1- الاختصاص
· الاختصاص المكاني
الاصل في الاختصاص المكاني للعدل حسب المادة 14 من قانون ( 16-03) هو تقيده في ممارسة الخطة بحدود دائرة محكمة الاستئناف المنتصب فيها ما عدا الاستثناءات الواردة على ذلك كما سنرى.
– حسب المادة 65 و 87 من مدونة الاسرة فان العدل المختص بالاشهاد على الزواج و الطلاق و توثيقهما هو الذي ينتصب للاشهاد داخل نفس المحكمة الابتدائية التي تصدر الاذن .
– و حسب المادة 14 اعلاه نفسها لا يجوز للعدل ان يتوجه لتلقي الاشهاد بمكتبه كلما تعلق الامر بشهادات خارجة عن دائرة نفود المحكمة الابتدائية المحدث مكتبه بدائرتها .
– و حسب المادة 14 اعلاه نفسها لا يجوز للعدل ان يتوجه لتلقي الشهادات في حدود دائرة محكمة الاستئناف الا بعد اشعار الشهادات القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوده من طرف طالبي الشهادات بطلب كتابي يسجل بكتابة ضبط القاضي بسجل خاص معد لهذه الغاية ، و يشار وجوبا في الشهادة الى مراجع تسجيل الطلب …
– من اختصاص العدل ان يشهد على من هو حال وقت الاشهاد بالدائرة المنتصب فيها ، ولو كان يسكن بغيرها حسب المادة 14 اعلاه ، ما عدا ما يتعلق بالشهادات المتعلقة بالعقار و التركات ، فيراعى فيها حدود دائرة محكمة الاستئناف التابع لها موقع العقار او موطن الموروث.
– المادة نفسها اعطت الاختصاص في تلقي الوصية بعقار للعدل المعين في مكان و جود الموصي .
– تنص المادة 15 من قانون (16-03) على ان الاختصاص في الاشهاد على العقار المتنازع بشأنه دائرتان قضائيتان ، يكون للدائرة التي عينها الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الذي رفع اليه الامر اولا .
– و بمقتضى المادة 17 اصبح للمتعاقدين الخيار بين ان يقوموا بانفسهم بالاجراءات المتعلقة بادارة التسجيل و التنبر ، و الضرائب ، و المحافضة العقارية ، او ان يكلفو احد العدلين المتلقيين بالقيام بها .
· الاختصاص النوعي
ان المشرع المغربي لم ينص صراحة على تحديد اختصاصات العدول او حصرها في مجال دون اخر ، بل تركها مفتوح على كل ما يتعلق بتلقي الشهادات و تحريرها وفق الكيفية المنصوص عليها فقها و قانونا ، شريطة ان تكون موضوعاتها مما يجوز التعامل به كما نصت على ذلك المادة 32 من قانون (16-03) : ” يمنع تلقي الشهادة التي يكون موضوعها خارجا عن دائرة التعامل ” .
و يمكن اجمال هذه الاختصاصات على سبيل التمثيل لا الحصر فيما يلي :
الشهادة على عقةد الزواج ، و تصحيح العقود التي تبرم بالخارج ، الشهادة على الطلاق بانواعه ، الشهادة على ثبوت الرضاع ، و اعتناق الاسلام ، و اثبات عدة الوراثة ، و اقامة احصاء التركات ، و الشهادة على شؤون القاصرين ، و نسخ الرسوم العدلية ، تلقي الشهادات المتعلقة بالعقار المحفض و غير المحفض و الذي في طور التحفيظ ، اختصاصهم في الشهادات المختلفة : كالوصية و التنزيل ، و اثبات النسب ، و نزكية الشهود ، و البيوعات المختلفة ، و النيابة عن الغير ، و عقود المعاملات المتنوعة : كالصلح و الحوالة ، و الكراء ، و المغارسة …
2- الحقوق و الواجبات
· الحقوق
– حق العدل في تقاضي اجرته مباشرة من طالبي الشهادات مع و جوب انجاز بعض انواع الشهادات الخاصة مجانا ، و هذا ما تنص عليه المادتان 12 و 13 .
– يحق للعدل ان يعلق بالبناية التي يوجد بها مكتبه دون غيرها لوحة تحمل اسمه الشخصي و العائلي ، و كونه عدلا ، و عدلا رئيسا حاليا او سابقا للهيئة الوطنية للعدول … او حاملا لشهادة الدكتوراه المادة ( 16 من قانون 03-16 ) .
– يحق للعدول ان يرجع الى ممارسة خطة العدالة بعد زوال الاعفاء من ممارستها . بناء على طلبه ، و بقرار من و زير العدل ( المادة 11) .
– للعدل الحق في التغيب عن عمله لمدة لا تتجاوز شهرين بعد تصفية الاشغال المنوطة به و اخبار القاضي بذلك . كما له الحق في التوقف عن ممارسة المهنة لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنتين باذن من و زير العدل و لاسباب علمية او دينية او صحية .
و له الحق في الانتقال من مقر عمله الى مقر اخر استجابة لطلبه حسب المادة (19).
كما له الحق في تقديم استقالته من الخطة ، و لا يكف عن مزاولة عمله الا بعد قبولها ( المادة 20 ) .
– من حق العدول ان يزاول المهام الدينية و الانشطة العلمية المأذون له بها من قبل و زير العدل حسب المادة ( 22 من قانون 16-03 ).
· الواجبات
يتحمل العدل واحبات اهمها
– على العدول ان يتحل بالامانة و الوقار ، و الحفاض على شرف المهنة و اسرار المتعاقدين حسب منطوق المادة ( 2 من قانون 16-03 ) .
– بمقتضى المادة الثالة من القانون اعلاه ينتظم جميع العدول في اطار هيئة و طنية للعدول و مجالس جمعوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف .
– يتعين على العدل بمجرد اداء اليمين ان يضع شكله الكامل و المختصر بملفه الاداري و بسجل معد لذلك بكتابة ضبط القاضي المكلف بالتوثيق الذي عين بدائرة نفود ( المادة 10 ) .
– يتعين على كل عدل بلغ سبعين سنة من العمر ان يدلي خلال ثلاثة اشهر الاولى من كل سنة بشهادة طبية تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة ( المادة 11 ) …
– يتعين على العدل ان يتخد مقر مكتبه حيث تم تعيينه ، و ان يفتح لكل شهادة ملفا خاصا مرقما يضم المستندات الادارية الازمة حفظها بمكتبه ( المادة 21 ) .
– تتنافى خطة العدالة مع الوضائف العمومية ، و مهام المحامي ، و العون القضائي و الوكيل العدلي ، و وكيل الاعمال ، و المستشار القانوني ، و الخبير و الترجمان ، و الناسخ و السمسار ، و مع كل نوع من انواع التجارة يتعاطاه العدل شخصيا . و مع كل عمل يؤدى عنه اجر باستثناء المهام الدينية و الانشطة العلمية المأدون له بها من قبل وزير العدل .
– يتعين على العدل كتابة الشهادة باللغة العربية ، و ينص فيها على اللغة الاجنبية او اللهجية التي تم بها التلقي المادة 30 ) .
– يتعين على العدل الذي صدرت عليه عقوبة العزل او الاقصاء المؤقت ، او اوقف او اعفي من عمله ، او اسقط من الخطة ، ان يكف عن مزاولة عمله بمجرد تبليغ المقرر اليه بقصد التنفيد ، و ان يسلم فورا مذكرة الحفظ الخاصة به الى القاضي لختمها و حفظها بكتابة الضبط ، على ان ترد له بعد انتهاء مدة الاقصاء المؤقت.
اضف تعليقا