قرار عدد 11 الصادر بتاريخ 07 يناير 2014 في الملف المدني عدد 2013 /8/1/3440/
منشور بالموقع الاكتروني .
الورقة العرفية -العبرة بالتصرف الاسبق -عقد صحيح .
في حالة توالي البيوع في نفس البائع ،فإن العبرة ،إنما تكون فقط للتصرف الأسبق تاريخيا والمحكمة لما اعتبرت طالب التحفيظ قد اشترى ما لا يملكه البائع وقضت بصحة تعرض المتعرضة بعلة أن عقد شراءها موقع من طرفيه ومصادق على صحة التوقيع لدى المصالح المختصة وسابق في تاريخه على تاريخ شراء طالب التحفيظ من نفس البائع لها ،يعد عقدا صحيحا ويكتسي حجية العقد الرسمي تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما .
اضف تعليقا