الجمعية المغربية للعدول الشباب واستحضارا منها لواجب العمل الجد من أجل خدمة مهنة التوثيق العدلي ونظرا للظرفية الدقيقة التي تمر منها المهنة وتزامنا مع استئناف جلسات الحوار المتعلقة بتعديل قانون خطة العدالة ومن باب الدعم والمساندة الواجب لهيئتنا العتيدة وسعيا منا لتقويت موقفها؛نظمت بمدينة القنيطرة بتاريخ 05/08/2017 مائدة مستديرة حول “تعديل قانون 16-03 التطلعات والافاق” بمشاركة فعاليات من السادة العدول .وتعميما للفائدة نعيد نشر المدخلات واليوم ننشر مداخلة الاستاذ محمد ربوح:
السادة الحضور: لقد كنا نطالب بقانون ينظم مهنة التوثيق العدلي، يرقى الى تطلعات وأمال السادة العدول أثناء مناقشة مشروع قانون 16/03، كإحداث مدونة التوثيق، وتوحيد التوثيق، واحتكاره ورسميته، وتنظيمه وحمايته، للوصول الى الأمن التوثيقي التعاقدي، الا ان شيئا من ذلك لم يتحقق في القانون 16/03 المذكور، ومع ذلك كنا قد استبشرنا خيرا على أن هناك توجه للمشرع المغربي، لإقرار رسمية العقود، وذلك عبر مراحل تدريجية، فبدى المشرع المغربي في العشر 10 سنوات الأخيرة ، بتوجه تدريجي لإقرار رسمية العقود، وذلك بسن مجموعة من القوانين كقانون الملكية المشتركة رقم 00/18 ، بدا العمل به في 25/11/2003 ، والذي استبعد الورقة العرفية من التعامل في الأملاك الخاضعة لنظام الملكية المشتركة، كما صدر سنة 2004 وسنة 2005 قانون البيع في طور الانجاز رقم 00/44 ، وقانون الكراء المفضي الى التملك رقم 00/51 ، وكذا المراسيم التطبيقية والتنظيمية للقوانين المذكورة، وكلها ا استبعدت الورقة العرفية من التعامل في العقار، وصولا الى قانون الحقوق العينية رقم 08/39، الذي صدر مؤخرا، والذي بدء العمل به في سنة 2012 حيث استبعد الورقة العرفية من التعامل في جميع الأملاك، سواء كانت خاضعة لنظام الملكية المشتركة، وسواء كان العقار محفظا او غير محفظ، وبهذا التوجه التدريجي للمشرع في إصدار القوانين، كنا نظن ان الدولة في قطيعة مع الفوضى في التوثيق، وأننا سنصل الى الأمن التوثيقي التعاقدي، بالإضافة الى هذا التوجه التدريجي من طرف المشرع المغربي، ظهر هناك الورش الإصلاحي للمنظومة القضائية، الذي فتحته وزارة العدل بقطاع العدل وسمته الإصلاح العميق و الشامل.
وقد شاركت الهيئة من خلال ممثليها في جميع الندوات التي أشرفت عليها وزارة العدل، وخصوصا الندوة الثانية الخاصة بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة ، والتي أقيمت يومي 6 و 7 يوليوز سنة 2012 بالدار البيضاء ، وعبرنا فيها عن جميع مطالبنا، أمام اللجنة المكلفة بإعداد التصور الإصلاحي ، وأكدنا على ان إصلاح المنظومة القضائية لا يمكن ان يستقيم، الا اذا تم إصلاح مرفق التوثيق العدلي، والذي يعتبر ركيزة أساسية في هذا الإصلاح.
لان التوثيق العدلي يعتبر محورا أساسيا وجوهريا في المنظومة القضائية، ولايمكن ان يتقدم هذا الإصلاح الا بتقدمه وتطوره، ومواكبته واستجابته لمتطلبات العصر، بالتوثيق تحفظ الحقوق، وتستقر
1/4
المعاملات، وتصان الأعراض، وتثبت الأنساب، وتبنى وسائل الإثبات في جميع المجالات ،وقد أكدنا ان السادة العدول يكرسون معظم اوقاتهم لخدمة المواطنين، سواء في المدن او في البوادي وفي الأماكن الصعبة،وهم بذلك يعتبرون اول من يطبق مبدأ سياسة القرب ، ويقومون كذلك بادوار مختلفة ،من توثيق، واستشارة، وإصلاح بين الناس ، ورغم كل هذه التضحيات ، التي يقدمها السادة العدول من اجل خدمة المواطنين ، والمساهمة في التنمية المستدامة، و تخفيف العبء عن القضاء، فان هذه المهنة لم تلق الاهتمام والتقدير الذي يستحقه أهلها ، بل يفتقدون الى ابسط الحقوق، التي يتمتع بها كل مواطن، فضلا عن كونه عدلا، لا تغطية صحية، ولا تقاعد، ولا تامين عن الأخطار المهنية الى غير ذلك.
واكدنا كذلك ان المهنة لا زالت مكبلة بقيود فقهية واجتهادية تحد من فاعليتها ، وتضعف من مردوديتها، وتقلص من دورها، ومن مظاهر هذه الاكراهات والقيود، التي لم يعد لها مبرر واقعي، في ظل التطورات المعاصرة، ما يتعلق بارتباط الوثيقة بمؤسسة قاضي التوثيق ، ومهنة النساخة، ومجموعة من الإجراءات الشكلية التي تقيد العمل التوثيق العدلي .
ان رفع هذه القيود والتعسفات أمر واجب، ان كانت لنا إرادة حقيقية لإصلاح مرفق التوثيق العدلي ، فلا يعقل ان تمارس مهنة قانونية تنافسية في ظل ريع تشريعي ، وامتياز قانوني لا يحترم مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بينهما .
وقد طالبنا في هذا الإصلاح بمجموعة من المقترحات تتمثل في :
_ تغيير اسم المهنة من خطة العدالة الى مهنة التوثيق العدلي.
_ اعتبار مهنة العدول مهنة مستقلة تندرج ضمن اسرة القضاء .
_ رفع مدة التمرين الى أربع 4 سنوات لأجل ضمان جودة تأهيل العدول وتكوينهم تكوينا كافيا لممارسة المهام المنوطة بهم .
_ فك الارتباط بين التوثيق العدلي و خطاب القاضي ،لان الخطاب لم يعد له مبرر في الوقت الراهن.
_ فك الارتباط بين التوثيق العدلي ومهنة النساخة، وهو أمر لم يعد له مكان في ظل التقنيات الحديثة التي تضمن الجودة و السرعة الفعالة.
_ إعطاء الحق للعدل بفتح حساب الودائع، لضمان توثيق أمن المعاملات العقارية وغير العقارية مع الأفراد والمنعشين العقاريين، والمؤسسات البنكية وغيرها .
إحداث معهد وطني للتوثيق العدلي .
_ منح التحكيم والوساطة في المجال الأسري للسادة العدول لإجراء الصلح استنادا لخبرتهم القانونية والفقهية.
2/4
_ اعتبار المكاتب العدلية مرافق عمومية تحفظ فيها جميع المستندات والنسخ الأصلية .
_ النص على حماية العدل أثناء مزاولته لمهامه رغبة في إحاطته بضمانة في مواجهة الأخطار التي قد يتعرض لها أثناء ممارسته المهام المنوطة به .
_ إحداث مدونة للتوثيق وجعل التوثيق هو الوسيلة الوحيدة لإثبات الحقوق والتصرفات والمعاملات .
_ منح الهيئة الوطنية للعدول صلاحيات تمكنها من ممارسة التاطير ، والضبط، والمراقبة، والتأديب .
_ توسيع دائرة الاختصاص المكاني للعدول ليشمل جميع التراب الوطني .
_ المطالبة برسمية العقود واحتكارها من طرف المهنيين ..
_إحداث صندوق الضمان، والذي يهدف الى ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة .
_ حصر الولوج الى مهنة التوثيق العدلي في الحاصلين على الإجازة في الشريعة الإسلامية والحقوق
_ المطالبة بضبط الواجبات المالية المفروضة لفائدة الهيئة ، والنص في القانون على إلزامية الأداء .
_ تدعيم صلاحية الهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية، وإعادة النظر في بعض المقتضيات المتعلقة بتسييرها ،
وقد دفعت هذه المقترحات كلها ومعها مشروع تعديل للقانون 16/03 كما ذكر ، الى وزارة العدل في الوقت المناسب، قصد اعتمادها، في مشروع ميثاق إصلاح العدالة، الا أننا تفاجئنا بعدم إدراج ما طلبناه فيه ،والإبقاء على الصورة النمطية، والدونية ضد السادة العدول، ودون الإشارة الى مهنة التوثيق العدلي اواصلاح مرفق التوثيق بصفة عامة ، واعتماد كلمة خطة العدالة في مشروع ميثاق الإصلاح المذكور، وتسمية العدل بالكاتب بالعدل، والسماح فيه بولوج المرأة للتوثيق العدلي ، والإشارة الى إحداث مركز
لتكوين العدول دون معهد وطني للتوثيق، الى ذلك من التصورات الدونية للسادة العدول بهذا الميثاق .
لكن هناك مجموعة من التوصيات يجب ان نتمسك بها وندعو الى تفعيلها، والبعض الاخر منها يجب عدم الاخد بها، وان جميع التوصيات التي وردت في ميثاق اصلاح المنظومة القضائية التي تهم المهن القضائية، قد قمت باستخراجها ودونتها كالتالي:
1- اعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية، وتاهيل المنتسبين اليها بما يضمن الارتقاء بمستوى ادائه.
2- مراجعة التشريعات المنظمة للمهن القضائية والقانونية، في اتجاه تعزيز استقلاليتها، وكذا توطيد خضوعها ولوجا وتنظيما وتدبيرا، لمبادئ المنافسة والشفافية والمسؤولية والمساواة امام القانون، بما يخدم المصلحة العامة.
3- وضع هيئات مختلف المهن القضائية والقانونية، لمدونات سلوك، تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية، التي يتعين على المعنيين الالتزام بها، تحت طائلة المساءلة، مع العمل على نشر هذه المدونات.
4- تعميم استخدام التكنولوجيا لتواصل المحاكم مع المهنيين.
3/4
5- احداث هيئة قضائية ومهنية مختلطة، لكل مهنة من مهن المفوضين القضائيين والعدول والموثقين والخبراء والتراجمة، للبث في الملفات التأديبية للمنتسبين الى هذه المهن، وذلك على مستوى المحاكم الابتدائية والاستئنافية، تتكون من ثلاثة قضاة من بينهم الرئيس وممثلين اثنين عن المهنة المعنية.
6- مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القضائية و القانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها.
7- نشر الاحكام والقرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المتخذة ضد المنتسبين الى مهن منظومة العدالة .
8- احداث مؤسسة لتكوين المحامين، ومعهد وطني للتوثيق، ومركز لتكوين العدول والمفوضين القضائين والخبراء.
9- اعتماد مبدا الزامية التكوين الأساسي لمنتسبي المهن القضائية والقانونية.
10- ابرام شراكات مع الجامعات لبلورة مسالك التكوين مع المهن القضائية والقانونية.
11- دعم التكوين المستمر لضمان الاحترافية وذلك من خلال :
– اعتماد مبدا الزامية التكوين المستمر، واعتباره حقا وواجبا، بالنسبة لجميع منتسبي مهن منظومة العدالة
– وضع برامج سنوية للتكوين المستمر، والتخصص على صعيد كل مهنة من مهن منظومة العدالة، لتعميق المعارف المهنية للمنتسبين اليها.
12- تقوية القدرات المؤسساتية للمهن القضائية والقانونية من خلال :
_ الارتقاء بخطة العدالة، بما يسهم في تحديثها، وفتح المجال امام المراة لممارستها، لاسيما بتبني نظام الكاب العدل.
_انخراط كل المهن القضائية والقانونية في جهود التحديث، واستعمال التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها.
13- دعم الثقة في المهن القضائية والقانونية من خلال :
_ تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاميلين مع المهن القضائية والقتنونية، وذلك بالنص عليها في صلب القوانين المنظمة لهذه المهن.
_ تسهيل ولوج الاشخاص الى المعلومة المرتبطة بقضاياهم، لدى ممارسي المهن القضائية والقانونية المعنية.
_ تخويل المشتكي حق الطعن في قرارات المجالس التاديبية للمهن القضائية .
_ اكتتاب ممارسي المهن القضائية والقانونية، للتامين على مسؤوليتهم المدنية، صيانة لحقوق المتعاملين معهم .
14- تعبئة المهن القضائية والقانونية للانخراط في مشروع المحكمة الرقمية، وللتواصل الرقمي مع المحاكم وللاستفادة من الخدمات القضائية على الخط.
المخطط الإجرائي لتنفيذ هذا الميثاق
اضف تعليقا