#هبة عقار مرهون – عسر الواهب – رفض المحاف التقييد – لا.
قرار رقم :309
الصادر بتاريخ: 03/06/2014
في الملف عدد:5299-1- 1-2013

القاعدة:
” للدائنين وحدهم الصفة لطلب إبطال الهبة إذا كانت ممن أحاط الدين بماله ، وأن موافقة الدائن المرتهن المقيد الوحيد كدائن على الرسم العقاري موضوع الهبة لا يبقى معه مجال للمحافظ على الأملاك العقارية للتمسك بمقتضيات الفصل 278 من مدونة الحقوق العينية ليبرر رفضه تقييد هذه الهبة.”

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مقال افتتاحي تقدم به المدعيان….. و…… إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 16/08/2012 ، أعقباه بمقال إصلاحي بتاريخ 19/09/2013 عرض فيهما أنه بمقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 28/05/2012 وهب الأول للثانية كافة الملك موضوع الرسم العقاري عدد 27495/ س وذلك بعد أن حصل على موافقة الدائن المرتهن البنك المغربي للتجارة والصناعة باعتبار أن الرسم المذكور مثقل برهنين لفائدة هذا الأخير.
غير أن المدعى عليه المحافظ على الأملاك العقارية بالبيضاء عين الشق رفض الاستجابة لطلب تقييد تلك الهبة بالرسم العقاري المذكور بعلة أن المادة 278 من مدونة الحقوق العينية توجب التشطيب على الرهن قبل تقييد الهبة وذلك بمقتضى قراره عدد 321 /م ع/47 بتاريخ 18/07/2012 ، ملتمسين لذلك الحكم بإلغاء هذا القرار وأمر المحافظ بتقييد عقد الهبة أعلاه بالرسم العقاري عدد 27495/ س تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20000 درهم عن يوم تأخير.
وعززا طلبهما بعقد الهبة الموثق وبموافقة البنك الدائن المرتهن على تقييده وبشهادة الملكية.
و بعد جواب المحافظ متمسكا بمقتضيات الفصل 278 من مدونة الحقوق العينية وبالتالي وجوب الإدلاء برفع اليد عن الرهنين، أصدرت المحكمة حكمها رقم 2714 بتاريخ 09/10/2012 في الملف عدد 2732/21/ 2012 برفض الطلب، فاستأنفه المدعيان وألغته محكمة الاستئناف وقضت بإلغاء قرار المحافظ عدد 321 /م ع/47 بتاريخ 18/07/2012 وبأمره بتقييد عقد الهبة أعلاه بالرسم العقاري عدد 27495/ س بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون ، والمتخذة في الفرع الأول بخرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المطلوب في النقض الأول قد فوت العقار موضوع الرسم العقاري عدد 27493/س ولم يبق له أي حق عليه مما تنعدم معه مصلحته وصفته في الادعاء ، والمتخذة في الفرع الثاني بخرق الفصل 91 من القانون العقاري ذلك أن الرسم العقاري مثقل برهنين اثنين بمقتضى عقدين موقعين من طرف المطلوب الأول وأن من شأن التشطيب على اسمه وتسجيل اسم المطلوبة الثانية مكانه أن تصبح هي المدينة بالمبلغ موضوع الرهنين أو أن الرهن ينقضي وهو ما لا يستسيغه الفصل 91 ، كما أن هذا الفصل ينص على إمكانية التشطيب إما بمقتضى عقد أو حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به وليس بمقتضى إذن لذا كان لزاما وجود عقد بتحويل الدين من المطلوب الأول إلى المطلوبة الثانية أوبينهما وبين الدائن المرتهن وبدونه يكون تسجيل الهبة مستحيلا.
والمتخذة في الفرع الثالث بخرق الفصل 278 من مدونة الحقوق العينية الذي ينص على أن الهبة لا تصح ممن كان الدين محيطا بماله سيما وأن مبلغ الدين في النازلة وصل 18000000،00 درهما وهو يستغرق ثمن العقار المرهون وزيادة وأن الفصل 72 من القانون العقاري يوجب عليه التحقق فيما إذا كانت الوثائق المدلى بها تجيز التقييد وهو طبقا للفصل 97 بعده مسؤول شخصيا عن الأضرار الناتجة عن فساد أو بطلان ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أنه رد الدفع بانعدام صفة ومصلحة المطلوب الأول في النقض بمقتضى الفصل 498 من ق ل ع قياسا على البيع مع أن الفرق شاسع بين البيع الذي يكون تاما وملزما بمجرد انعقاده وبين الهبة التي لا تتم إلا بالتسليم والواهب لا يلتزم فيها بالضمان ، كما أنه أثار أمام المحكمة بأن المطلوب الأول أحاط الدين بماله وعدم إنكاره لذلك يعد إقرارا قضائيا طبقا للفصل 106 من ق ل ع مما يكون معه عقد الهبة باطلا طبقا للفصلين 278 و277 من مدونة الحقوق العينية ، كما أنه دفع بالفصل 91 من القانون العقاري في أن التشطيب يتم إما بناء على عقد أو حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به وليس بمقتضى إذن والذي قد يفسر تفسيرا يعرضه للمسؤولية ، وأن المحكمة ردت دفوعه بمقتضى المواد 199 و200 و201 من مدونة الحقوق العينية مع أن المادتين 278 و277أعلاه هما الواجب تطبيقهما في النازلة.
لكن ، ردا على الوسيلتين معا أعلاه لتداخلهما ، فإن صفة المطلوب في النقض الأول (الواهب) تبقى قائمة مادام أنه لازال مقيدا بالرسم العقاري بعد أن رفض المحافظ تقييد عقد الهبة ، وأن الرهن الرسمي حق عيني يولي صاحبه (الدائن المرتهن) حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به ، وأن مقتضيات الفصل 278 من مدونة الحقوق العينية إنما تقررت لفائدة الدائنين الذين لهم وحدهم الصفة لطلب إبطال الهبة إذا ما أحاط الدين بمال الواهب المدين ، وأنه أمام موافقة الدائن المرتهن المقيد الوحيد كدائن على الرسم العقاري موضوع الهبة فإنه ليس هناك مجال للمحافظ على الأملاك العقارية للتمسك بمقتضيات الفصل 278 المذكور ، لذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها بأن ” الرهن المقرر على الرسم العقاري يعطي للدائن حق التتبع والأولوية ، ولما قبل البنك الدائن المرتهن صراحة عقد الهبة ، فإن الرهن المقيد بالعقار يظل قائما حتى بعد تسجيل عقد الهبة بالرسم العقاري ويبقى دين البنك مضمون والشرط الذي أورده المشرع في المادة 278 أعلاه أضحى منتفيا مع موافقة الدائن المرتهن على تسجيل عقد الهبة بالرسم العقاري..” فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار معللا تعليلا كافيا وسليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بها ، والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب:
قضت المحكمة برفض الطلب وبتحميل صاحبته الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بلعياشي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد ناجي شعيب- عضوا مقررا. وزهرة المشرفي ، ومحمد طاهري جوطي، ومليكة بامي – أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد فاكر. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط