إعداد: إدريس الرملي خريج ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وعدل متمرن بدائرة محكمة الاستئناف بمراكش.

مقدمة:
لا يختلف اثنان أن التوثيق الرسمي بالمغرب يتميز بازدواجية أنظمته، حيث أنه يوجد إلى جانب ما يصطلح عليه بالتوثيق الرسمي أيضا نظام التوثيق العدلي، هذا الأخير الذي عرفه المغرب قبل دخول الحماية، لكن لا يختلف ُاثنان أن المستعمر حالما تطأ قدماه البلد الذي تصبح تحث حمايته، أول شيء يفكر فيه هو سن ترسانة قانونية تخدم مصالحه من جهة ويطمأن إليه رعاياه وأفراده من جهة ثانية، ولعل ذلك ما حدث فعلا سنة 1925 حيث عرف إصدار قانون 4 ماي 1925 المتعلق بتنظيم شؤون محرري الوثائق الفرنسيين .
كما أشرت سلفا أن التوثيق العدلي كان هو المعمول به داخل المغرب إلا أن تنظيمه بصفة قانونية لم يأتي إلا بتاريخ 07 يوليوز1914 وذلك بصدور ظهير شريف بمثابة قانون الذي تطرق إلى تنظيم مهنة خطة العدالة ،وتمم بتاريخ 23 يونيو 1938 بظهير آخر، كما تضمن ظهير 7 فبراير 1944 المتعلق بتنظيم الإيالة الشرعية فصولا خاصة بالتوثيق العدلي، إلا أن القانون المنظم لخطة العدالة الذي جاء بشكل كان بظهير شريف بتاريخ 6 ماي 1982 ومرسومه التطبيقي الصادر بتاريخ 18 أبريل 1983، لكن هذا القانون عرف عدة ثغرات دفعت بالمشرع المغربي إلى إعادة النظر في هذا القانون، ولعل ذلك جاء من خلال المراجعة الجدرية التي عرفها مجال التوثيق العدلي ذلك من خلال القانون الجديد المنظم لخطة العدالة تحث رقم 16.03 والصادر بتاريخ 02 مارس 2006 .
ولكل مهتم بمجال التوثيق العدلي، سيدرك لا محال تلك الحمولة التاريخية و الشرعية التي شهدتها هاته المهنة الشريف، ولعل التاريخ التوثيقي شاهد على ما قلته في عدة مناسبات لعبت فيها الوثيقة العدلية دورا كبيرا جدا في مجال حماية وصيانة حقوق المتعاقدين، وذلك في شتى مجالات حياتهم.
ولا يمكننا أن ننكر أن البعض داخل المغرب لا يزال يحصر دور العدول مؤسسي الوثيقة العدلية في ما يتعلق بالزواج والإشهاد على الطلاق، لكن ردا على هاته الفئة يمكننا القول بأن مجالات اختصاص العدل أوسع بكثير مما يتصور، لدرجة أن المشرع المغربي فتح المجال أمامه لإبرام كافة المعاملات والتصرفات شريطة أن لا تخالف النظام العام إلا ما استثني بنص، وأظن أن هناك استثناء واحد فقط لا نعلم السبب الذي دفع بالمشرع لسنه لحد الساعة لكن تبقى تلك إرادة المشرع ولنا في ذلك الكثير من الكلام نرجى التوسع فيه لمكانه وزمانه الطبيعيين.
على أي فللوثيقة العدلية ماضي عريق لن يكفينا مداد الأقلام لذكره نظرا لحمولته الشرعية أكثر ما هي قانونية، وكونه عاش مع المغاربة وورثاه أبا عن جد، فلا داعي للوقوف عند ذلك، لذا سنحاول التركيز على ما هو أهم من ذلك، وهو مستقبل الوثيقة العدلية الذي سيشكل محور هاته المقالة المتواضعة.
إذن فما هو دور الوثيقة العدلية في مجال المعاملات بكافة أنواعها؟
وما هو واقع الوثيقة العدلية؟
وأين يتجلى تأثير الرقمنة على الوثيقة العدلية؟
وما هي الحلول و السبل الحقيقية للعمل على تحديث الوثيقة العدلية؟
أسئلة من ضمن أخرى سنحاول أن نجيب عليها في هاته الدراسة، وذلك من خلال نهجنا للتصميم التالي:

المحور الأول: تشخيص واقع الوثيقة العدلية
المحور الثاني: الحلول وسبل تحديث الوثيقة العدلية

لا يمكننا أن ننكر أن الوثيقة العدلية تعاني مجموعة من المشاكل راجعة بالأساس لأسباب تشريعية، حيث أن الوثيقة العدلية لا زالت تعاني ذلك الحجر القانوني إن صح القول، الذي أصبح يشكل عائقا كبيرا أمام مواكبتها للتطورات التي أصبح يشهدها مجال المال والأعمال والمبادئ التي يقوم عليها من سرعة وليونة…. الأمر الذي يدفعنا لطرح عدة أسئلة:
ماهي المشاكل الواقعية والقانونية التي تواجه الوثيقة العدلية؟
وهل لا زالت الوثيقة العدلية في حاجة إلى مخاطبة قاضي التوثيق عليها؟
ما الغاية من حرمان المشرع للعدول من اعتماد صندوق الودائع؟
لعل الإجابة عن كل هاته التساؤلات هو ما سيشكل موضوع المحور الأول أسفله.

المحور الأول: تشخيص واقع الوثيقة العدلية

هناك عدة مشاكل تعاني منها مؤسسة العدول بالمغرب، الأمر الذي أصبح له تأثير على المنتوج الذي يصدر عنها وهي الوثيقة العدلية، ولعل من بين هاته المشاكل نذكر:

غياب تام للمساواة بين مهنة التوثيق العدلي وبعض المهن المنافسة في سوق الوثيقة الرسمية.
غياب الآليات القانونية التي تساعد العدل على تحرير وثائق عدلية قادرة على إعطاء الدور الموكول إليها.
عدم اعتبار المكتب العدلي كشخص معنوي.
القصور والحيف الذي أصبح يطال القانون المنظم لمهنة خطة العدالة 16.03.
العرقلة التي يتسبب فيها أفراد القانون رقم 00.49 المنظم لمهنة النساخة، والذي له تأثير كبير على عرقلة الوثائق العدلية من جهة، وتعرضها لجملة من العيوب أثناء تنزيلها من جهة أخرى.
هناك مشكل كبير جدا تطرح مذكرة الحفظ، والتي أشبهها بتلك الزوجة العجوز التي طعنت في السن وأصبحت ظروفها تشكل المبرر الموضوعي الاستثنائي الذي يؤهل زوجها الشاب لممارسة حقه الشرعي والقانوني في التعدد، لكن ماذا سيفعل وهو مقيد بشروطها التي تمنعه من التعدد من جهة، وعدم استجابة المؤسسات التشريعية لطلبه من جهة ثانية.
فهاته المذكرة أصبحت تشكل عائقا خطيرا يهدد مستقل العدل، فقد حان الوقت سيدي المشرع لأن تعيد النظر فيها.
إشكالات كثيرة جدا ومتنوعة، سنحاول أن نقتصر على أهمها والتي أصبحت تشكل الهم الشاغل لكل منتسب لهاته المهنة لما لامسه فيها من سلبيات، ونذكر هنا خطاب قاضي التوثيق على الوثيقة العدلية، هذا الإجراء المسطري والشكلي الذي يشترطه المشرع المغربي حتى يتسنى للوثيقة العدلية أن تصبح رسمية وتنتج آثارها القانونية، ونجد خلاف ذلك بالنسبة للوثيقة التي تصدر عن الموثق، حيث أنها تكتسي طابع الرسمية بمجرد التوقيع عليها من قبله، نتساءل عن سبب هاته التفرقة من طرف المشرع، إذا كان الدافع علميا فلا أخفيك سيدي المشرع ان كافة المنتسبين لهاته المهنة حاصلون على شهادة الإجازة بل الأكثر من ذلك فبعضهم حاصل على دبلوم الماستر أو حتى الدكتوراه، أما إن كان السبب تاريخيا فلا أخفيك أننا في سنة 2019 فالعدل أصبحت له حمولة علمية وثقافية تضاهي نظيره في مجال اشتغاله بل وأحيانا تفوقه.
وحتى أحط القارئ الكريم في الصورة فيجب أن أجيب عن تساؤلاته التي قد تتبادر إلى ذهنه بمجرد قراءته لعبارة خطاب قاضي التوثيق، فما المقصود بها؟ وما هي مسطرة إنجاز الوثيقة العدلية؟ وما هي الإشكالات التي يتسبب فيها هذا الخطاب والتي تعيق عمل الوثيقة العدلية وتضرب في أهم ركيزة تقوم عليها وهي السرعة؟
أولا: المقصود بخطاب قاضي التوثيق
يقصد بخطاب قاضي التوثيق هو تفحص الوثيقة العدلية من حيث احترامها للإجراءات والاختصاص والشكل الذي يحدده القانون واستيفائها للبيانات الأساسية، ويعمل على تذييلها بخطابه الذي يكون بمداد أسود غير قابل للمحو، ويحمل العبارة التالية” الحمد لله أعلم بأدائها ومراقبتها”، مع توقيعه مقرونا باسمه ووضع طابعه والتنصيص على تاريخ الخطاب، وذلك في اجل لا يتعدى ستة أيام من تاريخ التضمين.
ثانيا: مسطرة إنجاز الوثيقة العدلية
لقد رسم المشرع المغربي مسطرة خاصة لإنجاز الوثائق العدلية، وإعدادها كحجج قاطعة في الإثبات، وعليه فإن منهجية إنشاء الوثائق العدلية تقتضي حتما احترام ومراعاة المسطرة المنصوص عليها قانونا من بدايتها إلى نهايتها بحيث لا يمكن إغفال أو إقصاء أي إجراء من إجراءاتها نظرا لترابطها وتكاملها ، وهاته المسطرة تتجلى فيما يلي:
1- تلقي الشهادة وحفظها بمذكرة الحفظ.
2- تحرير الشهادة العدلية.
3- تسجيل الوثائق العدلية المحررة لدى إدارة التسجيل والتمبر.
4- تقديم الوثائق العدلية المكتوبة إلى القاضي المكلف بالتوثيق.
5- تضمين الوثائق العدلية في سجلات المحكمة.
6- خطاب القاضي المكلف بالتوثيق على الوثائق العدلية.
كانت هذه باختصار شديد جدا اهم المراحل التي تقطعها الوثائق العدلية حتى تكتسي الصبغة الرسمية التي يشترطها المشرع وذلك في مجال التوثيق العقاري أما في المجالات الأخرى كالزواج والمختلفة فنفس المسطرة مع اختلاف طفيف جدا، كانت هاته الاجراءات التي تمر عبرها الوثيقة العدلية، فما هو تأثيرها على الوثيقة العدلية؟

ثالثا: تأثير مسطرة خطاب قاضي التوثيق على دور الوثيقة العدلية

إن مختلف الإجراءات والمساطر التي تسلكها الوثيقة العدلية كما أشرت إليها أعلاه، والتي لا وجود لمثيل لها فيما يخص الوثائق التي ينجزها أصحاب المهن الأخرى المنافسة، من شأنها أن تعمل على عرقلة دور الوثيقة العدلية من جهة، وتضرب في مبدأ تحقيق الأمن التعاقدي من جهة أخرى، ولعل ذلك يتجلى في البطء الذي تعرفه الوثيق العدلية حتى تصبح صالحة كدليل رسمي في الإثبات، ولعل ذلك ما يتعارض مع مبدأ السرعة الذي تقوم عليه الوثيقة المعدة للإثبات، لأنه ما بين تلقي الشهادة و حفظها بمذكرة الحفظ وخطاب السيد قاضي التوثيق فترة ليست بالهينة والتي من شأنها التأثير على دور الوثيقة العدلية من جهة، وتراجع المستهلك عن التعامل مع المؤسسات العدلية من جهة أخرى، حيث نجد هناك عدة اجالات مختلفة تفرض نفسها على الوثيقة العدلية والتي تتجلى فيما يلي:
1: 6 أيام بالنسبة للعدول خلال مرحلتي التلقي والتحري.
2: 6 أيام بالنسبة للقاضي المكلف بالتوثيق أثناء مرحلة الخطاب.
3: 8 أيام بالنسبة للناسخ أثناء مرحلة التضمين.
4: 10 أيام كآجال للتسجيل على الأقل حسب أعراف بعض إدارات التسجيل والتمبر .
وهذا فيه نوع من المساس بالسمعة التي يعرف بها العدل والتي تشكل محور رأسماله، لأن المرتفق حالما تتأخر وثيقته عن الإنجاز لا يتبادر إلى ذهنه المراحل التي يفترض أن تقطعها الوثيقة العدلية، بل ينزل بكامل اللوم على العدل وكأنه هو من تسبب في تأخيرها، وهذا فيه ضرب لأهم المبادئ التي تقوم عليها المنافسة الشريفة كما نص على ذلك دستور 2011 وهو المساواة بين كافة المهن.
كانت هذه باختصار شديد جدا أهم المشاكل التي تعاني منها الوثيقة العدلية ومؤسسيها، لكن ماهي الحلول المقترحة لتجاوز كافه هذه الثغرات التي أصبحت تعرفها الوثيقة العدلية؟.
لعل ذلك ما سنحاول أن نقف عليه بالدراسة والتحليل في المحور الثاني أسفله.

المحور الثاني: الحلول وسبل تحديث الوثيقة العدلية

كلنا نحن كعدول متمرنين ولا السادة العدول الممارسين ندرك المشاكل والمعيقات التي باتت تفرض نفسها على الوثيقة العدلية، وتشل عملها ودورها الذي جاءت من أجله وهو ضمان حقوق المستهلك للمحررات العدلية أثناء تعامله مع المؤسسات العدلية من جهة، وتحقيق الأمن التعاقدي من جهة ثانية، لكن التشخيص الحقيقي والواقعي لكافة هذه المشاكل قد تم التعرف عليه بشكل ملموس، الأمر الذي يدفعنا إلى التفكير في نقطة أهم من ذلك بكثير وهي البحث عن حلول فعلية لتجاوز هاته المشاكل و البحث عن السبل الحقيقية للارتقاء بالمحررات العدلية لتواكب كافة التطورات التي أصبح يعرفها سوق الوثيقة العدلية، وكذا التطور التكنولوجي الذي أصبحت تعرفه كافة المجتمعات والمغرب واحد منهم، إذن ما هي الحلول المقترحة لسد كافة الثغرات التي بات يعرفها القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة.
وفي إطار التعاون والغيرة على المهنة التي كان لنا الشرف في الالتحاق بأسرتها، سنحاول من خلال هذا المقال المتواضع أن ندلي بدلونا لطرح بعض الحلول التي نتمنى أن تلقى آذانا صاغية لها، واهم هاته الحلول تتجلى فيما يلي:
1: المراجعة الشاملة للقانون رقم 16:03، و منح الصيغة الرسمية للوثيقة العدلية بمجرد توقيع الأطراق وتذييلها بتوقيع العدلين، وإن كان مقررا لكافة الاختلالات جزاء قانونيا فالعدل محرر الوثيقة العدلية سيتحمل وزر أخطائه خصوصا الصادرة بسوء نية، وخصوصا أن الرقابة التي يمارسها قاضي التوثيق شكلية لا غير فلن تضيف أي شيء للوثيقة العدلية، لأنه في أخر المطاف لو تبث زور أو تحايل أو ما شابه ذلك فالعدل وحده من سيتحمل ذلك لا بشراكة مع قاضي التوثيق، الأمر الذي أبان أن تواجد هذا الأخير شبه زائد فقط، وخصوصا أمام المشاغل الكثيرة التي تثقل كاهل قاضي التوثيق التي قد يعطيها الأولوية على المخاطبة على الوثيقة العدلية، الأمر الذي يضرب لنا مبدأ الأمن التعاقدي عرض الحائط، فمن الأجدر والأولى منح فرص الوقت الذي قد يعطيه قاضي التوثيق للوثيقة العدلية من أجل المخاطبة عليها لأمور قد تكون أهم من ذلك بكثير.
2: العمل على رفع الثنائية في إنجاز الوثيقة العدلية، لعل في ذلك إعطاء نوع من السرعة والفعالية للمحررات العدلية من جهة، ودفع العدل إلى الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقه من جهة اخرى، الأمر الذي سيدفعه إلى التحري والبحث الجيد قبل الإقدام على تحرير وثيقة عدلية معينة وهذا فيه نوع من رفع الإشكالية بين العدلين فيما يخص علاقتهما فيما بينهما ولما لها من دور خطير في تسرب جملة من العيوب إلى الوثيقة العدلية.
3: العمل على الإتيان ببديل لمؤسسة النساخة، لأن الواقع العملي أبان بشكل واضع العراقيل التي سببتها وأصبحت تسببها للمحررات العدلية، خصوصا وأن الناسخ تجاوز ذلك الدور التقليدي الموكول إليه في تنزيل الشهادة،إلى شخص يتدخل فيها.
4: إعادة النظر في مذكرة الحفظ التي سارت تشكلا عائقا على عمل السادة العدول لملازمته إياه أينما حل وارتحل من جهة وخطورتها من جهة أخرى.
5: العمل على منح السادة العدول حق استعمال صندوق الودائع، لما له من دور كبير في تحقيق الأمن التعاقدي وضمان الحقوق لكافة المتعاملين خصوصا في المجال العقاري.
6: ضرورة منح مؤسسة الهيئة الوطنية للعدول وكذا المجالس الجهوية الآليات الكفيلة لتطوير المهنة وضبطها وتخليقها.
7: ضرورة العمل على تحديث المكاتب العدلية وتجهيزها بكافة الآليات الإلكترونية التي يتطلبها تطوير المحررات العدلية، وذلك من أجل قدرتها على مواكبة كافة التطورات التي يعرفها مجال التوثيق، ولكي ترقى إلى مصاف المرافق العمومية.
8: إلزامية التكوين والتكوين المستمر لجميع السادة العدول حتى يتسنى لجسم المهنة مواكبة كافة القوانين والمستجدات التي أصبحت تفرض نفسها على الوثيقة العدلية.
9: العمل على تحقيق المساواة مع سائر المهن القضائية والقانونية، تماشيا مع روح الدستور.
10: العمل على القيام بخرجات إعلامية ومباشر تحسيسية وتوعوية من أجل حت المواطنين على تقبل المرأة في مجال التوثيق العدلي، “استجابة للقرار المولوي”، والتي ولجت إليه ولأول مرة في فوج 800 لسنة 2018 والتي لازالت في فترة تكوين ، لان المرأة أبانت عن علو كعبها في مجموعة من المجالات ذات الطبيعة الحساسة جدا، فبدون شك أنها ستبصم أيضا في مجال التوثيق العدلي.
11: إعداد شباك خاص بالسادة العدول داخل مؤسسة الضرائب، لأنه لا يعقل أن يقف العدل في الصف كعموم المواطنين نظرا للمهام المنوطة به، والتي تتطلب منه السرعة في إنجازها والتي تخدم مصلحة المواطن.

خاتمة:
كانت هذه دراسة جد متواضعة والتي أسهمنا بدورنا وتقاسمنا فيها نفس الهموم والمشاكل مع زملائنا الممارسين في مجال التوثيق العدلي، ولنا أمل كبير جدا مع هاته العقليات الجديدة التي بات يعرفها مجال التوثيق العدلي بالمغرب، وكذا مع هذا الفوج الجديد الذي لامست فيهم بحكم احتكاكي المتواصل بهم كوني واحد منهم، من ان المهنة ستكون في أيادي آمنة جدا، خصوصا و أن هناك شباب واعد يحمل هما ونفسا عميقا قد يؤهله للدفاع عن هاته المهنة الشريفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لما لهم من تكوين علمي قانوني محض، خصوصا وأن جلهم يتوفرون على الإجازة في القانون بل منهم من هو حاصل على دبلوم الماستر، وكذا البعض منهم مسجلا في صف الدكتوراه، ولن ننسى ولوج المرأة إلى هذا المجال والذي سيكون لها دور كبير في الدفع بالمهنة نحو الريادة، وخصوصا انتماء بعضهن لأول مرة لجمعية العدول الشباب بالمغرب، لعل هذا مؤشر على أن المرأة حملت بشكل مبكر جدا هم المهنة، ولما لا نراها مستقبلا في رئاسة الهيئة الوطنية للعدول أو رئاسة المجالس الجهوية أيضا، لعلها فقط مسألة وقت لا غير.

                                                                        انتهى بعون الله