بين الموقعين:
الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وهو شركة تعاضدية للتقاعد، تتخذ مقرها في رقم 100 شارع عبد المؤمن، الدار البيضاء، يمثله السيد خالد الشدادي بصفته الرئيس المدير العام.
المشار إليه فيما بعد باسم الصندوق المهني المغربي للتقاعد
كطرف أول،
و الهيئة الوطنية للعدول، تتخذ مقرها في رقم 5 زنقة ضاية الرومي إقامة 34 أكدال الرباط، يمثلها السيد الدكتور بوشعيب الفضلاوي بصفته رئيس الهيئة الوطنية للعدول.
المشار إليها فيما بعد باسم الهيئة الوطنية للعدول
كطرف ثان.
يشار فيما بعد إلى كل من الصندوق المهني المغربي للتقاعد و الهيئة الوطنية للعدول بشكل فردي بمصطلح “الطرف” فيما يشار إليهما معا بمصطلح “الأطراف/الطرفين”.
ويستذكر أولا أن:
الهيئة الوطنية للعدول التي تم إنشاؤها سنة 2006 تخضع لقانون 16-03 تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف تنظم وفق مقتضيات هذا القانون والمقتضيات التطبيقية له. مهمتها هي صيانة مبادئ و تقاليد وأعراف خطة العدالة، والحرص على تثبيت أخالقياتها، وعلى تقيد العدول بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم. وضع النظام الداخلي و تعديله. تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء و كيفية استيفائها، إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة العدول و إحداث مشاريع الاحتياط الاجتماعي أو التقاعد
الخاصة بخطة العدالة.
وأن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي أنشئ سنة 1949، هو شركة تعاضدية للتقاعد، ينظمه القانون 64-12، وقانونه الأساسي ونظامه العام للتقاعد. وتتمثل مهمته في إدارة خطة تقاعد مستدامة ومتوازنة ومتضامنة، بما يضمن حصول المستفيدين على معاش عادل على أساس الإدارة الفعالة وعالية الجودة والأداء المالي الأمثل وحيث أن “الشريك” الهيئة الوطنية للعدول ، الذي يطمح إلى الاستجابة لطلب أعضائه لدى هؤلاء الاعضاء من خلال تقديم التغطية التقاعدية، يقترح خدماته للمساعدة في الترويج للمنتج “المستقبل الفردي”
وبناء على ما سبق، فقد قرر كل من الهيئة الوطنية للعدول والصندوق المهني المغربي للتقاعد توحيد جهوديهما لتحقيق أهداف كل منها.
وقد حدد الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، المشار إليها فيما بعد باسم “الاتفاقية” الشروط والأحكام المنظمة للشراكة بينهما.
وبعد التذكير بما ورد أعلاه، تم الاتفاق بالتراضي على ما يلي:
المادة 1: الغرض من الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد العلاقات بين الهيئة الوطنية للعدول والصندوق المهني المغربي للتقاعد من أجل تمكين المنخرطين من الاستفادة بصفة منتظمة من خدمة هذه المؤسسة المتمثلة في تقديم تغطية تقاعد اختيارية وشخصية.
ستخضع العلاقة المباشرة بين الصندوق المهني المغربي للتقاعد والمستفيدين من هذه الاتفاقية لكل من القانون الأساسي والنظام العام للتقاعد الخاص بالصندوق المهني المغربي للتقاعد، وبيان الانخراط وبروتوكول التدبير المقبول من طرف المستفيد أثناء قيامه بعملية الانخراط.
وقد قرر كل من الهيئة الوطنية للعدول والصندوق المهني المغربي للتقاعد، بموجب هذه الاتفاقية، القيام بالإجراءات التلية من أجل إبلاغ أعضاء/منخرطي الهيئة الوطنية للعدول بخصوص إمكانيات الحصول على نظام تقاعد:
– بعث رسالة موحدة تحتوي على المعلومات ذات الصلة إلى جميع الأعضاء عبر دوائر ووسائل الاتصال الخاصة بالمؤسسة.
– تنظيم حلقات دراسية أو المشاركة في حلقات دراسية إعلامية حسب الجدول الزمني الوارد في الملحق؛
المادة 2: التزامات الأطراف
يلتزم الطرفان معا بما يلي:
• احترام أحكام هذه الاتفاقية وشروط تنفيذها، سواء المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو في التعديلات أو خطط العمل المتصلة بها؛
• العمل على تطوير التعاون والشراكة بينهما.
• العمل على وضع تغطية واسعة للمعاشات التقاعدية للمنخرطين؛
• تبادل جميع المعلومات والإحصاءات والوثائق ذات الاهتمام المشترك.
المادة 3: لجنة التوجيه والتتبع
يوافق الطرفان على تشكيل لجنة للتتبع تتألف من ممثلين عن الصندوق المهني المغربي للتقاعد و الهيئة الوطنية للعدول.
تجتمع هذه اللجنة مرة كل 12 شهرا، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على دعوة من الصندوق المهني المغربي للتقاعد أو الهيئة الوطنية للعدول
وتتمثل مهمة هذه اللجنة فيما يلي:
• رصد تنفيد واحترام هذه الاتفاقية.
• تقييم فعالية الإجراءات التي يتم اتخاذها.
• وضع خطط عمل محددة للأشهر ال 12 الموالية.
المادة 4: مدة الاتفاقية – بدء نفاذ الاتفاقية
عقدت هذه الاتفاقية لمدة 12 شهرا ويبدأ نفاذها اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها.
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بموجب اتفاق ضمني ما دام الطرفان يحترمان التزاماتهما على التوالي.
وفي حالة الإخلال بهذه الالتزامات، يجوز إنهاء الاتفاقية بموجب رسالة مضمونة من قبل أي من الطرفين بناء على ظهور هذا الإخلال، قبل 60 يوما من إنهائها.
المادة 5: إنهاء الاتفاقية:
في حالة عدم احترام الالتزامات المقدمة، يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية، في أي وقت، بموجب إشعار الطرف الآخر كتابيا عبر البريد المضمون، مع الإقرار بالاستلام، قبل شهر واحد، دون المساس بحق الطرف الذي يرى أنه متضررا في أن يلتمس الانتصاف بأي وسيلة من والسائل القانونية.
المادة 6: السرية
لا يجوز لكلا الطرفين إبلاغ أي شخص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأي معلومات تجارية أو صناعية أو تقنية أو مالية قد تصله من الطرف الآخر أو قد يعلمها بمناسبة تنفيذ لهذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض، لن يتم الكشف عن المعلومات المذكورة لموظفي الطرفين أو المقاولين من الباطن المرتبطين بهم إلا لأغراض هذه الاتفاقية. وينطبق نفس الشيء في حالة تقديم أية وثائق يجب إعادتها بناء على طلب الطرف الأول الذي جعلها متاحة للطرف الآخر. ويتعين على كل طرف أن يحرص على احترام وكلائه ومتعهديه ومقاوليه من الباطن المتفق عليهم حسب الأصول لهذا التعهد بالسرية.
وتنطبق الالتزامات المشمولة بهذه المادة على البيانات التي يتم تبادلها حتى قبل التوقيع على هذه الاتفاقية. ويبقى الطرفان ملتزمين بهذا التعهد طالما أن البيانات المعنية لم تصر علنية، ما لم تكن هناك موافقة كتابية مسبقة من الطرف صاحب المعلومات، تقضي برفع السرية عن هذه البيانات. وتبقى هذه المادة سارية المفعول بعد فسخ هذه الاتفاقية أو انتهائها لأي سبب من الأسباب.
المادة 7: حماية البيانات الشخصية
يتعهد الصندوق المهني المغربي للتقاعد بجمع ومعالجة البيانات الشخصية لأعضاء…………….، وفقا للشروط المحددة في القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (ظهير رقم 1-09-15 المؤرخ في 22 صفر 1430 الموافق ل18 فبراير 2009 – الرامي إلى تنفيذ القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي). يتم جمع ومعالجة البيانات المذكورة لغرض وحيد هو إدارة الحياة المهنية والحساب الفردي للمنخرطين، وفقا للمعالجات التي تسمح بها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تحت المراجع التالية:
– إدارة المنخرطين (تصريح اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحت رقم A-GC-186/2015)؛
– إدارة الحياة المهنية (ترخيص من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحت رقم A-GC-177/2015)؛
توجه البيانات الشخصية التي يتم جمعها إلى مصالح الصندوق المهني المغربي للتقاعد التي تضمن سريتها؛ لن يتم تقاسمها مع أي طرف ثالث، تحت أي ظرف من الظروف، باستثناء الأطراف المذكورة في المعالجات التي أعلنها الصندوق المهني المغربي للتقاعد والمرخص لها من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفقا للتصاريح المذكورة أعلاه.
وطبقا لمقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأفراد تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتمتع الأعضاء بحق الوصول إلى معطياتهم ذات الطابع الشخصي والحق في تصحيحها، وحق الاعتراض، وفقا لأحكام النظام العام للتقاعد للصندوق المهني المغربي للتقاعد، خلال معالجة معطياتهم ذات الطابع الشخصي من قبل الصندوق المهني المغربي للتقاعد. ويسوغ للمنخرطين ممارسة حقوقهم، بعد إثبات هويتهم، من خلال التوجه مباشرة إلى إحدى وكالات شبكة الصندوق المهني المغربي للتقاعد، أو عن طريق البريد الإلكتروني إلى العنوان الإلكتروني conformite@cimr.ma، أو عن طريق البريد العادي على العنوان التالي: الصندوق المهني المغربي للتقاعد- مصلحة الامتثال- 100 شارع عبد المومن، 20340- الدار البيضاء.
المادة 8: الإشعار
تعتبر أي وثيقة يتم إعدادها بموجب هذا الاتفاق أنه تم الإشعار بها على نحو صحيح للطرف الآخر عند إرسالها بالبريد المضمون أو البريد العادي، مع الإقرار بالاستلام، أو التلكس أو الفاكس.
وفي حالة تغيير عنوان المقر خلال فترة تنفيذ هذه التزاماتها، يجب على الشريك أن يخطر فورا الصندوق المهني المغربي للتقاعد عن طريق الفاكس وتأكيد ذلك عن طريق البريد المضمون.
المادة 9: اختيار المقر
لغرض تنفيذ هذه الالتزامات، يختار الطرفان مقرهما في عناوينهما على التوالي.
ويتعين على كل طرف إشعار الطرف الآخر فور القيام بأي تغيير في العنوان عن طريق الفاكس أو التلكس، مؤكدا ذلك عبر البريد المضمون مع الإشعار بالاستلام.
المادة 10: تسوية النزاعات
في حالة نشوء أية نزاعات تتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية، يتفق الطرفان على إيجاد حلول ودية لهذه النزاعات.
تم في نسختين أصليتين مطابقتين بالدار البيضاء بتاريخ 08 غشت 2018
Leave A Comment