لقد ساهم التطور الإقتصادي والإجتماعي الذي عرفته المعاملات اليومية في الآونة الأخيرة أن ظهرت العديد من الوسائل والتقنيات الجديدة التي عوضت المسائل التقليدية المعتادة لتنظيم التعاملات ، حيث أدى هذا التفاعل بين تكنولوجية الإتصالات والتعاملات اليومية إلى ظهور أشكال جديدة من العقود ،وتماشيا من عولمة الإقتصاد وسعيا نحو تنظيم العلاقات التعاقدية بين أفراد المجتمع ، فقد نظم المشرع ذالك بمقضى القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية .

وهكذا إذن يمكن للإطراف العلاقة الكرائية إبرام عقذ الكراء التجاري يطريقة إلكترونية و ذالك على إعتبار أنه لا يوجد نص قانوني يمنعهم من ذالك ، فالكتابة كما تتم على الورق يمكن أن تتم عبر المحرر الإلكتروني ، وتكمن ميزة العقود الإلكترونية في إمكانية التعاقد بين غائبين دون ضرورة حضورهما أو إلتقائهما أثناء التعاقد وبالتالي ضمان إستقرار المعاملات عن بعد.

والجدير بالملاحضة أن المشرع المغربي لم يعرف لنا المحرر الإلكتروني كما فعل بالنسبة للمحررات الرسمية أو العرفية ، إنما إكتفى بتحديد شروط المحرر الإلكتروني المثمثل في الكتابة و التوقيع .

ويعد هذا الأسلوب من الكتابة من إحدى صور التعبير عن الإرادة في شكل مادي ظاهر وفي شكل معادلات خوارزمية تنفد من خلال عمليات إدخال البيانات وإخراجها عبر جهاز الحاسوب والتي تتم عن طريق تغدية الجهاز بهذه المعلومات بواسطة وحدات الإدخال والتي تتبلور في لوحة المفاتيح وإسترجاع المعلومات المخزنة في وحدة المعاجة المركزية،(16)

كما أحدث جهازا حكوميا يسهر على المصادق على المصادقة على التوقيع الإلكتروني، لضمان نزاهة وشفافية المعاملات الإلكترونية والمتمثل في السلطة المكلفة بإعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية ،فمهمتها الأساسية تكمن حسب المواد من 15 إلى 19 من القانون رقم 05-53، في ضمان إحترام مقدمي الخدمان المصادقة الإلكترونية الذين يسلمون شهادات الإلكترونية مؤمنة، للإلتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية له.

ويعتبر المحرر الإلكتروني دليلا كتابيا لإثبات العلاقة الكرائية في حالة لجوء أطرافها للإتخاد شكل العقد الإلكتروني، إذ في هذه الحالة تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة

إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورقة حسب الفصل 1-417 من ق.ل.ع.