بقلم : ذ. أنوار الحمدوني
عدل بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة
مقدمة :
يشترك كل من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) والقانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ، أو التوثيق العصري كما كان يسمى سابقا ، في كونهما ينظمان مهنتين تختلفان في الاسم والمرجعية والمساطر ، لكن لهما نفس الأهداف تقريبا ، وهي توثيق العقود والتصرفات وإضفاء الصبغة الرسمية عليها كل بطريقة ومسطرة خاصة .
ولما كان مطروحا علينا اليوم مراجعة القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة والعمل على تحسينه وتجويده لتلافي عيوبه وتقويم بنيانه ، فإن النظر والمقارنة مع باقي أشكال التوثيق التي تعرفها الساحة في بلادنا ، يكون ذا أهمية قصوى وفائدة لا تخفى ، لأنه يجلي لنا بصورة واضحة حقيقة هذا القانون ، والمكانة التي أعطيت لممتهنيه ، وهم العدول ، هل هي مكانة لائقة بتاريخ هذه المهنة وعراقتها ، وهل لها نفس الامتيازات التي يتمتع بها باقي المهنيين الذين يشتركون مع العدول في توثيق العقود ، وهم أساسا :
– فئة الموثقين كما ذكرنا ..
– ثم فئة المحامين الذين منحهم المشرع ، إضافة إلى مهمة الترافع والدفاع عن موكليهم ، الحق في توثيق العقود بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر في 20 من شوال 1429 موافق 20 أكتوبر 2008 بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة حيث ورد في المادة 30 : أن المحامي يمارس مهامه المتمثلة في تحرير العقود بمجموع تراب المملكة ..
إلا انه يتعين تصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها، و نصت دورية المحافظ العام الموجهة إلى المحافظين تحت عدد (353) بتاريخ 17 مارس 2006 على إعادة تصحيح هوية الأطراف أمام الجماعة المحلية..
وقد خص التشريع المغربي المحـامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بمهمة تحرير العقد الثابت التاريخ المتعلق بالحقوق العينية، حيث ورد أن جميع التصرفـات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها تحـرر بموجب محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف المحـامين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.298 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية،.
كما نجد مقتضيات مشابهة في نصوص قانونية أخرى تتعلق بتوثيق العقود من طرف المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض كما في المادة الرابعة من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والفصل 618/3 من قانون الالتزامات والعقود في موضوع بيع العقارات في طور الإنجاز ..
ويدل كل هذا على أن ميدان التوثيق قد أصبح واسعا فسيحا باتساع ممارسي المهن المذكورة ، إلا المهنة التي جعلت أصلا للتوثيق والإشهاد على الناس وهي أولها وأعرقها ، أقصد المهنة التي سماها القانون “بخطة العدالة” فإنها لا تحظى للأسف الشديد بنفس الامتيازات والحقوق التي أعطيت لغيرها ، وهو ما يدعونا لإجراء هذه المقارنة لتبين هذا التمييز ورصد بعض وجوهه ، أملا في استدراك المشرع المغربي لهذا الخلل الذي يعيب أصالتنا واعتزازنا برصيدنا الحضاري ، قبل أن يعيب النصوص القانونية التي حادت عن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، حين حرمت التوثيق العدلي مما منحته لغيره من أشكال التوثيق الأخرى .
وقد ارتأينا في هذه الورقة أن نقدم ملاحظات انطلاقا من مقارنة قانون خطة العدالة بنظيره الذي ينظم مهنة التوثيق ، وهو القانون 32.09 في صيغته الجديدة الصادرة سنة 2011 .
فما هي أوجه التشابه والاختلاف بين هذا القانون ، والقانون المتعلق بخطة العدالة ، علما أنه ليس من غرضنا القيام بدراسة مسحية شاملة لهذا القانون بكافة أجزاءه وأحكامه ، إنما غرضنا الأساس هو النظر في العناصر الأساسية التي تهم خطة العدالة .
عناصر في المقارنة :
لأخذ فكرة إجمالية عن الفروق بين القانونين المذكورين ، نعالج هذا الموضوع انطلاقا من عناصر أساسية تشكل مقومات في كل قانون من هذا القبيل ، ويتعلق الأمر بتعريف المهنة وتوصيفها ، ثم مسطرة التعيين ، فمسألة الاختصاص موضوعيا ومكانيا ، كما نتطرق إلى رسمية العقود في كل مهنة ، وأخيرا ما يتعلق بمسطرة المراقبة والتأديب ، على أن هناك عناصر أخرى يمكن اعتبارها ، هي الأخرى ، من مداخل المقاربة والمقارنة لما نحن بصدده ، غير أننا اقتصرنا على ما ذكر اكتفاء بذلك عن غيره مراعاة لشرط الإيجاز والاختصار .
1- في التعريف:
عرفت المادة الأولى من الباب الأول خطة العدالة بالقول : ” تمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة ، ويعتبر العدول من مساعدي القضاء “
أما القانون 32.09 المتعلق بالتوثيق فينص في مادته الأولى على أن : ” التوثيق مهنة حرة تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة “
وهكذا تلتقي المهنتان في كون كل منهما مهنة حرة ، وهذا يعني مبدئيا عدم الخضوع للسلطة الرئاسية ولا إلى سلطة الوصاية من طرف الأجهزة الحكومية .
فهل تتمتع كلا المهنتين بما تمنحه صفة “المهنة الحرة” لهما ؟
لاشك عندنا أن مهنة التوثيق أسعد وأحظى بهذه الصفة من ضرتها ” خطة العدالة” التي تكبلها قيود وأغلال تحرمها التمتع فعليا بهذه الصفة ، رغم أنها أولى بها نظريا ، طالما اعتبر العدول من مساعدي القضاء ، فكان أحرى بمن ينتسب إلى أسرة القضاء ، بوجه من الوجوه ، أن يحاط بعناية خاصة .
ولعل العناصر الآتية توضح الجواب من خلال المقارنات التي نوردها. .
2 – التعيين :
بينما يتم تعيين العدول بقرار لوزير العدل حسب المادة 7 من قانون خطة العدالة ، تنص المادة 10 من قانون التوثيق على ما يلي : ” يعين الموثق ويحدد مقر عمله بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل ، بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 بعده رأيها في الموضوع “
وهكذا يبدأ التمييز بين المهنتين منذ لحظة التعيين ، فما الذي يجعل مهنة التوثيق تحظى بهذه العناية ، وهل ما تقوم به شيء خارق يستحق هذا التقدير منذ أول يوم للموثق ؟ أم أن في الأمر حكمة لا يدركها إلا الراسخون في العلم ؟
وكما يقال : إذا عرف السبب بطل العجب ، ذلك أن مهنة التوثيق ولدت منذ أول يوم في بلادنا ، وفي فمها ملعقة من ذهب كما يقولون ، فإذا كانت الحماية الفرنسية هي التي أدخلت ما كان يسمى “نظام التوثيق العصري” إلى المغرب ، فقد عملت على أن توفر له كل أسباب التميز والتفوق ، ومن ذلك أن القانون الصادر في 04 ماي 1925 بشأن تنظيم محرري الوثائق الفرنسيين كان ينص في الفصل السادس منه على أن الموثق يعين بظهير سلطاني.
ورغم إلغاء هذا المقتضى الغريب ، واستبداله بالتعيين من طرف ثاني شخصية في هرم الدولة ، وهو رئيس الحكومة ، فإن إلقاء نظرة على الفرع الثاني من الباب الأول المخصص لحالات التنافي تبرز لنا مزيد التقدير والتميز الذي ورثه المشرع عما سطره الفرنسيون ، فإذا كانت المادة 04 منه تتشابه مع ما نصت عليه المادة 22 من قانون خطة العدالة ، فإن المادة الخامسة من قانون التوثيق تترك لدى قارئها أقوى الإيحاءات حيث تقول :
” لا يحق للموثق أن يزاول مهنة التوثيق إذا أسندت إليه وظيفة عمومية أو مهمة بمرتب أو بدونه ، كعضو في الديوان الملكي أو وزير أو سفير أو مدير مؤسسة عامة ، أو عضو في ديوان وزير ، أو أي مهمة أخرى تكتسي نفس الصبغة ، باستثناء المهام الانتخابية على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني “.
وهنا يحق لنا أن نتساءل ، هل هذه المناصب السامية هي قدر مقدور للسادة الموثقين ، حتى تذكر هكذا بالاسم ولا يكتفى فيها بالتعابير العامة التي تشملها مع غيرها ، أم أن خلف الأكمة ما خلفها ، من إعلاء لشأن هذه المهنة دون غيرها ، سواء بالتصريح أو التلميح ؟
3 – الاختصاص :
في الوقت الذي ضبط فيه القانون 32.09 اختصاصات الموثق بشكل واضح ودقيق في المادة 35 التي تقول :
” يتلقى الموثق – مالم ينص القانون على خلاف ذلك – العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها “
نجد أن الفرع الثالث من الباب الثاني من قانون خطة العدالة ، والذي عنوانه الاختصاص والواجبات والحقوق ، لا يفصل في اختصاصات العدول بنفس التدقيق والوضوح ، فأول مادة فيه وهي المادة 12 تتحدث عن الأجور التي يتقاضاها العدل ، والشهادات المجانية في المادة 13 ثم تحديد الاختصاص المكاني في المادة 14 وجزئيات أخرى..وهذا يعني أن عليك أن تقرأ سائر مواد هذا القانون لتستنبط طبيعة اختصاصات العدول ومجالات عملهم . وهو أمر ينبغي استدراكه في أي مراجعة لهذا القانون ، بذكر الاختصاصات الحصرية والمفتوحة للعدول ، ويأتي على رأس ذلك ما جاء في مدونة الأسرة من إشارات بالاختصاص في عقود الزواج (المادتين 13 و 65) والطلاق (المادة 138) وإحصاء التركات (المواد 252 ، 377 ، 394 ) وكذلك ما جاء في مدونة الأوقاف (المادة 25) ..
أما فيما يخص مقارنة الاختصاص المكاني بين المهنتين ، فمن المعلوم أنه يحد في حالة التوثيق العدلي بدائرة محكمة الاستئناف ، مع قيود مفروضة على التوجه خارج الدائرة الابتدائية التي يوجد بها مكتب العدلين ، بينما تنص المادة 12 من قانون التوثيق على ما يلي :
” يمارس الموثق مهامه بمجموع التراب الوطني . غير أنه يمنع عليه تلقي العقود وتوقيع الأطراف خارج مقر مكتبه .
يمكن للموثق لأسباب استثنائية تلقي تصريحات أطراف العقد والتوقيع على العقود خارج مكتبه وذلك بإذن من رئيس المجلس الجهوي وإخبار الوكيل العام للملك لدى المحكمة المعين بدائرتها “
4 – الصبغة الرسمية للعقود :
وهذه يمكن اعتبارها قاصمة الظهر بالنسبة للعدول ، إذا قارنا القانون المتعلق بهم مع قانون التوثيق الذي يمنح الموثقين امتيازا لا يضاهى .
فإذا كانت الوثيقة العدلية لا تكتسب رسميتها – بتحجير من القانون 16.03 – إلا بعد مرورها بالمراقبة من القاضي المكلف بالتوثيق كما تنص على ذلك المادة 35 التي تقول :
” لا تكون الوثيقة تامة إلا إذا كانت مذيلة بالخطاب ، وتعتبر حينه وثيقة رسمية “
فإن من حظ الوثيقة التي يحررها الموثق أن تكون رسمية بمجرد توقيعه عليها طبقا للمادة 44 من ق ث التي تقول : ” يكتسب العقد الصيغة الرسمية ابتداء من تاريخ توقيع الموثق “
وتحيل المادة 48 ق ث على قانون الالتزامات والعقود فتقول : ” تكون للعقود والمحررات التي ينجزها الموثق وفقا لمقتضيات هذا القانون الصبغة الرسمية المقررة في قانون الالتزامات والعقود “
ومعلوم أن قانون الالتزامات والعقود ينص في الفصل 418 على أن ” الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون .
وتكون رسمية أيضا:
1 – الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم.
– 2- الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية ، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها .”.
وبذلك يتجلى مدى الحيف الذي لحق أقدم وأعرق شكل من أشكال التوثيق في بلادنا ،وهو التوثيق العدلي ، بحرمانه من اكتساب الصبغة الرسمية بنفس المرونة واليسر التي تتمتع بها باقي الأشكال المعتمدة في التوثيق ، وهي على الخصوص التوثيق الموروث عن الحماية الفرنسية ، ثم الامتياز الممنوح للمحامين باعتماد إجراء شكلي يتجلى في التعريف بإمضاء المحامي محرر الوثيقة من طرف رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها ، لتصبح وثيقته ذات صبغة رسمية .
إن إسقاط الصبغة الرسمية عن الشهادة العدلية ، وعدم الاعتداد بها كوثيقة رسمية مكتملة منذ إدراجها في مذكرة الحفظ ، بانتظار الخطاب عليها من لدن قاضي الوثيق ، إضافة إلى كونه يضرب مبدأ المساواة ويخرق قواعد العدالة والإنصاف ، ويكرس التمييز غير المبرر علميا ، يطرح إشكالات حقيقية في مدى حجية الشهادات العدلية قبل الخطاب عليها ، ويكفي أن نطرح سؤالا مثل : هل يعتبر عقد الزواج قائما عند تلقي الإشهاد به من طرف العدلين ، وبالتالي يبيح الدخول بالزوجة ويرتب الآثار القانونية للزواج من نفقة وحساب أقل مدة الحمل واستحقاق للميراث عند الوفاة ، أم أن كل ذلك متوقف على إجراء شكلي عنوانه : ” الحمد لله أعلم بأدائها ومراقبتها ” أي صيغة خطاب القاضي وتوقيعه ليصبح العقد رسميا ومنتجا لآثاره .
5 – التأديب ومسطرته :
تنص المادة 48 من قانون خطة العدالة على أنه : ” يمكن للوكيل العام للملك – كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد عدل – أن يوقف مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل ” .
وبذلك تعتبر هذه المادة من أخطر المواد وأشدها عسفا في حق العدول ، إذ تعطي للوكيل العام للملك صلاحية إيقاف العدل عن ممارسة مهامه بمجرد التهمة ، صحيحة كانت أو باطلة ، دون التفات لمبدأ البراءة الأصلية ، واستباقا لحكم نهائي معلل بعد محاكمة عادلة .
وإذا كان هذا المقتضى ، يوجد شبيه له في قانون التوثيق ، حيث تنص المادة 78 منه على أنه : ” يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق إما لأسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف ، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل ” .
إلا أن الفرق والتمييز بين المهنتين ، يتجلى فيما نصت عليه نفس المادة بالقول : ” ويمكن للموثق الموقف الطعن في هذا الإجراء أمام اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه “.
و جدير بالاشارة أن المادة 11 من قانون التوثيق تتحدث عن تكوين اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين ، وهي لجنة تضم في عضويها ، إضافة إلى وزير العدل وممثلي أجهزة حكومية وقضائية ، كلا من رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه ، ورئيسي مجلسين جهويين للموثقين ، ما يعني مجالا أرحب للموثقين للدفاع عن أنفسهم وصد الإجراءات التي تستهدفهم على غير أساس ، نظرا لما يضطلع به ممثلوهم من حق البيان والتوضيح والمشاركة في اتخاذ القرار ، وهو أمر حرم منه العدول بغير وجه حق .
إن كل هذه العناصر التي أوردناها للمقارنة ، توضح بجلاء أن هناك تمييزا تشريعيا بين مهنتين تشتركان في القيام بنفس المهام تقريبا ، إلا أن إحداهما ، وهي مهنة التوثيق العصري ، تتفوق على ضرتها ، أي خطة العدالة ، بما حباها المشرع من إمتيازات ، بينما تشكو المهنة التي خرجت من رحم هذه البلاد ، من القيود والأغلال التي تكبلها وتهدد مستقبلها وقدرتها على الحياة في ظل التطورات التي تعرفها بلادنا اقتصاديا واجتماعيا ، فهل يتدارك المشرع هذا الخرق ويعيد الأمور إلى نصابها بإعمال مبدأ المساواة والفرص المتكافئة ، وذلك بإلحاق التوثيق العدلي بالركب المتطور الذي استفاد منه التوثيق الآخر ، استجابة لتطلعات المهنيين والواقع المتغير ، وتحقيقا لمبادئ العدل والمساواة .
=============
(*) جزء من الورقة المقدمة أمام المائدة المستديرة حول ” مراجعة القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة : التطلعات والآفاق ” والمنظمة بمدينة القنيطرة بتاريخ 05/08/2017 بشراكة بين الجمعية المغربية للعدول الشباب والمجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
اضف تعليقا