الترشيد :
يمكن للقاصر الذي أتم 16 سنة وظهرت عليه علامات الرشد تقديم طلب إلى المحكمة من أجل ترشيده، كما يمكن لنائبه الشرعي أن يتقدم بهذا الطلب إذا أنس منه الرشد.
يترتب عن الترشيد تسلم المرشد أمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها، إلا أن ممارسته للحقوق غير المالية تخضع للنصوص القانونية المنظمة لها.
الإذن للصغير المميز بإدارة جزء من أمواله :
يمكن للصغير المميز وهو الذي بلغ 12 سنة ولم يبلغ سن الرشد، أن يتسلم من نائبه الشرعي جزءا من أمواله لإدارتها على سبيل التجربة والاختبار،والإذن له بذلك يتم إما مباشرة من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب الصغير المعني بالأمر أو من الوصي أو المقدم.
مسطرة التحجير ورفعه :
دعوى التحجير على الشخص السفيه أو المعتوه أو المصاب بجنون أو فقدان العقل، أو الدعوى من أجل رفعه ترفع إلى المحكمة الابتدائية – قسم قضاء الأسرة – للبت فيها حسب الأحوال، بناء على طلب من النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك، حسب الموجبات المقدمة إليها في الموضوع.
يمكن للمحكمة أن تحكم بالتحجير على المجنون أو فاقد العقل أو السفيه أو المعتوه من وقت ثبوت حالته بذلك لديها، ويرفع عنه الحجر بحكم ابتداء من تاريخ زوال سبب التحجير عليه.
النيابة الشرعية :
النيابة الشرعية تكون إما عن طريق الولاية أو الوصاية أو التقديم، ويسمى المكلف بها النائب الشرعي ويقصد به من يلي :
الولي : وهو الأب، والأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته، والقاضي.
الوصي : وهو وصي الأب أو وصي الأم، ويتعين عرض الوصية بمجرد وفاة الموصي على القاضي المكلف بشؤون القاصرين للتحقق منها وتثبيتها، ويحق للأب و الأم الرجوع عن الوصية.
المقدم : هو الشخص الذي تعينه المحكمة للإشراف على شؤون القاصرين حال عدم وجود الأب والأم والوصي، و مما يشترط في المقدم أو الوصي أن يكون ذا أهلية كاملة، حازما، ضابطا وأمينا
الرقابة القضائية على الولي : الأب والأم
تنظم الرقابة القضائية على الأب والأم كما يلي :
·لا يخضع الولي لإذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين في إدارة أموال القاصر والتصرف فيها.
· إذا تجاوزت قيمة أموال المحجور 200 ألف درهم يتعين على الولي إبلاغ القاضي المكلف بشؤون القاصرين بذلك، كما يجوز للمحجور أو أمه القيام بذلك، لفتح ملف للنيابة الشرعية.
·يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين النزول عن المبلغ المذكور والأمر بفتح ملف للنيابة الشرعية مراعاة لمصلحة المحجور.
·إذا فتح ملف للنيابة الشرعية فإنه يتعين على الولي تقديم تقرير سنوي للقاضي المكلف بشؤون القاصرين عن كيفية إدارته أموال المحجور، وتنميتها، وعن العناية بتوجيهه وتكوينه.
·إذا انتهت مهمة الولي يتعين عليه تقديم تقرير مفصل إلى القاضي المذكور لاشعاره بوضعية ومصير أموال محجوره من أجل المصادقة عليه، وذلك بعد التأكد من صحة ما ورد فيه من مداخيل ومصاريف وما بقي مدركا لفائدة المحجور أو عليه.
الرقابة القضائية على الوصي والمقدم :
·يتعين على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنويا عن مختلف المداخيل والمصاريف لمحجوره مع توضيح ما بقي خالصا له أو عليه.
·إذا لم يستجب الوصي أو المقدم لطلب القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالإدلاء بإيضاحات عن إدارة أموال المحجور، أو امتنع عن تقديم الحساب السنوي أو غيره، أو امتنع عن إيداع ما بقي لديه من أموال لدى حساب المحجور بمؤسسة عمومية، فإنه يمكن للقاضي المذكور استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال الوصي أو المقدم من رئيس المحكمة الابتدائية، كما يمكنه استصدار أمر استعجالي بوضع أموال كل منهما تحت الحراسة القضائية أو فرض غرامة تهديدية عليه.
·إذا أخل الوصي أو المقدم بمهمته أو عجز عن القيام بها، يمكن للمحكمة أن تعزله أو تعفيه إما تلقائيا أو بناء على طلب من النيابة العامة أو ممن له مصلحة في ذلك بعد الاستماع إلى إيضاحاته.
·لا يجوز للوصي أو المقدم القيام ببعض التصرفات المنصوص عليها قانونا إلا بعد الحصول على الإذن بذلك من القاضي المكلف بشؤون القاصرين، ومنها بيع عقار أو منقول تتجاوز قيمته 10.000 درهم، أو ترتيب حق عيني عليه كرهنه مثلا…
قسمة مال المحجور المشترك مع الغير:
·إذا اتفق الشركاء والنائب الشرعي عن القاصر على مشروع قسمة معين، يرفع المشروع إلى المحكمة للمصادقة عليه بعد التأكد من عدم وجود حيف فيه على المحجور.
·إذا لم يحصل اتفاق على مشروع القسمة، فإن على الراغب فيها تقديم دعوى أمام المحكمة ضد جميع الشركاء.
Leave A Comment