مقدمة

يعتبر الرهن من الحقوق العينية التبعية المنصبة على عين تخصص لضمان تنفيذ الالتزام الأصلي حيث يثبت للدائن حق الأفضلية في اقتضاء دينه من ثمن هذه العين وهي الرهن الحيازي والرهن الرسمي.

والحقوق العينية التبعية وردت في التشريع المغربي في ظهير الالتزامات والعقود وفي ظهير 19 رجب 1333 وتضمنت بعض أحكامها مدونة التجارة، وهكذا نظم المشرع الرهن الحيازي في ظهير ق.ل.ع في الفصول 1170 إلى 1240 باعتباره أقدم صورة عرفها الرهن بصفة عامة، فقد عرف عند الرومان عندما تمكنوا من التمييز بين ملكية الشيء وحيازته، كما عرفها أيضا القانون المدني الفرنسي القديم، وقد تطرقت الشريعة هي الأخرى لموضوع الرهن الحيازي، ويكفي أن نستدل بقوله تعالى ” وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة “.

ويخضع رهن المنقول لأحكام الرهن الحيازي الواردة في الفصول 1170 إلى 1240، أما الرهن العقاري باعتباره من بين الضمانات العينية المعتمدة عليها لخدمة الائتمان، خصوصا إذا علمنا أن العقار محل الرهن. بالإضافة إلى القيمة الاقتصادية الكبيرة يتميز بخاصية أساسية وهي أنه يمكن ضبطه إذ لا ينتقل من مكان إلى آخر بخلاف المنقول الذي لا تتوفر فيه هذه الميزة مما يجعل هذا الأخير يخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية حيث تم تنظيمه في الفصول من 1170 إلى 1183، في حين تناول المشرع الرهن الرسمي في الفصول من 157 إلى 184 من ظهير 19 رجب 1333.

لكن إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال النصوص القانونية المنظمة لعقد الرهن، جعل هذا الأخير يؤدي دوره الأساسي في ضمان تنفيذ الالتزامات ؟

لمحاولة الإجابة على هذه الاشكالية، سنقسم عرضنا المتواضع إلى مبحثين :

التصميم المعتمد

مقدمة

المبحث الأول : مفهوم عقد الرهن

المطلب الأول : تعريف عقد الرهن وكيفية انعقاده

الفقرة الأولى : تعريف عقد الرهن

الفقرة الثانية : كيفية انعقاده

المطلب الثاني : أنواع عقد الرهن

الفقرة الأولى : أنواع الرهن الرسمي

الفقرة الثانية : أنواع الرهن الحيازي

المبحث الثاني : آثار عقد الرهن وطرق انقضاءه

المطلب الأول : آثار عقد الرهن

الفقرة الأولى : آثار الرهن الحيازي

الفقرة الثانية : آثار الرهن الرسمي

المطلب الثاني : انقضاء عقد الرهن

الفقرة الأولى : انقضاء الرهن الحيازي

الفقرة الثانية : انقضاء الرهن الرسمي

خـاتمة

المبحث الأول : مفهوم عقد الرهن

المطلب الأول : تعريف عقد الرهن وكيفية انعقاده

في هذا المطلب سوف نتطرق أولا لتعريف الرهن في الفقرة الأولى، على أن نتطرق لكيفية انعقاد هذا الأخير في الفقرة الثانية

الفقرة الأولى : تعريف عقد الرهن

إن الرهن هو حق عيني يقع على عقار أم منقول يكون في حيازة الدائن أو حيازة من اتفق عليه العاقدان ضماناً لالتزام عليه أو على غيره، ويخول لصاحبه امتيازاً في استيفاء دينه.

والرهن قد يكون حسب التشريع المغربي رهنا رسميا كما قد يمكن أن يكون رهنا حيازيا الذي ينصب على العقار أو المنقول

أولا : الرهن الرسمي

الرهن الرسمي هو حق عيني يترتب على عقار يبقى في حوزة صاحبه ويخصص لضمان الوفاء بالتزام وبمقتضاه يمنع الدائن – في حالة عدم أداء المدين التزامه- حق نزع ملكية العقار محل الرهن، أيا كان حائزه واستيفاء دينه من الثمن بالأفضلية على سائر الدائنين[1]

وبالرجوع إلى نص الفصل 157 من ظهير 2 يونيو 1915 يعرف الرهن الرسمي بأنه : ” حق عيني عقاري على العقارات المخصصة لأداء التزام، وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة ويبقى بكامله على العقارات المخصصة له وعلى كل عقار منها وعلى كل جزء من هذه العقارات، ويتبعها في يد تنتقل إليها العقارات”

ثانيا : الرهن الحيازي

فالرهن الحيازي قد يقع على منقول وقد يقع على عقار، فرهن المنقول يخضع لأحكام الرهن الحيازي الواردة أحكامها في قانون الالتزامات والعقود في الفصول 1170 إلى 1240، في حين أن الرهن العقاري يخضع للأحكام الواردة في الفصول 1170 إلى 1183 من ق.ل.ع، كما يخضع أيضا إلى الأحكام الواردة في ظهير 2 يونيو 1915 إذا كان واقعا على عقار محفظ.

فبالرجوع إلى الفصل 1170 من ق.ل.ع نجده يعرف الرهن الحيازي بأنـه : ” عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير بعمل لمصلحته شيئا منقولا أو عقاريا أو حقا معنويا لضمان الالتزام، وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين إذا لم يف به المدين “.

وعليه فإنه يمكن تعريف الرهن الحيازي بأنه حق عيني يقع على منقول أو عقار يضعه مالكه في حيازة الدائن أو حيازة من اتفق عليه العاقدان ضمانا لالتزام عليه أو على غيره، ويخول الدائن حق حبسه حتى وفاء الالتزام بتمامه وحق بيعه عن طريق القضاء في حالة عدم الوفاء بالإستحقاق وحق استيفاء الدين من الثمن مقدما بالأفضلية على سائر الدائنين الآخرين.

الفقرة الثانية : كيفية انعقاده

أولا : انشاء الرهن الحيازي

الرهن الحيازي باعتباره عقدا رضائيا، فإنه يلزم لقيامه توفر الأركان العامة للعقود، أما باعتباره تابعا فلابد من التزام أصلي يستند إليه، فإن توفر ذلك أضحى العقد منتجاً لآثاره بين المتعاقدين[2]

1) أركان الرهن الحيازي اللازمة لقيامه

لابد إذن لقيام عقد الرهن من متعاقدان (راهن ومرتهن) مع ضرورة توفر كل منهما على الأهلية الكاملة حسب الفصل 1171 من ق.ل.ع الذي جاء فيه : ” لإنشاء الرهن الحيازي، يلزم توفر أهلية التصرف بعوض في الشيء المرهون ” وهذا راجع إلى مختلف الإلتزامات التي يضعها عقد الرهن الحيازي على عاتق المتعاقدين[3]

كما يشترط في المدين – وهذا واضح من خلال النص أعلاه – أن يكون مالكاً للشيء المرهون، مع العلم أن هذا المبدأ يرد عليه استثناء يتعلق بإمكانية رهن ملك الغير، شريطة توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 1173 من رضى مالك الشيء المرهون بهذا العقد أو إقراره إياه وإلا وجب أن يكتسب الراهن في تاريخ لاحق ملكية الشيء المرهون.

أما بالنسبة للدين المضمون بمقتضى عقد الرهن، فليس من اللازم أن يكون من الأشياء المادية كما قد يتبادر إلى الأذهان، إنما يمكن أن يكون عبارة عن ديون موثوقة بسندات إسمية أو لحاملها.

كما أن الفصل 1175 ق.ل.ع أجاز أن يكون الدين المضمون عبارة عن اعتماد مفتوح أو حتى مجرد فتح حساب جار أو لالتزام مستقبل.

لكن شريطة أن يكون هذا الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي يجوز وصوله إليه معينا في العقد المنشئ للرهن[4]

2) أركان الرهن الحيازي لسريانه في حق الغير

حتى يسري عقد الرهن الحيازي ويحدث آثاره اتجاه الغير، استلزم المشرع المغربي الإعلام الرسمي وكذا الكتابة، فقراءة الفصل 1192 ق.ل.ع بمفهوم المخالفة يتضح أنه إذا تجاوزت قيمة كل من الدين المضمون والشيء المرهون كل على حدة 200 درهم تصبح الكتابة إلزامية لقيام عقد الرهن، ويمكن أن تكون إما بعقد رسمي أو بسند عرفي شريطة كونه ثابت التاريخ[5]. ولا تكفي هذه الحجة الكتابية إلا إذا تضمنت مجموعة من البيانات حددتها المادة 1191 ق.ل.ع.

هذا فيما يتعلق بالرهن الحيازي للمنقول، أما بالنسبة للرهن الحيازي العقاري فتعتبر الكتابة إلزامية لقيام عقد الرهن وذلك حسب الفصل 100 من ظهير 19 رجب 1333 حيث جاء فيه ” لا يقرر الرهن الحيازي إلا بعقد كتابي…”، لكـن الإشكال يتعلق بطبيعة هذا العقد الكتابي، هل يجب أن يكون في محرر رسمي أم عرفي ؟ ونعتقد أنه كان على المشرع التنصيص على المحرر الرسمي نظراً لقيمة العقار وأهميته، لكن المشروع رقم 01-19 تنبه للأمر ونص في مادته 291 على أنه يشترط لصحة عقد الرهن الحيازي أن يبرم في محرر رسمي.

كما يستلزم امتداد آثار الرهن الحيازي ( للمنقول ) للغير أن يتم إعلام المدين رسميا وطبقا للقانون أو أن يقبل الرهن في محرر ثابت التاريخ

والإعلام المذكور يقتصر على الديون العادية، أما الديون الثابتة بسندات لحاملها أو اسمية، فلا حاجة فيها للإعلام الرسمي

ثانيا : إنشاء الرهن الرسمي

انطلاقا من الفصل 173 من ظهير 19 رجب 1333 يتضح أن عقد الرهن الرسمي سواء كان رضائي أو مؤجل ينعقد إما في محرر رسمي أو عرفي، وذلك خلاف ما يجري به العمل في التشريعات الحديثة كالتشريع الفرنسي وكذلك المصري اللذان اشترطا أن يكون عقد الرهن رسميا[6]

كما يشترط لصحة الرهن الرسمي نفس الشروط المتطلبة في الرهن الحيازي سواء في ظهير 19 رجب أم في مشروع القانون رقم 01-19 والتي سبق ذكرها في إطار انعقاد الرهن الحيازي، باستثناء المقتضى المتعلق بالقيد في الرسم التجاري حتى يبقى محتفظا برتبته دون أي إجراء جديد.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع في الفصل 181 أعطى للأطراف إمكانية إبرام عقد الرهن الرسمي خارج المغرب شريطة أن تلائم مقتضياته النصوص القانونية التي تنظم هذا النوع من العقود، مع العلم أن هذه العقود التي تبرم خارج المغرب تطرح العديد من الإشكالات حول القانون الواجب التطبيق، وفي هذا

الإطار صدر قرار للمجلس الأعلى[7] أكد فيه تطبيق القانون المغربي بين المتعاقدين على أن المرهون (عقار) يقع بالمغــرب.

المطلب الثاني : أنواع عقد الرهن

في هذا المطلب سوف نتطرق إلى أنواع الرهن الرسمي (الفقرة الأولى)، ثم بعدها سوف نتطرق إلى أنواع الرهن الحيازي (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى : أنواع الرهن الرسمي

بالرجوع إلى الفصل 162 من ظهير 1915 نجد أن الرهن الرسمي على نوعين : رهن رضائي ورهن جبري، ثم إن الفصول من 182 إلى 184 تضمنت نوعا خاصا من الرهون الرضائية يطلق عليه “الرهن المؤجل”

وعليه يكون الرهن الرسمي في التشريع المغربي على ثلاثة أنواع وهي : الرهن الرسمي الرضائي ( أولا ) والرهن الرسمي المؤجل ( ثانيا ) والرهن الرسمي الجبري ( ثالثا )

أولا : الرهن الرسمي الرضائي

إن الرهن الرسمي الرضائي هو ذلك الرهن الذي يحصل باتفاق الأطراف كأن يستدين شخص مبلغا من المال من آخر ويعقد المدين رهنا رسميا على عقار له ضمانا للدائن على استيفاء دينه[8]

ثانيا : الرهن الرسمي المؤجل

بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 182 من ظهير 2 يونيو 1915 نجد أن الرهن المؤجل هو نوع من الرهون الرضائية التي تتعلق بقروض قصيرة الأجل، والتي يجوز تقييدها بالرسم العقاري مدة من الزمن لا تتعدى تسعين يوما دون أن يكون الدائن من جراء هذا التأجيل معرضا لفقدان رتبة دينه. وأما بخصوص الطريقة التي يتم بواسطتها تسجيل الرهن المؤجل، فقد وردت في الفصول 182 إلى 184 من الظهير المذكور؛ ذلك أنه بعد تحرير عقد الرهن الرسمي، يقدم للمحافظ على الملكية العقارية مع تنبيهه بأن الأمر يتعلق برهن رسمي مؤجل، حتى يتخذ المحافظ الإحتياطات اللازمة في حالة تقديم طلب تقييد حق معين داخل أجل تسعين يوما تبدأ من تاريخ التقييد المؤقت للرهن الرسمي المؤجل بالرسم العقاري[9]. فالدائن بمجرد أن يقوم بهذا الإجراء يصبح في مأمن من اتخاذ تقييد لاحق قد يطلب إجراؤه، وفي الحالة التي لا يتم فيها تقديم أي طلب تقييد داخل مدة تسعين يوما، فالدائن يكون عند انتهاء المدة مطالبا بتسوية الرهن المؤجل، وذلك إما بالعمل على سحب وثائقه في حالة سداد دينه، أو أن يطلب على تقييد حقه بشكل نظامي.

ثالثا : الرهن الجبري

الرهن الجبري نظمه المشرع المغربي في الفصول 163 إلى 171 من ظهير 2 يونيو 1915، وهذه النصوص مقتبسة من التشريع الفرنسي.

والرهن الجبري هو الرهن المخول بحكم قضائي بدون رضا المدين في حالة معينة حددها المشرع، وأهمها[10]:

– الرهن الجبري المقرر ضمانا لحقوق الأهلية وناقصيها

– الرهن الجبري المقرر ضمانا لحقوق وديون الزوجة

– الرهن الجبري المقرر ضمانا لحقوق وديون البائع و المعاوض والشريك

– الرهن الجبري المقرر لفائدة الدائنين والموصى لهم

الفقرة الثانية : أنواع الرهن الحيـازي

إن الرهن الحيازي إما أن ينصب على العقار أو على المنقول. ورهن المنقول يخضع لأحكام الرهن الحيازي الواردة في الفصول 1170 إلى 1240 من ق.ل.ع، أما الرهن العقاري فيخضع للأحكام الواردة في الفصول 1170 إلى 1183 من ق.ل.ع، كما يخضع إلى أحكام الفصول من 100 إلى 107 من ظهير 2 يونيو 1915 إذا كان واقعا في عقار محفظ

أولا : الرهن الحيازي للمنقول

المنقول هو حق عيني يقع على منقول يضعه مالكه في حيازة الدائن أو حيازة من اتفق عليه العاقدان ضمانا لالتزام عليه أو على غيره، ويخول للدائن حق حبس المنقول حتى وفاء الإلتزام، وفي حالة عدم الوفاء، حق بيعه واستيفاء الدين من الثمن بالأفضلية على سائر الدائنين

فالمشرع المغربي لم يعرف رهن المنقول وإنما عرف الرهن الحيازي عموما في الفصل 1170 من ق.ل.ع، كما أوضح في الفصل 1184 ق.ل.ع خصائص رهن المنقول سواء من حيث منح المرتهن حق حبس المرهون حتى استيفاء تمام دينه أم من حيث حق بيعه أم من حيث استيفاء دينه من الثمن بالأفضلية على الدائنين العاديين كافـة.

ثانيا : الرهن الحيازي العقاري

إن الرهن الحيازي العقاري عقد يلتزم بمقتضاه شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره بأن يسلم الدائن المرتهن أو أحدا من الغير يتفق عليه العاقدان عقارا يخول الدائن حق حبسه لحين استيفاء دينه وامكانية بيعه عن طريق القضاء في حالة عدم الوفاء بالاستحقاق وحق استيفاء الدين من ثمنه مقدما بالأفضلية على سائر الدائنين[11]

المبحث الثاني : آثار عقد الرهن وطرق انقضاءه

المطلب الأول : آثار عقد الرهن

في هذا المطلب سوف نتناول المقتضيات القانونية المنظمة لآثار الرهن الحيازي للمنقول في ق.ل.ع والتي تصلح في أغلبها للتطبيق على الرهن الحيازي العقاري والتي يمكن التمييز في الآثار المترتبة عن هذا الأخير وبين تلك الآثار المشتركة بين هذا الرهن وباقي الضمانات العينية الأخرى وذكر الآثار الخاصة بالرهن الحيازي العقاري ( الفقرة الأولى ) في حين سوف نخصص ( الفقرة الثانية ) لتبيان آثار الرهن الرسمي

الفقرة الأولى : آثار الرهن الحيازي

يمكن التمييز ما بين الآثار التي يشترك فيها الرهن الحيازي العقاري مع باقي الضمانات العينية الأخرى بين تلك الآثار التي ينتجها بالنسبة للمتعاقدين و تلك الآثار بالنسبة للغير ( أولا )، ثم بيان الآثار الخاصة بالرهن الحيازي العقاري ( ثانيا )

أولا : الآثار المشتركة بين الرهن الحيازي العقاري وباقي الضمانات العينية الأخرى بالنسبة

للمتعاقدين وللغير

أ) بالنسبة للمتعاقدين

* الراهن يبقى مالكا للعقار المرهون: تبقى ملكية العقار المقرر عليه حق عيني تبعي للراهن بغض النظر عما إذا تمثل هذا الحق في الامتياز أو في الرهن الرسمي أو في الرهن الحيازي، وهكذا فإن هذا الأخير لايفقد الراهن ملكية العقار محل الرهن، إذ أنه يحتفظ بسلطات الملكية الثلاث وهي الاستغلال والاستعمال والتصرف، غير أن مباشرة الراهن لهذه السلطات تبقى مقيدة بحق الرهن المقرر للمرتهن ( لاحظت مثلا الفصل 1177 ق.ل.ع )

* حق المرتهن في طلب بيع العقار المرهون عند عدم استيفاءه لحقه المضمون: تخول الحقوق العينية التبعية صاحبها حق بيع الشيء المقررة عليه هذه الحقوق قصد استيفاء حقه المضمون من الثمن المتحمل من البيع وذلك عند امتناع المدين الراهن عن الوفاء بدينه، والرهن الحيازي العقاري يمنح هو الآخر الدائن المرتهن عند حلول تاريخ الاستحقاق حق طلب بيع العقار المرهون بالمزاد العلني إذا لم يؤد دينه كليا أو جزئيا ( الفصل 1179 ق.ل.ع )

أ) بالنسبة للغير

* حق الأفضلية: يمنح الرهن الحيازي العقاري كغيره من الحقوق العينية التبعية الأخرى، الدائن المرتهن حق استيفاء دينه من ثمن العقار المرهون بالأولويـة على سائر الدائنين العاديين وكذا عن باقي الدائنين الذين لهم حق عيني تبعي على هذا العقار إذا كانوا لاحقين له في المرتبة، وحق الأفضلية لايقتصر فقط على أصل الدين وإنما يشمل أيضا توابع الدين ومصروفات الحفظ وما إلى ذلك ( الفصل 1199 ق.ل.ع )

* حق التتبع: تمنح الحقوق العينية التبعية لذويها سلطة التتبع تحولهم حق التنفيذ على الشيء محل هذه الحقوق في أية يد انتقل إليها هذا الشيء، والتتبع في الرهن الحيازي لا يقصد به التتبع المادي للحيازة

لأن الدائن المرتهن رهن حيازة لا يحتاج إلى تتبع العقار وهو في يده، وإنما يقصد به التتبع المعنوي للملكية. وتجدر الإشارة إلى أن منح الرهن الحيازي لسلطة التتبع للدائن المرتهن محل خلاف فقهي[12]

ثانيا : الآثار الخاصة بالرهن الحيازي العقاري

في هذه الفقرة سوف نبرز الآثار الخاصة بالرهن الحيازي سواء تلك الآثار التي تترتب عليه أثناء قيام الرهن والتي تتمثل في انتقال الحيازة المادية دون الحيازة القانونية للعقار المرهون إلى الدائن المرتهن، ونبين أيضا الآثار التي يرتبها هذا الرهن عند استحقاق الدين المضمون والتي تدور حول استيفاء الدائن المرتهن لهذا الدين.

1) انتقال الحيازة المادية دون الحيازة القانونية إلى الدائن المرتهن أثناء قيام الرهن :

أ) احتفاظ الراهن بالحيازة القانونية لملكية العقار المرهون دون الحيازة المادية لهذا العقار

* احتفاظ الراهن بالحيازة القانونية لملكية العقار المرهون: يبقى الراهن حائزا قانونيا لملكية العقار المرهون وذلك بالرغم من انتقال الحيازة المادية لهذا العقار للدائن المرتهن الذي يعتبر من جهته حائزا قانونيا لحقه في الرهن، والحيازة المادية للدائن المرتهن للعقار المرهون هي من قبيل النيابة عن المالك لهذا العقار لذلك فهذا الدائن يحوز العقار حيازة عرفية فقط لا تنتقل بها ملكيته مهما طال زمن هذه الحيازة.

ب) خروج الحيازة المادية للعقار المرهون من يد الراهن

لن نتحدث هنا عن التسليم الذي تخرج به الحيازة المادية للعقار المرهون من يد الراهن لتنتقل إلى الدائن المرتهن، وعليه فالذي يهمنا في هذا الإطار هو الآثار المترتبة عن خروج الحيازة المادية للعقار

المرهون من يد الراهن بعد التسليم، و تتمظهر هذه الآثار على مستويين :

– التزام الراهن بترك العقار المرهون في يد المرتهن إلى حين وفاء الدين المضمون ( الفصلين 1201، 1202 من ق.ل.ع ).

– التزام الراهن بضمان فعالية الرهن الحيازي العقاري.

2) انتقال الحيازة المادية دون الحيازة القانونية للعقار المرهون إلى الدائن المرتهن :

سبق القول بأن الذي ينتقل إلى الدائن المرتهن بمقتضى الرهن الحيازي العقاري إنما هي الحيازة المادية للعقار المرهون دون الحيازة القانونية لهذا العقار

* انتقال الحيازة القانونية للدائن المرتهن: ينشأ للدائن المرتهن بمجرد انتقال الحيازة المادية للعقار المرهون إلى أن هذا الدائن حق حبس هذا العقار، وهذا الحق ينشئ عليه بالمقابل التزاما بالمحافظة على هذا واستثماره.

* عدم انتقال الحيازة القانونية لملكية العقار المرهون إلى الدائن المرتهن تقتضي من هذا الأخير الامتناع عن التصرف في العقار المذكور بدون إذن الراهن: لا يجوز للدائن المرتهن استعمال العقار المرهون أو رهنه للغير أو التصرف فيه بأية طريقة أخرى لمصلحة نفسه ما لم يُؤْذَن له في ذلك صراحة ( الفصل 1207 ق.ل.ع )

3) الآثار الخاصة بالرهن عند استحقاق الدين المضمون تدور حول استيفاء الدائن المرتهن

لهذا الدين :

* وفاء المدين الراهن لدينه المضمون يخوله استرداد عقاره المرهون: يحق للراهن بمجرد الوفاء بدينه أو بصفة عامة بانقضاء الدين المضمون وتوابعه كليا بأي سبب من أسباب الانقضاء بأن يسترد

العقار المرهون وتوابعه مرفقا بحساب عما قبضه من ثماره أثناء حيازته ( الفصل 1209 ق.ل.ع )، وفي حالة ما إذا كان العقار المرهون وثماره تنذر بالتعيب أو الهلاك، ففي هذه الحالة يحق للراهن أن يسترد هذا العقار ويستبدل به شيئا آخر يساويه في القيمة ( الفصل 1206 ق.ل.ع )

* عدم وفاء المدين الراهن لدينه عند استحقاقه يخول الدائن المرتهن استيفاء حقه المضمون من ثمن العقار المرهون: يحق للدائن المرتهن الذي لم يدفع له المدين الدين المضمون عند استحقاقه أن يلجأ إلى القضاء لطلب بيع العقار المرهون عن طريق المزاد العلني، إلا أن هذا الطلب لايمكن أن يستجاب له إلا بعد مرور سبعة أيام من الإعلام الرسمي الحامل للمدين بالأداء يحق خلالها لهذا الأخير التعرض عن البيع.

الفقرة الثانية : آثــــــار الرهن الـــرسمــــــــــــي

إن الرهن الرسمي ينتج آثاره فيما بين المدين الراهن والدائن المرتهن وكذلك بالنسبة للغير، ولذلك سوف نقوم بتقسيم هاته الفقرة إلى :

أولا : الآثار الخاصة بالدائن المرتهـن :

– حق الدائن المرتهن في استيفاء حقه بالتقدم على غيره

– حق الدائن المرتهن في طلب ضمان كافٍ

– حق الدائن المرتهن في تتبع العقــار المرهــون

ثانيا : آثار الرهن الرسمي بالنسبة للمدين الراهـن :

إن عقد الرهن الرسمي يبقي العقار المرهون بيد المدين الراهن، وبالتالي فإنه لا يجرده من ملكيته. والمدين من حقه استغلال عقاره المرهون واستعماله شريطة ضمان حقوق المرتهن، ومن جهة أخرى يمكن للدائن المرتهن أن يطلب فرض الإجراءات التحفظية للحفاظ على حقوقه

ثالثا : آثار الرهن الرسمي بالنسبة للغـير :

المقصود بالغير في هذا النوع من الرهن هو كل من ليس بالمدين ولا بالدائن، وبالتالي فإنه كل شخص له حق على هذا العقار المرهون ويتأثر بقيامه وترتيب آثاره[13]، فهكذا إذا حاز الغير العقار المرهون إلتزم بأداء جميع الديون التي تثـقل العقار على أن يستفيد طبعا من المواعيد والآجال الثابتة للمدين الراهن الأصلي[14]

المطلب الثاني : انقضاء عقد الرهن

في إطار بحثنا لطرق انقضاء عقد الرهن بنوعيه الحيازي والرسمي، سنخصص ( الفقرة الأولى ) لدراسة كيفية انقضاء الرهن الحيازي ثم في ( الفقرة الثانية ) نتعـرف على كيفية انقضاء الرهن الرسمي.

الفقرة الأولى : انقضـــاء الرهن الحيـازي

من خلال تصفح مقتضيات كل من ظهير 19 رجب وكذا نصوص قانون الإلتزامات والعقود، نجد أن المشرع لم يتعرض في أي من القانونين للأحكام المتعلقة بانقضاء الرهن العقاري وبالتالي وجب الرجوع في هذا الإطار إلى القواعد العامة التي يتضمنها قانون الإلتزامات والعقود، هذه الأخيرة تقسم طرق انقضاء الرهن الحيازي إلى قسمين :

أولا : انقضاء الرهن الحيازي بشكل تبعي :

فإذا قلنا سابقا بأن الرهن الحيازي يتميز بكونه عقد تبعي يتبع الدين في وجوده، يتبين أيضا أنه يتبعه في انقضائه

فإذا زال الدين انقضى الرهن، وإذا كان الدين الذي من أجل ضمانه عُقِدَ الرهن باطلاً، أصبح الرهن كذلك باطلا[15]، ونفس الحكم عندما يكون العقد قابلا للإبطال ويُعْمِلُ الطرف صاحب المصلحة حقه في إبطال العقد. وبالتالي فالرهن ينقضي عندما ينقضي الدين بمختلف الطرق التي حددها المشرع لانقضاء الالتزامات عموما من وفاء ورضـاء بمقابل أو تجديد أو مقاصة أو اتحاد للذمة أو الإبراء

أو استحالة التنفيذ.

لكن التقادم وتماشيا مع مضمون الفصل 377 من ق.ل.ع لا يعتبر طريقا من طرق انقضاء الالتزامات التي تكون مضمونة برهن رسمي أو حيازي

لكن ما الحكم عندما يكون الوفاء باطلا لسبب من أسباب البطلان ؟ في هذه الحالة يعود الرهن الحيازي إلى الوجود، لكن شريطة احترام حقوق الغير الحسن النية التي اكتسبها خلال الفترة الواقعة بين حصول الوفاء وبطلانه[16]

ثانيا : انقضاء الرهن الحيازي بصفة أصلية :

بالرجوع لظهير 2 يونيو 1915 يتبين أنه لم يتطرق لانقضاء الرهن الحيازي، عكس الفصل 1234 من ق.ل.ع الذي تناول بعض الأسباب التي ينقضي بها الرهن الحيازي بغض النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي.

وسنكتفي بإيراد بعض الأسباب التي جاء بها الفصل 1234، ونبدأها بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن باعتبار هذا الأخير يقبل التنازل عنه كأي حق من الحقوق، وبغض النظر عن الطريقة التي تنازل بواسطتها الدائن، أي سواء كانت صريحة أو ضمنية تستفاد من بعض التصرفات، كما ينقضي الرهن الحيازي باتحاد الذمة، أي عندما يصبح الدائن المرتهن مالكاً للشيء المرهون.

لكن في هذه الحـالة يطرح الإشكال عندما يتزاحم مع المالك دائنون آخرون للمالك السابق ويعمد هؤلاء إلى استيفاء ديونهم من الشيء الذي أصبح في يده، في هذا الإطار يذهب بعض الفقه إلى أن الرهن في هذه الحالة لا ينقضي باتحاد الذمة، إنما يحتفظ المرتهن بامتيازه على الشيء المرهون[17]

كما ينقضي به الرهن الحيازي بهلاك الشيء المرهون وكذا ببيع المرهون بيعا صحيحا استجابة لطلب دائن سابق عندما يكون الشيء المرهون مثـقلاً بعدة رهون من درجات مختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في جميع الحالات عندما يكون موضوع الرهن الحيازي عقارا، فيجب التشطيب عليه في السجل العقاري.

الفقرة الثانية : انقضـــاء الرهن الرسمي

كما هو الحال بالنسبة للرهن الحيازي، نجد أيضا الرهن الرسمي ينقضي بدوره إما بصفة أصلية أو بصفة تبعية، هذه الأخيرة لا مجال لإعادة تكرارها على اعتبار أن نفس الأحكام التي ذكرناها سابقا بالنسبة للرهن الحيازي نجدها تنطبق أيضا على الرهن الرسمي.

أما بالنسبة لانقضاء الرهن الرسمي بصفة أصلية، نجد أن المشرع لم يورد أي نص خاص يحدد حالات انقضاء الرهن الرسمي بشكل أصلي، وذلك خلافا لبعض التشريعات الأخرى كالتشريع المصري[18]

لكن تبقى أهم وسيلة ينقضي بها الرهن وتنير العديد من الإشكالات تلك المنصوص عليها في الفصل 204 من ظهير يونيو 1915 والمتعلقة بتحقيق الرهن[19] عند عدم الأداء وذلك عن طريق البيع.

إلا أن مسطرة تحقيق الرهن لا تسير دائما بشكل انسيابي وبسيط، إذ كثيرا ما تتخللها عوارض تتمثل في الطعون الموجهة ضدها سواء من الأغيار المتضررين أو الكفيل أو حتى المدين نفسه والذين قد يدعون ملكية العقار المحجوز أو أنهم أصحاب حقوق عليـه.

ويعتبر توجيه الإنذار العقاري إجراءاً مسطريا ضروريا من أجل تنفيذ الحجز التنفيذي تمهيدا لبيع العقار بالمزاد العلني، إلا أنه كثيرا ما يتم الطعن في هذا الإجراء بسبب إخلالات شكلية جوهرية، وبالتالي المطالبة بوقف هذه الإجراءات.

لكن هل مجرد تقديم دعوى بطلان الإجراءات يجعل التنفيذ يتوقف بشكل تلقائي ؟ أم أنه يتوجب توجيه طلب بذلك ؟ وهنـا يطرح الإشكال حول الجهة التي يمكن أن يُرفَع إليها طلب وقف التنفيذ ؟

هناك عنه اتجاهات قضائية في هذا الإطار، الأول يرى توقف التنفيذ بمجرد تقديم دعوى البطلان، وبالتالي يفهم من هذا الموقف أن محكمة الموضوع هي صاحبة الاختصاص ويجب توجيه الطلب إليها[20]، وهناك اتجاه ثان في هذا الإطار يرى أن دعوى الطعن لا يترتب عنها وقف إجراءات التنفيذ، ويرى كذلك هذا الإتجاه أن محكمة الموضوع هي صاحبة الإختصاص للبت في طلب وقف التنفيذ[21].

أما الاتجاه الثالث فيرى أن الاختصاص يكون للقضاء الإستعجالي، وبالتالي فمجرد دعوى الطعن لايترتب عنها وقف إجراءات التنفيذ.[22]

أما على مستوى الفقه، فالاتجاه الراجح يتمثل في التوقف التلقائي لإجراءات التنفيذ مباشرة بعد رفع دعوى البطلان

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أنه ما دام الرهن الرسمي لا يرد إلا على العقارات المحفظة وعلى السفن والطائرات – بشكل استثنائي – فلا مجال لانقضائه حكما، وبالتالي يلزم التشطيب عليه من الرسم العقاري

خاتمة

وختاما فإنه يمكن القول على أن الرهن يعتبر إحدى الضمانات المعتمد عليها لخدمة الائتمان خصوصا إذا علمنا أن العقار محل الرهن، بالإضافة إلى قيمته الاقتصادية الكبيرة؛ يتميز بخاصية أساسية وهي أنه يمكن ضبطه إذ لا ينتقل من مكان إلى آخر بخلاف المنقول الذي لا تتوفر فيه هذه الميزة، مما يجعل هذا الأخير يخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية. والرهن الحيازي بالرغم من أهميته، لا يمكنه أن يؤدي الخدمة المنوطة به، إلا إذا هيئت له الوسائل الكفيلة بذلك والتي من بينها العمل على إيجاد تنظيم قانوني مضبوط لهذا الرهن.

‘منقول عن مجلة القانون والاعمال’

 

—————————————————————————

لائحة المراجع :

الكتب :

– مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية 1987.

– عبد السلام أحمد فيغو، العقود المدنية الخاصة في القانون المغربي، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى 2008.

– المعزوز البكاي وعبد العالي دقوقي، محاضرات في نظام التحفيظ العقاري والضمانات العينية والشخصية، مطبعة ووراقة سجلماسة، مكناس، الطبعة 2009-2010.

– عبد الفتاح محمود إدريس، عقد الرهن، بحث فقهي مقارن، النشر الذهبي للطباعة، الطبعة الأولى، 2000.

– المختار بن أحمد العطار، التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2008.

الرسائل والأطروحات :

– الحسن الجعدي، الآثار المترتبة عن الرهن الرسمي في التشريع العقاري المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني، كلية الحقوق مراكش، 1999-2000

المجلات :

– مجلة المناهج، عدد مزدوج 7 و 8، 2005

[1] – مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية 1987، ص 321

[2] – عبد السلام أحمد فيغو، العقود المدنية الخاصة في القانون المغربي، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى 2008، ص 437

[3] – أما بالنسبة للقاصر أو ناقص الأهلية فإن إبرام عقد الرهن يقوم به النائب الشرعي بعد الحصول على إذن من القاضي، لأن ذلك يعتبر من أعمال التصرف

[4] – الفصل 1175 من قانون الإلتزامات والعقود

[5] – مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص 293

[6] – الحسن الجعدي، الآثار المترتبة عن الرهن الرسمي في التشريع العقاري المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني، كلية الحقوق مراكش، 1999-2000، ص 25

[7] – قرار للمجلس الأعلى عدد 3253 بتاريخ 1/2/2002 ملف مدني عدد 3045 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 61، 2003، ص 18

[8] – مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص 324

[9] – المعزوز البكاي وعبد العالي دقوقي، محاضرات في نظام التحفيظ العقاري والضمانات العينية والشخصية، مطبعة ووراقة سجلماسة، مكناس، الطبعة 2009-2010، ص 196

[10] – مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص 327

[11]– مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص 283

[12] – عبد الفتاح محمود إدريس، عقد الرهن، بحث فقهي مقارن، النشر الذهبي للطباعة، الطبعة الأولى، 2000، ص 87

[13] – المختار بن أحمد العطار، التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2008، ص 218

[14] – الفصل 185 من ظهير 19 رجب 1333

[15] – المختار بن أحمد العطار، مرجع سابق، ص 199

[16]– المعزوز البكاي وعبد العالي دقوقي، مرجع سابق، ص 267

[17] – مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص 306

[18] – المعزوز البكاي وعبد العالي دقوقي، مرجع سابق، ص 219

[19] – يقصد بمسطرة تحقيق الرهن الرسمي مجموع الإجراءات التي يقوم بها الدائن أمام القضاء من أجل بيع العقار المرهون بيعا قضائيا للحصول على حقوقه عندما يصل أجل سداد الدين ولم يقم المدين بالوفاء

[20] – يونس الزهري، بعض الإشكالات العملية لمسطرة تحقيق الرهن الرسمي، مجلة المناهج، عدد مزدوج 7و8، 2005، ص 36

[21] – أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عدد 219/99، 14 غشت 1999، أشار إليه يونس الزهري، مرجع سابق، ص 37

[22] – أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عدد 1996/99، 14 يونيو 2003، ملف عدد 1433/1/2000 أشار إليه يونس الزهري، مرجع سابق، ص 37