قرار عدد : 2091
بتاريخ:03/06/2009
ملف مدني عدد :1848-1-1-2007
– إن إراثة السماع يعمل بها لإثبات الموت إن توفرت شروطها من ذكر تاريخ الوفاة و معرفة الشهود للورثة. و إلا سقطت عن درجة الاعتبار.
– لا يمكن الاعتداد بشهادة السماع في تحديد الورثة و لا لاتبات الملك، وانما يتبث بها واقعة الوفاة لا غير .
اضف تعليقا