خواطر حول اعتماد نظام الشاهدين الغير منتصبين للإشهاد (من عَوامِّ المسلمين)
طالعْتُ غير ما مرة و في كثير من التوصيات والمطالب للسادة العدول الاستثناء المتعلق بإبقاء نظام التلقي الثنائي للعدلين في عقود الزواج وعقود الطلاق .
أي نعَم البعض جعلَها مطلباً احتياطيا فقط .. لكن في رأي متواضع مني هذا المطلب الاحتياطي – إنْ فُعِّلَ- سيُحَجِّمُ بشكلٍ كبير من الآثار الايجابية للتعديلات المرتقَبة .. وستبقى جُلُّ الإشكالات العملية طافية فوق السطح .
أقولها بشكل مباشر .. يجب اعتماد نظام التلقي الفردي دون استثناء في ذلك مع اعتماد نظام الشاهدين من العوامِّ في عقود الزواج وعقود الطلاق .
وفي محاولةِ إقناعِكُم ، أسوق لكم الاعتبارات التالية :
1- عقود الزواج والطلاق غير مهدَّدة – نسبيّا – بأخطار الزور و جُحود الشهود .. بعكسِ مِنطقة الخطر الساخنة وهي عقود الأموال .
2- الاحتفاظ بنظام التلقي الثنائي للعدلين في عقود الزواج والطلاق لن يَرْفعَ من معاناة العدل في غالب الأحوال .. لأن عقود الزواج والطلاق تُشَكِّلُ الحصة الأكبر من مجموع الشهادات التي يتلقاها ويوثقها العدل (شخصيا هناك أشهُرٌ كثيرة لم أوثق فيها سوى عقود الزواج فقط) ، ولستُ في حاجة إلى تذكيركم بمشاكل التلقي الثنائي (عدم التفاهم بين العدول حول طريقة العمل أو حتى وقوع الخصام بينهم – قلة العدول في المراكز والقرى النائية – مرض العدل العاطف أو عزله أو وفاته …) .
3- اعتماد نظام الشاهدين من عوام المسلمين (في عقدي الزواج والطلاق) هو الحل الشرعي الوحيد – بحسب ما أرى – لتتمكنَ المرأة العدل من توثيق ذانِك العقدَين دون أن نُصادِمَ ونخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، فتكونُ حينئذ موثقةً للعقد لا شاهدةً عليه (نظام فَصْلِ الشهادة عن الكتابة) .
• تنبيه 1:
نشرتُ سابقا خاطرةً في نفس هذا السياق ..
ومادة تلك الخاطرة وزُبدتها أن يحتفظ العدل الموثق بصفتي الإشهاد والكتابة معا، وهي على التفصيل التالي :
** يشهد ويوثق العدل الموثق منفردا (وكذلك العدل الموثقة) جميع الشهادات والعقود الداخلة في اختصاصه النوعي باستثناء عقود الزواج والطلاق والرجعة والمراجعة والكفالة والاستلحاق ورؤية الهلال فيكون الإشهاد فيها على التفصيل المذكور بعد .
** في عقود الزواج والطلاق والرجعة والمراجعة والكفالة والاستلحاق ورؤية الهلال زيادة على العدل الموثق يشهد معه كذلك ويوقع على الشهادة شاهد مسلم راشد من عموم المسلمين .
وفي حالة الإشهاد عليها وتوثيقها من لدن عدل موثقة يشهد معها كذلك ويوقع على الشهادة شاهدان مسلمان راشدان أو شاهد وشاهدة مسلمان راشدان من عموم المسلمين والمسلمات .
** يجوز كذلك للعدل الموثق وللعدل الموثقة أن يكونا شاهدين في العقود التي لم يوثقاها .
** أما باقي أنواع العقود والشهادات فلا إشكال فيها حيث يكفي فيها التلقي الفردي سواء كان مِنْ عدلٍ ذكرٍ أو أنثى .
• تنبيه 2
هذه مجرد خواطر لا أقطع فيها برأي .. والكلمة الفصل هي لِفُقهاء الشريعة والقانون الراسخين وللخبراء البارزين .. أقول هذا كي لا أبوءَ بإثم التبديل و مخالفة الشرع الحنيف . أقول هي مجرد خواطر .. إن كان فيها مِنْ حقٍّ وخيرٍ فخُذوه وجَوِّدُوه و إن كان فيها مِنْ شرٍّ فرُدُّوه و اطرحوه . نعوذ بالله من الجهل ومن الدعوة والإصرار عليه .
هذا والله أعلم .
شارك هذا المنشور، اختر منصتك!
ليكن في عملكم ان الوثيقة العدلية تمر عبر عدة مؤسسات رسمية واخرها عند العدل وخير مثال عقد الزواج يمر من العدل الاول الله سبحانه وتعالى ثانيا ينزل الى الارض ويقوم اهل الارض بتوثيقه وماهم اهل الارض هم المقدم او الشيخ ثم الامن الوطني قصد انجاز البطاقة الوطنية ثم المقاطعة والاطر الموجودين لهذا الغرض من ضابظ الحالة المدنية الى الرءيس ثم ينتقل من وزارة الداخلية الى وزارة العدل وذلك بمرور تلك الوثاءق الى قاضي الزواج ثم بعد يقوم العدل بتوثيق تصاريح الخاطبين مع ماجاء في الوثاءق المحصل عليها من طرف وزارة الداخلية والعدل اذن من خلال هاته المساطر ان الزواج شهد عليه اكثر من 1000عدل الذي شهد عليه من هنا اقول من وثقه واحد كافي سواء كان ذكر او انثى لاللتعقيد