–الملاحظة الاولى
ينبغي الإشارة إلى آن العدول من مساعدي العدالة ذلكم أن الترجمة الصحيحة ل auxiliaires de la juctice علاوة أن العدل أحيانا هو قاضي العدالة الوقائية.
الملاحظة الثانية
ينبغي التخفيض من السن الأدنى إلى 23 لجلب الكفاءات الشابة و تكوينها وصقل مواهبها و كذلك ينبغي الرفع من مدة التكوين إلى ثلاث سنوات موزعة بالتساوي بين سنة في المعهد العالي للتوثيق العدلي وسنة موزعة ما بين الإدارات العمومية من بينها المحافظة و إدارة الضرائب و المحاكم و الأبناك و البورصة و سنة في مكتب العدلي و تتوجه مدة التكوين بتقديم و انجاز العدل الموثق المتمرن بحثا عمليا حول موضوع يتعلق بالتوثيق العدلي لإغناء الخزانة العلمية للعدول و توفير المادة العلمية النظرية للعدول الممارسون.
الملاحظة الثالثة
يجب عدم السماح للدكاترة و القضاة و النساخ و المنتدبين القضائيين بالولوج المباشر وإنما التنصيص على أن المعفون من الامتحان هم قضاة محكمة النقض و المحافظين العقاريين و مفتشي الضرائب على أن لا يتجاوز سنهم 55 سنة.
ذلكم أن رسالة المهنة هي تقديم خدمات عامة لمستهلكي القانون و ليس تلبية الرغبات الاجتماعية و ارضاء بعض الطوائف المهنية ثم انه يجب الوضع بعين الاعتبار حاجة المهنة لمن يرفع من قيمتها و ليس من يريد التعيش منها على حساب العلم و الكفاءة .
الملاحظة الخامسة.
عدم الإشارة في قانون المهنة الى كيفية قبض الأجرة و إنما فقط وضع بند يشير أن العدل يتقاضى آجرته و أتعابه بحسب المرسوم التنظيمي وفي حالة عسر الأطراف ينبغي إحداث المساعدة القضائية وينبغي الحرص على أن مصالح الدولة غير معفاة من أداء الواجبات للعدول أسوة بالمحامي
الملاحظة الخامسة.
ينبغي الدفع بالاختصاص الوطني في جميع العقود و الشهادات و الاستثناءات ينص عليها في قوانين خاصة و ليس في قانون المهنة.
الملاحظة السادسة.
ينبغي فك الارتباط مع القاضي المكلف بالتوثيق فلا أحقية له في مراقبة العدول مادام الوكيل العام هو الذي يراقب العدول و هو أعلى درجة قضائية من مجرد قاضي للتوثيق و غيرها فان كان ولابد فليكن إشرافه بعيد على التحكم في العدول لاتهم لا يخضعون لتراتبيته و ليسوا أجراء لديه بل هم مهنيون احرار.
وكذلك التخلص من الخطاب فان كان ولابد فيجب تحوله إلى إجراء شكلي كالمصادقة على توقيع العدل
الملاحظة السابعة.
من مهام العدول الإشهاد و التوثيق و عليه فان من حق العدل الإشهاد على الأقارب و الضابط الشرعي هنا هو أحكام الفقه الإسلامي و ليس القانون الوضعي الذي يتشدد منع الإشهاد على الأقارب إلى الدرجة الرابعة.
من حق العدل تدوين شهادة الأجنبي و يجب الانتباه إلى أن هناك علاقات أسرية مختلطة .
الملاحظة الثامنة.
التخلص من مذكرة الحفظ في جميع مواد القانون ذلكم أن المغرب مقبل على الرقمنة ثم انه المذكرة قد تشكل عرقلة حقيقية في توثيق المعاملات العصرية .
الملاحظة التاسعة.
ينبغي تكريس تسمية العدل الموثق في جميع المواد .
الملاحظة العاشرة.
في حالة وجود أطراف لا يتقنون اللغة العربية ينبغي التنصيص على ضرورة حضور المترجم في حالة وجود الصعوبة متعلقة بالعدل و ليس بالأطراف بمعنى انه إن كان العدل و الأطراف يتقنون لغة أجنبية فلا حاجة إلى مترجم.
الملاحظة الحادية عشر.
يجب التنصيص على أن مهام العدل هو تلقي العقود و الشهادات التي يفرض القانون إعطائها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف إضفاء الرسمية عليها و وتلك المنصوص عليها في قوانين خاصة و جميع العقود و الشهادات التي لا تخرج عن النظام العام.
الملاحظة الثانية عشر .
العمل على تطوير شكل الوثيقة العدلية بجعلها تكون على شكل بنود و فقرات
الملاحظة الثالثة عشر
الإشارة في القانون إلى أن العدل يختص في تلقي اللفيف فقط ’ لكن تنظيمه يجب أن يكون بمرسوم تنظيمي لسهولة تعديله و تضمينه بنود في صالح العدول أما تنظيمه في القانون فمن شانه أن يتشدد البرلمانيين و المجتمع المدني لجعله أكثر إرهاقا للعدول.
الملاحظة الثالثة عشر.
الإشارة إلى أن حفظ العقود والسجلات والشهادات وتسليم النسخ والنظائر من اختصاص العدل الحصري دون إقحام لا كتاب الضبط ولا غيرهم.
الملاحظة الرابعة عشر.
عدم توقيف العدل إلا بناءا على حكم تمهيدي في حالة الخطورة و الأساس عدم توقيفه الا بناء على حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وعدم السماح لضابط الشرطة بتفتيش المحاكم إلا بحضور وكيل عام للملك و رئيس المجلس الجهوي للعدول .
ونفس الضوابط مع مفتشي الضرائب.
الملاحظة الخامسة عشر
التأديب يجب أن يكون على مستوى غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف و يجب عدم السماح للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية فمادام العدل الموثق خاضع لمراقبة الوكيل العام فلا شان لها بالعدل الموثق ثم أن مكانة العدل تقتضي ان يكون المشرف على التأديب له تجربة و درجة عليا .
الاستاذ عبد الحق سقري
عدل بإستئنافية الرباط
Leave A Comment