الحسيمة
الغرفة الشرعية
قرار عدد 461/12 ملف رقم 91/07/09
بتاريخ 17/07/2012
القاعدة :
- إلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم برفض الطلب.
- لا يستساغ قانونا و منطقا الحكم بمستحقات الطلاق مجددا للمفارقة بعد أن يكون هذا الطلاق قد تم بناء على دعوى سابقة مرفوعة من طرفها أمام القضاء الأجنبي وبعد أن تكون قد استفادت من كل حقوقها ومستحقاتها التي يخولها لها القانون المطبق أمام هذه المحكمة الأجنبية التي فضلت اللجوء إليها.
. باسم جلالة الملك :
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وبناء على الأمر الصادر في القضية
والمبلغ قانونا إلى الطرفين
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من ق.م.م
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى التماس تطبيق القانون.
يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بتاريخ 11/06/2008 تقدمت إلى أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه إلى أن تفارقا بطلاق واستصدرت حكما بتذييل الحكم الأجنبي بالطلاق الصادر عن المحكمة الابتدائية بمخن-بلجيكا بتاريخ 06/09/2007 بالصيغة التنفيذية، وأن هذا الحكم لم يتضمن الحقوق المترتبة عن الطلاق ملتمسة الحكم لها وفق الطلبات التي حددتها بالتفصيل في صدر مقالها.
وبعد عرض الملف على عدة جلسات وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
استأنفته المدعية ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق المحدد بالمقال، لكون المحكمة لم تتقيد بمقتضيات تبليغ الأطراف المنصوص عليها في الفصلين 38 و39 من ق م م.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بكون اسم المستأنف خاطئ بمقال الاستئناف والصحيح هو لأجله يلتمس أساسا عدم قبول الاستئناف واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف واحتياطيا جدا: رفض الطلب بعد البحث بين الطرفين لكون الطلاق الأجنبي تم بعد توصل المستأنفة بجميع حقوقها ومستحقاتها.
وبعد إدراج الملفات بعدة جلسات آخرها كان في: 03/07/2012 حضرها نائبا الطرفان وأكدا ما سبق بيانه جملة وتفصيلا فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم يوم 17/07/2012.
- و بعد المداولة طبقا للقانون :
في الشكل : حيث أن الاستئناف ورد طبق مقتضياته القانونية فهو مقبول ويبقى الدفع الشكلي المثار مردود لعدم جديته، ما دام أن جميع وثائق الملف تؤكد أن اسم المستأنف عليه هو ولا أثر لوجود الخطأ المزعوم.
في الموضوع :
حيث أسس الاستئناف على الأسباب الواردة أعلاه.
وحيث أن العلاقة الزوجية انفصمت بين طرفيالدعوى بمقتضى الحكم الأجنبي بالطلاق الصادر عن المحكمة الابتدائية بمخن-ببلجيكا بتاريخ 06/09/2007 استجابة إلى طلب صادر عن الزوجة نفسها-المستأنفة حاليا- والذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية بموجب الحكم عدد: 291 بتاريخ 10/4/2008، ملف رقم: 65/2008 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة.
وحيث أن المستأنف عليه أكد أن المستأنفة استصدرت حكم الطلاق ضده بعد أن مكنها من جميع حقوقها ومستحقاتها الشرعية.
- لهذه الأسباب :
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا:
- في الشكل : بقبول الاستئناف
- في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنفة الصائر على الدرجتين وفي إطار المساعدة القضائية.
بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالحسيمة دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.
Leave A Comment