ذ/عثمان الشعابتي
طالب باحث بماستر قانون العقار والتعمير
كلية الحقوق السويسي بالرباط
عرف قطاع التعمير والبناء ببلادنا مجموعة من الإصلاحات والتغييرات المتتالية منذ بداية التسعينات[1]، مجهودات مهمة بدلت في مجال التأطير القانوني للعمران وما صاحبه من برامج سكنية همت مختلف شرائح المجتمع[2]، غير أن الواقع العملي أفرز وضعا عمرانيا مشوها كشف عن مشاكل لا حصر لها على عدة مستويات وأخل بشروط ومتطلبات التنمية العمرانية المتوازنة[3].
ولمواجهة هذا الوضع كان لا مناص من سن قانون جديد للحد من الأفعال المخلة بقانون التعمير والبناء، وهو ما تم بالفعل عن طريق إصدار القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء[4]، الذي عمل على تعديل وتتميم ونسخ مع تعويض بعض مقتضيات كل من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير[5] وكذا القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات[6] ثم الظهير الشريف رقم 063.60.1 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية[7].
والملاحظ أن القانون المذكور جاء بمجموعة من المستجدات همت بالأساس توضيح وتحديد الأفعال التي تعد مخالفة، وإحداث مقتضيات جديدة تتعلق بالغرامات والعقوبات وتشديدها، والتي أصبحت حبسية لأول مرة في التشريع المغربي، في معالجة الخلل النسقي لمنظومة مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء. كل هذا يدفعنا إلى طرح الإشكالية التالية:
إلى أي حد ساهم قانون التعمير من خلال تشديد العقوبات الجنائية لمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء في إعطاء مفهوم جديد للجريمة؟ وما موقع هاته العقوبات من حيث ضعفها أو صرامتها داخل المنظومة الجنائية؟
من أجل مقاربة هاته الإشكالية، ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين أساسيين على الشكل التالي:
المبحث الأول: مظاهر التجريم في قانون التعمير
المبحث الثاني: التكييف القانوني للجزاءات المقررة في قانون التعمير
المبحث الأول:
مظاهر التجريم في قانون التعمير
إن الجديد الذي جاء به القانون 12.66 بخصوص مخالفات التعمير والبناء هو أنه قام بتصنيفها بوضوح (المطلب الأول) مع تحديد العقوبات والرفع منها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تصنيف المخالفات في مجال التعمير
سوف نتطرف في هذا المطلب إلى المخالفات التي تكتسي أهمية كبيرة على الشكل التالي:
1– ارتكاب أفعال مخالفة لقانون التعمير[8]:
إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه:
- من غير رخصة سابقة[9]؛
- دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها[10]؛
– في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة؛
– فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة[11] للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك، دون احترام قرارات تخطيط حدود الطرق العامة.
استعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة؛
ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون[12]؛
الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54-2 المتعلقة بمسك دفتر الورش[13]؛
إدخال تغيير على واجهة البناية دون الحصول على رخصة بذلك[14].
والجدير بالإشارة إلى أن مصطلح البناء ومصطلح التغييرات اللذين استعملهما المشرع في المقتضيات التشريعية أعلاه مصطلحين مرنين ومطاطيين، يدخل في مفهومهما كل عمليات البناء الممكن تصورها: إنشاء مباني جديدة، إحداث مباني جديدة، إحداث تغييرات، أعمال التوسيع، أعمال التعلية، أعمال الترميم وكذلك أعمال الهدم[15].
2– ارتكاب أفعال مخالفة لقانون التجزئات العقارية:
إحداث تجزئات عقارية أو مجموعات سكنية أو تقسيم عقارات:
من غير إذن سابق؛
دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الأذون المسلمة في شأنها؛
– في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة؛
– فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة[16] للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون إذن سابق يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك.
بيع أو إيجار أو قسمة أو القيام ببيع أو بإيجار بقعة داخل تجزئة أو سكن داخل مجموعة سكنية، عندما تكون التجزئة أو المجموعة السكنية غير مرخصة أو لم يحرر بشأنها محضر للتسلم المؤقت للأشغال، مع مراعاة أحكام القانون رقم 44.00 المتعلق بيع العقارات في طور الإنجاز[17].
المطلب الثاني: تحديد العقوبات المنصوص عليها في قانون التعمير
من المستجدات القانونية التي جاء بها القانون رقم 12.66 بخصوص العقوبات أنه أقر عقوبات مختلفة مع تشديدها في بعض الحالات، حيث نجد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية والعقوبات في حالة العود والعقوبات في حالة المشاركة ثم عقوبات تهم تعدد المخالفات.
1– بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية[18]:
تتراوح فيها العقوبة ما بين:
سنة إلى خمس سنوات:
- إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة[19]؛
- القيام ببيع أو إيجار أو قسمة أو عرض للبيع أو الإيجار بقعا من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية أو توسط في ذلك، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال[20].
شهر واحد إلى ثلاثة أشهر:
- إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة الشيء المقضي به[21]؛
- في حالة القيام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة، وذلك زيادة طابق أو أكثر[22].
2– بخصوص الغرامات المالية[23]:
بالرجوع إلى قانون رقم 12.66 نجده قد خصص مخالفات التعمير بمجموعة من الغرامات، تختلف حسب نوع المخالفة المرتكبة، خطورتها، وظروفه ارتكابها. لكن سنقتصر فقط بالإشارة إلى أقصى عقوبة، وأدناها كما يلي:
5.000.000 درهم:
- إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق؛
- تقسيم مخالف لأحكام المادة 58[24] من قانون 90.25[25].
2.000 درهم:
- في حالة استعمال مالك المبنى الذي لنفسه من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة[26]؛
- في حالة إدخال تغييرات كيفما كانت طبيعتها على واجهة البناية من دون الحصول على رخصة بذلك[27]؛
والجدير بالملاحظة من خلال استقراء مبلغ الغرامات أن المشرع عمل على توزيع الغرامات حسب نوعية المخالفات، حيث أفرد عقوبات تتناسب مع المخالفات المرتكبة، خلافا لما كان عليه الحال في القانون رقم 90.12 قبل تعديله والذي كان يقتصر على ثلاثة أنواع من الغرامات لمختلف المخالفات[28].
3– عقوبات في حالة العود:
نص المشرع على هذه الحالة في المادة 80 من قانون التعمير بقوله أنه: “تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة الشيء المقضي به”[29].
4– عقوبات متعلقة بالمشاركة[30]: تطبق نفس العقوبة المطبقة على المخالف، ما لم يتعلق الأمر بجريمة أشد، مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية[31].
5– عقوبات تهم تعدد المخالفات:
يترتب عن تعدد الأفعال المرتكبة ضم الغرامات المحكوم بها[32]. فالمحكمة عليها أن تراعي في حكمها تعدد الأفعال وأن تعمل على ضم الغرامة المحددة لكل منها إلى الغرامات الأخرى ليكون الحكم المنطوق به شاملا لكل الغرامات الخاصة بالأفعال المرتكبة[33]. وأخيرا نشير إلى أن تجريم الأفعال المخلة بقوانين التعمير لازال لم يبلغ بعد المستوى المطلوب من الحزم والجدية، على اعتبار أن جانبا مهما من الخروقات قد تم تكييفها فقط كمخالفات، ومن ثم لم ينص في حق مقترفيها سوى على الحكم بغرامات. كما أن جانبا آخر من الخروقات لا يمكن العقاب عليه بعقوبات حبسية إلا في حالة عود المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى حائزا لقوة الشيء المقضي به. أضف إلى ذلك أن جانبا ثالثا من الخروقات قد خير المشرع بشأنه المحكمة بين الحكم على المخالفين بعقوبة حبسية وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط[34].
المبحث الثاني:
التكييف القانوني للجزاءات المقررة في قانون التعمير
إن محاولة تكييف العقوبات المنصوص عليها في قانون التعمير يقتضي منا أولا إبراز نوعية التصنيف الذي يجب أن تخضع له مخالفات قانون التعمير (المطلب الأول) ثم تحديد طبيعة هاته الجزاءات (المطلب الثاني)
المطلب الأول: أنواع جرائم التعمير
لقد جرت العادة بين مختلف المتدخلين أن يتم النظر إلى مخالفات التعمير على أنها تندرج في إطار المخالفات، في حين يرى البعض من المتخصصين أنها تندرج في نطاق الجنح[35]. وبالرجوع إلى الأحكام المنظمة لجرائم التعمير وخصوصيتها نجد أن الجريمة التعميرية تنقسم بحسب خطورتها وجسامة العقوبة المقررة إلى نوعين من الجرائم:
النوع الأول: الجنح التأديبية
تنص المادة 66 من القانون رقم 25.90 بهذا الخصوص على أنه: “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة. فيما تنص المادة 68 من نفس القانون أيضا على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، بخصوص كل من قام ببيع أو إيجار أو قسمة أو عرض للبيع أو الإيجار بقعا من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية أو توسط في ذلك، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال .
وهو نفس الاتجاه الذي كرسه ظهير 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية في فصله 18، حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم على إحداث تجزئة عقارية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة.
النوع الثاني: الجنح الضبطية
وهي ما تم التنصيص عليها بموجب المادة 71 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، حيث قضت على أنه: “يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، أوفي منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد، وفي حالة إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة الشيء المقضي به يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر. وهو نفس المقتضى كرسته المادة 72 من نفس القانون بتنصيصها على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من سلمت له رخصة بناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بزيادة طابق أو طوابق. [36]
المطلب الثاني: طبيعة الجرائم المقررة في قانون التعمير
بالرجوع إلى أحكام القانون الجنائي المغربي و تحديدا الفصل 111 نجده ينص على أن: “الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات …” [37]. ثم ينطلق الفصل من العقوبات المخصصة لكل نوع من هذه الجرائم ليحدد المقصود منها، فينص على أن: “الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جنايــة الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس حده الأقصى سنتان أو أقل أو غرامة تزيد عن 200 درهما تعد جنحة ضبطية الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة” وتنص المادة 17 من القانون الجنائي على أن العقوبات الجنحية الأصلية هي:
- الحبس؛
- الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم؛
وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات، باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى.وحسب مقتضيات الفصل 18 فالعقوبات المقررة للمخالفات هي
- الاعتقال لمدة تقل عن شهر؛
- الغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم.
وانطلاقا من تلكم المواد المنظمة لأنواع الجرائم يمكن القول بصفة عامة أن الجرائم بالنظر إلى جسامتها تنقسم إلى جنايات و جنح و مخالفات. فهل يمكن إسقاط تلك التقسيمات الجرمية على مقتضيات القوانين المنظمة لمادة التعمير خاصة في الشق المتعلق المخالفات؟ أم أن الأمر يتعلق بنوع من الجرائم الخاصة بأحكام قانون التعمير؟من خلال استقراء المعايير المذكورة أعلاه يمكن القول أن الجرائم المنصوص عليها في قانون التعمير لا تخرج عن نطاق ودائرة الجنح الأصلية بنوعيها الضبطي و التأديبي،كما أن الغرامات المنصوص عليها بحسب المواد المنظمة لها كلها تزيد عن 200 درهم، مما يعكس انتمائها إلى صفوة الغرامات المنظمة في عداد الجزاء المالي التأديبي في الجنح[38]. لكن مع ذلك نجد المشرع في القانون رقم 12.66 يتحدث عن المخالفات في مجال البناء ويوصف الجرائم المرتكبة في حق قانون التعمير بأنها مخالفات، فالمادة 65 تنص على أنه: “يقوم بمعاينة المخالفات …”، وتنص المادة 64 على أنه: “يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها …”، ونفس الأمر في المادة 67 وغيرها من مواد هذا القانون التي تواثر فيها وصف جرائم التعمير بالمخالفات ولم يتم قط وصفها بالجريمة أو الجنحة، بل الأكثر من ذلك ورد مصطلح المخالفات في عنوان النص القانوني المذكور. وهو الأمر الذي ذهب إليه جانب من الباحثين حيث وصف جرائم التعمير بالمخالفات حتى لا يتم الخروج على المعتاد، مع تأكيده على أن مخالفة قانون التعمير تندرج في إطار الجنح[39]. في حين اعتبر البعض الآخر أن العقوبات التي جاء بها قانون التعمير تنقسم إلى جزأين، جزء يهم العقوبات الحبسية والتي جميعها تدخل في دائرة الجرائم الجنحية الأصلية بكلتا نوعيها الضبطية والتأديبية، مما يجعل الوصف الحقيقي لها متعلق بعقوبات سالبة للحرية لا يزيد حدها الأقصى عن 5 خمس سنوات[40].
لكن الإشكال الذي يثار بهذا الخصوص يتعلق بالحد الأدنى والأقصى للغرامات المالية التي يطرحها النص القانوني، ذلك أن الحد الأدنى لتلك الغرامات لا يدخل لا في نطاق المخالفات ولا في حيز العقوبات الجنحية المعمول بها في القانون الجنائي، مما يدفعنا إلى القول أن التنصيص عن تلك العقوبات المالية لها وقع خاص ومكانة خاصة محددة بنصوص خاصة بمجال التعمير.
خلاصة القول أن الجرائم المنصوص عليها في قانون التعمير لا تدخل في نطاق العقوبات المتعلقة بالمخالفات، ذلك أنه بالعودة إلى مقتضيات الفصل 18 من القانون الجنائي، فالعقوبات المقررة للمخالفات هي: الاعتقال لمدة تقل عن شهر وغرامة من 30 درهم إلى 1200 درهم، في حين أن الجزاءات المنصوص عليها وفق قواعد التعمير سواء تعلق الأمر بمدة الحبس أو قدر الغرامات يفوق مدة الاعتقال و الغرامات الواردة في المادة 18 السالفة الذكر.
خاتمة:
في الختام نشير إلى أن التعديلات التي جاء بها القانون رقم 12.66 بخصوص إجراءات ضبط مخالفات البناء والتعمير والجزاءات المترتبة عنها، تبنى فيها المقاربة العقابية أكثر من المقاربة الوقائية، وهو مشكل في حد ذاته، خاصة وأن المقاربة العقابية أضحت غير جديرة بالاعتماد كونها تفرز مزيدا من المجرمين المحترفين، وتؤدي إلى مزيد من المعتقلين الاحتياطين، في وقت تنادي فيه الأجهزة القائمة على العدالة بتقليص عدد المعتقلين الاحتياطين، وتبني بدائل للعقوبات السالبة للحرية في حالة الإدانة.
وهو الشيء الذي لا نجد له مكان في التعديلات التي جاء بها القانون رقم 12.66، الذي بالعكس رفع من العقوبات بجعل بعض المخالفات تشكل جنح تأديبية بعدما كانت جنح ضبطية فقط كما أوضحنا أعلاه. وهو توجه نعيبه على المشرع المغربي، خاصة وأن أغلب هذه المخالفات لها طابع اجتماعي تفرضه الوضعية المادية والعائلية والاقتصادية للمخالف –خاصة حالة البناء بدون رخصة–، وله ارتباط وثيق بحق دستوري ألا وهو الحق في السكن اللائق[41].
المراجع المعتمدة:
- سعيد الوردي: مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مطبعة آنفو – برانت – فاس، الطبعة الأولى 2017.
- أمين اعزان: التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية المغربية في مجال التعمير والبناء، مداخلة في أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير بالكلية متعددة التخصصات بالناظور أيام 2-3-4 مارس 2017 بعنوان: “التعمير والبناء ومتطلبات الحكامة الترابية”، منشورات مختبر البحث في قانون العاقر والتعمير بالناظور، مطبعة وراقة القبس – العروي، الطبعة الأولى 1439هـ/2018م.
- محمد مسعودي: قراءة في أهم المستجدات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات على ضوء القانون 12.66، مداخلة في أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير بالكلية متعددة التخصصات بالناظور أيام 2-3-4 مارس 2017 بعنوان: “التعمير والبناء ومتطلبات الحكامة الترابية”، منشورات مختبر البحث في قانون العاقر والتعمير بالناظور، مطبعة وراقة القبس – العروي، الطبعة الأولى 1439هـ/2018م.
- عبد العلي عدنان: مدى مساهمة تشديد العقوبات الجنائية في معالجة الخلل النسقي لمنظومة مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء: قراءة في مقتضيات القانون رقم 66.12، مداخلة في أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مطبعة وراقة القبس – العروي، الطبعة الأولى 1439هـ/2018م.
- محمد الزكراوي: التكييف القانوني للجزاءات المقررة في قانون التعمير والتجزيء وتقسيم العقارات وفق مستجدات قانون 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بالمغرب، مقال منشور بمجلة مغرب القانون الالكترونية (https://www.maroclaw.com).
- ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، ج.ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص: 3600.
- ظهير شريف رقم 1.92.31 صادر بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير، ج.ر عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 (15 يوليو 1992)، ص: 887 وما بعدها.
- ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ج.ر عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 (15 يوليو 1992)، ص: 880 وما بعدها.
- ظهير شريف رقم 1.60.063 صادر بتاريخ 30 ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، ج.ر عدد 2498 بتاريخ 08/07/1960، ص: 2098 وما بعدها.
- ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، بتنفيذ القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، ج.ر عدد 17 ذو الحجة 1437 (19 شتنبر 2016) ص: 6630.
- ظهير شريف رقم 1.59.413 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، ج.ر عدد 2640 مكرر بتاريخ 05/06/1963، ص: 1253.
[1]– نشير هنا بالخصوص إلى القانون 90.12 المتعلق بالتعمير، القانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا الظهير الشريف 063-60-1 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية.
[2]– محمد مسعودي: قراءة في أهم المستجدات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات على ضوء القانون 12.66، مداخلة في أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير بالكلية متعددة التخصصات بالناظور أيام 2-3-4 مارس 2017 بعنوان: “التعمير والبناء ومتطلبات الحكامة الترابية”، منشورات مختبر البحث في قانون العاقر والتعمير بالناظور، مطبعة وراقة القبس – العروي، الطبعة الأولى 1439هـ/2018م، ص: 492.
[3]– أمين اعزان: التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية المغربية في مجال التعمير والبناء، مداخلة في أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، م.س، ص: 468.
[4]– ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، ج.ر عدد 17 ذو الحجة 1437 (19 شتنبر 2016) ص: 6630.
[5]– ظهير شريف رقم 1.92.31 صادر بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير، ج.ر عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 (14 يوليو 1992)، ص: 887 وما بعدها.
[6]– ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ج.ر عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 (14 يوليو 1992)، ص: 880 وما بعدها.
[7]– ظهير شريف رقم 1.60.063 صادر بتاريخ 30 ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، ج.ر عدد 2498 بتاريخ 08/07/1960، ص: 2098 وما بعدها.
[8]– أنظر المادة 64 من قانون التعمير.
[9]– تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يعرف رخصة البناء في القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير، لكن عرفها جانب من الفقه بأنها: “الرخصة التي تمنحها سلطة إدارية مختصة لإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدء في تنفيذ أعمال البناء.
أنظر سعيد الوردي: مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مطبعة آنفو – برانت – فاس، الطبعة الأولى 2017، ص: 30.
[10]– جاء في حكم صادر بتاريخ 04/07/2016 عن ابتدائية صفرو ما يلي:
“حيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته وخاصة الشكاية المقدمة من طرف السيد رئيس المجلس الجماعي لصفرو أنه بتاريخ 06/01/2016 ضبط المتهم من طرف الأشخاص المكلفين بمراقبة البناء وهو يقوم بالبناء بدون رخصة والمتمثل في: مخالفة التصميم المرخص بتاريخ 03 مارس 2014 عدد 69 وذلك بإحداث الدرج بالملك العمومي، فتح نوافذ للقبو من جهة اليمين مع إحداث قبو ثاني تحت القبو المرخص …، وحيث أن المتهم بإقدامه على مباشرة البناء من غير الحصول على إذن صريح أو ضمني من الجهة يكون قد خرق أحكام المادة 40 من الظهير الشريف المتعلق بالبناء ويتعين بالتالي مؤاخذته من أجله”. =
= حكم عدد 1533 في الملف عدد 1173/16 أشار إليه سعيد الوردي: مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، م.س، ص: 30.
[11]– نشير بهذا الخصوص أنه من المستجدات التي جاء بها القانون رقم 12.66 أنه اعتبر البناء فوق الأملاك الخاصة ضمن الحالات التي تستوجب الهدم التلقائي من طرف السلطة المحلية.
[12]– تنص هذه الفقرة على أنه: “ابتداء من تاريخ نشر قرار تخطيط الطرق العامة أو قرار تخطيط الطرق العامة المعينة فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية، لا يجوز القيام في الأراضي التي يشملها الطريق بمقتضى الخريطة المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه بأي بناء جديد أو تعلية أو توطئة للأرض يكون من شأنها تغيير حالتها، ولا يجوز أن تباشر في المباني القائمة في الأراضي الآنفة الذكر إلا الإصلاحات التي تقتضيها صيانتها بشرط أن يأذن في ذلك رئيس مجلس الجماعة وفق الإجراءات والشروط المقررة في الباب الثالث من هذا القانون”.
[13]– ألزمت المادة 54-2 من قانون التعمير المهندس المعماري المشرف على إدارة الأشغال أن يمسك داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال دفترا للورش يتم إعداد نموذجه من طرف الإدارة المختصة ويتضمن على الخصوص:
– جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع؛
– طبيعة الأشغال؛
– التعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها؛
– الإعلان بفتح الورش؛
– تواريخ ومذكرات ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف المتدخلين المعنيين، خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي؛ =
=- شهادة التصريح بإغلاق الورش وبانتهاء الأشغال.
[14]– أنظر المادة 73 من قانون التعمير.
[15]– سعيد الوردي: مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، م.س، ص: 32.
[16]– نشير بهذا الخصوص أنه من المستجدات التي جاء بها القانون رقم 12.66 أنه اعتبر البناء فوق الأملاك الخاصة ضمن الحالات التي تستوجب الهدم التلقائي من طرف السلطة المحلية.
[17]– أنظر المادة 63 من 25.90.
[18]– من المستجدات التي جاء بها القانون رقم 12.66 أنه نص على العقوبات السالبة للحرية في بعض الحالات عندما تكون المخالفات المرتكبة تشكل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير، عكس القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية اللذين لم يكونا ينصان إلا على العقوبات المالية التي كانت تتراوح ما بين 1.000 درهم كحد أدنى و1.000.000 درهم كحد أقصى.
[19]– المادة 66 من قانون 25.90.
[20]– المادة 68 من قانون 25.90.
[21]– أنظر الفقرة 2 من المادة 71 من قانون التعمير.
[22]– أنظر الفقرة 2 من المادة 72 من قانون التعمير.
[23]– تنص المادة 35 من القانون الجنائي على أن: “الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤذي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة المتداولة قانونا في المملكة”.
وتختلف الغرامة عن المصادرة التي تعتبر من العقوبات الإضافية المنصوص عليها في المادة 36 من القانون الجنائي، وقد عرفها الفصل 42 من هذا القانون بأنها: “تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة”. فهي إذن عقوبة مالية تنزع بموجبها ملكية الشيء المحكوم عليه جبرا من غير مقابل ليصبح ملكا للدولة.
[24]– جاء في هذه المادة ما يلي: “في الجماعات الحضرية والمراكز والمناطق المحيطة بها والمجموعات الحضرية والمناطق ذات صبغة خاصة وكل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها كمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم تنمية تجمع قروي، يتوقف على الحصول على إذن سابق للتقسيم: =
=- كل بيع أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها؛
– بيع عقار لعدة أشخاص على أن يكون شائعا بينهم إذا كان من شأن ذلك أن يحصل أحد المشترين على الأقل على نصيب شائع تكون المساحة المطابقة له دون المساحة التي يجب ألا تقل عنها مساحة البقع الأرضية بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير أو دون 2.500 متر مربع إذا لم ينص على مساحة من هذا القبيل”.
[25]– المادة 65 من قانون 90.25.
[26]– الفقرة1 من المادة 75 من نفس القانون.
[27]– أنظر المادة 73 من القانون أعلاه.
[28]– أنظر المواد 71-72-73-74 و75 من قانون التعمير قبل تعديله.
[29]– تثير مقتضيات هذه المادة بعض التساؤلات حول كيفية إثبات حالة العود؟ ومن هي الجهة التي يقع عليها عبء ذلك الإثبات؟
يرى جانب من الفقه أن صاحبة الحق هي النيابة العامة التي تمتلك حق الادعاء، وتمثل الطرف الأصلي في الدعوى، وعليها أن تعمل على استغلال المعلومات المتوفرة إلكترونيا لدى المحاكم لتنقيط المخالفين بمجرد توصلها بمحاضر المعاينة وقبل تحريك المتابعة لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بارتكاب المخالفة لأول مرة أم أن المخالف يوجد في حالة العود. وإذا تثبت لديها العود وجبت الإشارة إلى ذلك في صك المتابعة وإرفاقها بالحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به حتى تتمكن المحكمة من تطبيق مقتضيات هذه الفقرة تطبيقا سليما.
سعيد الوردي: مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، م.س، ص: 121 وما بعدها.
[30]– المشاركون في المخالفات في إطار القانون رقم 12.66 كل متدخل في الورش لم يبلغ عن المخالفة داخل أجل 48 ساعة من تاريخ علمه بارتكابها، ويتعلق الأمر خاصة برب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري المختص والمهندس المساح الطبوغرافي، وكل شخص صدرت عنه أوامر نتجت عنها المخالفة أو كل من سهل المخالفة أو ساهم فيها.
[31]– راجع المادة 78 من قانون التعمير.
[32]– أنظر المادة 79 من القانون أعلاه.
[33]– سعيد الوردي: مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، م.س، ص: 123.
[34]– عبد العلي عدنان: مدى مساهمة تشديد العقوبات الجنائية في معالجة الخلل النسقي لمنظومة مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء: قراءة في مقتضيات القانون رقم 66.12، مداخلة في أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، م.س، ص: 532.
[35]– سعيد الوردي: مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، م.س، ص: 110.
[36]– محمد الزكراوي: التكييف القانوني للجزاءات المقررة في قانون التعمير والتجزيء وتقسيم العقارات وفق مستجدات قانون 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بالمغرب، مقال= =منشور بمجلة مغرب القانون الالكترونية (https://www.maroclaw.com) تاريخ الزيارة 09/12/2018 على الساعة العاشرة صباحا.
[37]– نشير بهذا الخصوص إلى أن الفصل 111 قد يوحي بأن القانون الجنائي المغربي يأخذ بتقسيم رباعي للجرائم (جنايات، جنح تأديبية، جنح ضبطية، مخالفات)، لكن في الواقع وحسب ما دأب عليه الفقهاء فالتقسيم المعتمد في المغرب للجرائم هو تقسيم ثلاثي (جنايات، جنح، مخالفات). وهو ما تؤكده أيضا الفصول 16، 17 و18 من القانون الجنائي ذاته.
[38]– محمد الزكراوي: م.س.
[39]– سعيد الوردي: مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، م.س، ص: 113.
[40]– محمد الزكراوي: م.س.
[41]– ينص الفصل 31 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على ما يلي: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في (…) السكن اللائق”.
اضف تعليقا