يلاحظ أحيانا عند حديث بعض الزملاء عن المرسوم 2.08.378 بتطبيق أحكام القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة وغيرها من المراسيم، أنهم يطلقون عليها لفظ “القانون التنظيمي”، سواء عن قصد أو غير قصد، لكن في حقيقة الأمر هناك فرق كبير بين النص التنظيمي “الذي يعتبر المرسوم أهم أنواعه” وبين القانون التنظيمي.
فالمرسوم حسب أقلام الفقه المغربي و المقارن، هو “تصرف قانوني إنفرادي صادر عن الحكومة، بناءا على الدستور أو القوانين، ويحدث تغييرا في الأوضاع القانونية”، وهو يعد وسيلة من الوسائل القانونية للعمل الحكومي، فطبقا للفصل 89 من الدستور تمارس الحكومة السلطة التنفيذية وتعمل على ضمان تنفيذ القوانين.
واللجوء إلى إصدار النصوص التنظيمية “المراسيم” يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تحقيق الفعالية والسرعة في إعداد وتنفيذ القانون، فالنص التنظيمي “المرسوم” ينزل بالقانون من مستوى التجريد المطلق إلى المستوى الملموس والمحدد، حيث يتطرق لتفسير عموميات القانون والتفصيل في بعض جزئياته، من خلال مقتضيات تنظيمية وإجراءات محددة تعتبر ضرورية بالنسبة لتنفيذ القانون. مثلا المرسوم 2.08.378 فسر العديد من مقتضيات القانون 16.03، وفصل في الكثير من جزئياته.
وبالرغم من أن دستور فاتح يوليوز لم يحدد الجهة الحكومية التي تتولى إصدار المراسيم، فقد جرت العادة على إصدارها من طرف رئيس الحكومة وتوقع بالعطف من طرف الوزراء المكلفين بتنفيذها.

أما القانون التنظيمي فهو مجموعة من النصوص القانونية المنبثقة عن الدستور، فهي تعتبر مكملة ومفسرة لمقتضيات الدستور، وهي محددة على سبيل الحصر بمقتضى نص الدستور. فمثلا دستور فاتح يوليوز 2011 أحالت فصوله على 20 قانون تنظيمي، منها مثلا:
_ القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الفقرة 4 من الفصل 5 من الدستور.
_القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية، الفقرة 3 من الفصل 44 من الدستور.
_ القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، الفقرة 2 من الفصل 49 من الدستور. …إلخ.
فنطاق القوانين التنظيمية ومجالاتها وردت في الدستور المغربي الحالي على سبيل الحصر، و لا يجوز للسلطة التشريعية سن أي قانون تنظيمي إلا بناءا على وجود نص دستوري صريح يخول لها هذا الاختصاص.
والقوانين التنظيمية لها مسطرة تشريعية “خاصة” وأكثر “صلابة” من مسطرة سن القوانين “العادية”، فمثلا لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين بمجلس النواب –الفصل 85 من الدستور، كما يجب بصفة إجبارية عرضها “القوانين التنظيمية” على المحكمة الدستورية لتصرح بمطابقتها للدستور قبل صدور الأمر بتنفيذها –الفقرة 2 من الفصل 132 من الدستور.