قرار عدد : 2091

بتاريخ:03/06/2009

ملف مدني عدد :1848-1-1-2007

– إن إراثة السماع يعمل بها لإثبات الموت إن توفرت شروطها من ذكر تاريخ الوفاة و معرفة الشهود للورثة. و إلا سقطت عن درجة الاعتبار.

– لا يمكن الاعتداد بشهادة السماع في تحديد الورثة و لا لاتبات الملك، وانما يتبث بها واقعة الوفاة لا غير .