون الأساسي للجمعية شريطة أن يكون عدد الحاضرين أكثر من النصف مع مراعاة مقتضيات الفصل الثامن من هذا القانون.
الفصل17:
كلما تعذر الاتفاق حول إحدى النقط المعروضة على الجمع العام يتم اللجوء إلى التصويت و في حالة تساوي الأصوات يرجع صوت الرئيس .
ولجميع الأعضاء الحق في التعبير عن آرائهم شريطة الالتزام بالنظام وطلب الإذن من الرئيس .
الفصل18:
ينتخب الجمع العام على انفراد في دورته العادية كل ثلاث سنوات من يتولى مهمة رئيس المكتب الوطني وذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية كما ينتخب في لائحة واحدة وبنفس الطريقة باقي أعضاء المكتب المحدد عددهم في الفصل20 بعده.
لا يحق للرئيس الترشح لأكثر من ولايتين.
الفصل19:
قبل انتخاب رئيس المكتب الوطني وباقي الأعضاء يناقش الجمع العام التقريرين الأدبي والمالي ويصادق عليهما بعد ذلك يقدم المكتب الوطني المنتهية ولايته استقالته الجماعية .
يتولى عندئذ تسيير جلسات الجمع العام اكبر الأعضاء سنا كما يتولى أصغرهم سنا مهمة تحرير محضر الاجتماع.
الفصل20:
إذا لم يتم المصادقة على التقرير_المالي من طرف الجمع العام يعين هذا الأخير لجنة تحقيق من بين أعضاء الجمعية تتكون من ثلاثة أشخاص يمكنهم الاستعانة بخبير محاسب ترفع تقريرها إلى الجمع العام داخل اجل اقصاه20يوما.
تتخذ بعده التدابير اللازمة من طرف الجمع العام بالأغلبية المطلقة.
الفصل21:
يتألف المكتب الوطني من09عضوا مشكلا كالتالي:
الرئيس.
نائبين للرئيس.
كاتب عام مع نائبين له.
أمين المال مع نائب له.
ومستشار.
الفصل22:
في حالة شغور خمس مناصب في المكتب الوطني للجمعية المغربية للعدول الشباب يحق للمكتب تعويضهم بمن يراه مناسبا لشغل المنصب الشاغر وإذا تعددت المناصب الشاغرة أكثر من خمسة مناصب يتم دعوة الجمع العام للانعقاد بصفة استثنائية .
الفصل23:
تحدث لجان متنوعة الأنشطة يتولى رئاسة كل منها مستشــار في المكتب الوطني ويتم تحديد أنواع هذه اللجان ومهامها بالنظام الداخلي .
يمكن خلق لجان وظيفية تحدد مهمتها و زمن انجازها من طرف المكتب الوطني ويعهد تسييرها إلى احد أعضاء المكتب على أن تقدم له نتائج عملها .
يمكن حل هذه اللجان مباشرة بعد إتمام مهمتها أو بموجب مقرر للمكتب الوطني .
الفصل24:
يجتمع المكتب الوطني خلال الأسبوع الأول الموالي لانتخابه من طرف الجمع العام وذلك بدعوة من رئيسه لتوزيع المهام بين أعضائه بالتراضي أو بالتصويت .
الفصل25:
يتولى المكتب الوطني المهام الآتية:
تنفيذ قرارات الجمع العام .
السهر على حسن سير الجمعية واحترام وتطبيق مقتضيات قانونها الأساسي.
تدبير ميزانية الجمعية والسهر على تحصيل واجبات الانخراط السنوي.
تقديم المساعدات لأعضاء الجمعية.
إعداد مشروع القانون الداخلي وتعديل بعض فصول القانون الأساسي للجمعية دون تعارض مع ما قام الجمع العام بتعديله.
تشكيل مختلف اللجان .
يقوم المكتب المؤسس استثناءا بكل أدوار ومهام الجمع العام المنصوص عليها في الفصول 7-13-14-15-16-17.
الفصل26:
يتولى رئيس المكتب الوطني للجمعية المهام التالية:
تسيير الجمعية ورئاسة مختلف اجتماعاتها وتمثيلها أمام القضاء .
انجاز المهام التي تسند إليه من لدن الجمع العام .
رئاسة الجمع العام.
توقيع المحاضر و الوثائق.
إذا حصل ما يمنع الرئيس من مزاولة مهامه ناب عنه نائبه إلى حين انعقاد الجمع العام إذا تطلب الأمر ذلك.
الفصل27:
يتولى الكاتب العام القيام بالمهام التالية:
تحرير محاضر مختلف الاجتماعات يضمن فيها محتوى مداولات المكتب والقرارات المتخذة بشأنها ويوقعها بمعية الرئيس .
تهيئ جدول الأعمال بالاتفاق مع الرئيس.
توقيع المراسلات.
مسك المحفوظات وتنفيذ القرارات.
إعداد وعرض التقرير الأدبي أمام الجمع العام بعد اطلاع المكتب الوطني عليه.
في حالة ما إذا تعذر على الكاتب العام القيام بمهامه ناب عنه خليفته إلى حين انعقاد الجمع العام إذا تطلب الأمر ذلك .
الفصل28:
يتولى أمين المال :
السهر على حفظ موارد الجمعية .
استخلاص واجب الانخراط السنوي لأعضاء الجمعية وكافة المداخيل .
تسديد النفقات المأذون بها من لدن المكتب الوطني.
إعداد وعرض التقرير المالي أمام الجمع العام.
يمسك أمين المال سجلا خاصا تضمن وترتب وترقم فيه العمليات الحسابية التي تحصر عند نهاية كل شهر ويوقع عليها بمعية الرئيس .
إذا تغيب أمين المال أو عاقه عائق دون القيام بمهامه حل محله نائبه إلى حين انعقاد الجمع العام إذا دعت الضرورة إلى ذلك .
الفصل29:
يعهد للمستشارين مهام خاصة وكذا تسيير اللجان حسب طبيعة المهمة والمؤهلات المتوفرة للعضو وذلك بقرار للمكتب الوطني .
الفصل30:
يقوم أعضاء المكتب بمهامهم مجانا غير انه يمكن للذين اسند إليهم القيام ببعض المهام الخاصة في نطاق
أنشطة الجمعية استرجاع ما أدوه من مصروفات التنقل والإقامة بعد تقديمهم للوثائق المثبتة لذلك .
الفصل31:
يعقد المكتب الوطني اجتماعاته بمقر الجمعية أو في أي مكان آخر يقرره المكتب بأغلبية أعضائه مرة واحدة كل شهر على الأقل. كما يمكن للرئيس بمبادرة منه أو بناء على طلب نصف أعضائه طلب اجتماع المكتب للانعقاد في اجتماع استثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية ؛وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل31مكرر:
تتنافى العضوية بالمكتب الوطني مع تحمل أي مسؤولية داخل أجهزة الهيئة الوطنية للعدول.
الباب الرابع : موارد الجمعية
الفصل 32:
تتكون موارد الجمعية :
من واجب الانخراط السنوي .
مداخيل الإصدارات ومختلف الانشطة الاجتماعية والثقافية .
الإعانات التي يمكن أن تقدمها الجمعيات المماثلة أو المؤسسات العمومية .
الهبات والمنح والتبرعات بما فيها المقدمة من طرف الهيئة الوطنية للعدول وغير ذلك مما يخوله القانون المنظم للجمعيات شريطة موافقة المكتب الوطني عليها .
الفصل33:
تودع موارد الجمعية وجوبا في حساب بنكي باسمها .
الفصل34:
تودع أموال الجمعية إلزاميا في حسابها البنكي الخاص المفتوح لدى إحدى البنوك المغربية .
الفصل35:
جميع العمليات المالية للجمعية يجب أن توقع من طرف الرئيس و أمين المال و في حالة غياب احدهما ينوب عنه نائبه .
الفصل36:
لا يجوز صرف أموال الجمعية إلا في المجالات التي تخدم أهدافها ومتطلبات تسييرها.
الباب الخامس : حل الجمعية
الفصل37:
في حالة استقالة ثلثي أعضاء المكتب الوطني يسهر الثلث الباقي على تكوين مكتب جديد .
الفصل38:
يمكن للجمع العام حل الجمعية بناء على طلب ثلث الأعضاء المنخرطين وموافقة ثلثيه على الأقل وذلك بشكل كتابي مصادق عليه .
الفصل39:
إذا تقرر حل الجمعية يعين الجمع العام مندوبا أو أكثر للقيام بتصفية حساباتها وتسليم ما تبقى منها إلى إحدى الجمعيات التي تعمل لنفس الغايات يعينها الجمع العام طبقا للفقرة الثالثة من الفصل37من الظهير الشريف 1.58.376المؤرخ في3جمادى الاولى1378هجرية موافق15/11/1958 .
الباب السادس : مقتضيات عامة
الفصل40:
يستثنى المكتب الوطني الأول بعد التأسيس من تطبيق الشروط المنصوص عليها في الفصل 9 قبله.
الفصل41:
يعفى بصفة اسثتنائية عدول فوج 2010/2011 من تطبيق احكام الفصل 7 قبله.
الفصل42:
كل مالم يشمله هذا القانون يرجع فيه إلى النظام الداخلي الذي سيعده المكتب الوطني.
الفصل43:
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجمع العام التأسيسي وإيداعه لدى السلطات المحلية.
وقد صادق الجمع العام التأسيسي المنعقد بالقنيطرة بتاريخ18/10/2015 بعد المناقشة والتعديل بالأغلبية على جميع الفصول المذكورة أعلاه.