ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺃﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1978 ﻟﺘﻤﺲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ . ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ 1980 ﻭﻛﺬﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1980 ، ﻭﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﺳﻨﺔ 1986 ﻭﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .1989 ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺤﺪﺍﺛﺔ ﻓﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ . ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻓﺮﺽ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺎﺣﺶ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﺩﺕ ﺇﺫﺍﻙ ﻓﻲ ﺟﻮ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻫﺎ، ﺑﻞ ﻭﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺳﻤﺤﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺑﺘﻤﻠﻚ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻥ . ﻓﻠﻘﺪ ﻧﺺ ﻇﻬﻴﺮ 11/3/1915 ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﻭﺟﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ 15/7/1920 ﺍﻟﻰ 20/7/1926 ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻤﺲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺣﻖ ﻋﻘﺎﺭﻱ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺷﻜﻼ ﻣﻐﺎﻳﺮﺍ ﻭﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ﺑﻈﻬﻴﺮ 22/2/1954 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﻈﻬﻴﺮ 30/12/1961 . ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﻄﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ .
.1 ﻭﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻧﻪ ﻳﺮﻣﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺄﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ . ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪﻩ ﻻ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺻﻌﻮﺑﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺎﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺮﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ . ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻧﻠﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ . ﻓﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 1978 ﺗﻠﺢ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻴﻌﻬﺎ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ، ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺺ ﺃﻭ ﺃﺳﻬﻢ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺘﺨﻮﻳﻞ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻭﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﺼﺼﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﻭﺍﻷﺳﻬﻢ، ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﻤﺪﺭﻙ .
ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻴﻤﻬﺎ . ﻭﻳﻔﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ . ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ، ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻳﻬﻢ ﺍﺣﺪﻫﻤﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻩ ، ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ .
2 . ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺇﻟﺤﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻭﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ، ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ . ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺑﺢ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﻮﺕ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺮﺝ ﻛﻞ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺗﺞ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ . ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺃﻱ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ . ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺛﻤﻦ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺛﻤﻦ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ . ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﺃﻭ ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﺑﺴﻂ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺿﻴﻔﺖ ﺃﻭ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻖ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺼﻴﺎﻧﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺣﻪ ﺃﻭ ﺗﺤﺴﻴﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ .
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺗﻮﺣﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻴﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺍﻧﺠﺎﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﺎﺋﺾ ﺛﻤﻦ ﺿﺌﻴﻼ ﺃﻭ ﻣﻨﻌﺪﻣﺎ . ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺮ، ﻓﻴﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺛﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫﺓ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﺛﺒﺎﺕ، ﻭﺗﻘﺼﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻜﺸﻒ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ .
ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻟﻠﻨﺺ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺣﺪﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ : ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ . ﻟﻜﻦ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ . ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺧﺮﺍﺟﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻣﻦ ﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻭﺇﺩﺧﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺁﺧﺮ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻛﻤﺪﺧﻮﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﻤﻔﻮﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻭﻉ ﻭﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﻔﻮﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺎﺯﻉ . ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺍﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﻻﻧﺠﺬﺍﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﻴﺮﻩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻤﻖ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻳﺰﻋﺰﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻭﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﺑﺼﺪﺩ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﻦ .
3 . ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ، ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 488 ﻕ ﻉ ﻝ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻬﻮﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﻦ . ﻭﺗﺴﺮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﻐﻴﺮ . ﻭﺗﻜﺘﺴﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻧﺪﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻛﻼﺯﻣﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﺃﻳﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﺠﺮﺩﺓ، ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻧﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﻱ ﻣﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ، ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻴﻊ ﻭﺗﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻮ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﺮﺽ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ . ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ . ﻷﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻳﻘﻊ ﺿﺪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ . ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﺻﻔﺘﻪ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ، ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﻧﺰﺍﻉ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺫﺍﺗﻬﺎ . ﻓﺎﻟﺠﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ : ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺁﺧﺮ ﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻳﺮﺩ ﻛﺠﺰﺍﺀ ﻟﻺﺧﻼﻝ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺰﻭﻉ ﻣﺪﻳﻨﺎ ﻣﻤﺎﻃﻼ ﺃﻭ ﺭﺍﻓﻀﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ !
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺘﻪ ﻭﻋﻴﻮﺑﻪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ، ﻭﺑﺨﻼﻑ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻟﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻮﺍﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﻬﺎ . ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺗﺼﺮ ﻓﺎﺗﻬﺎ ﻫﺎﺗﻪ ، ﻭﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺒﺮﺯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﻮﻯ ﺻﻮﺭﺓ . ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺘﺄﺛﺮﺍ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ـ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ـ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻺﻛﺮﺍﻩ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ،ﻭﻻ ﺗﺘﺮﻙ ﻣﺤﻼ ﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺰﻭﻉ ﻭﻻ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻹﻋﻄﺎﺋﻪ ﺣﺪﺍ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ” ﺍﻟﺜﻤﻦ ” ﺃﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ .
4 . ﻭﺭﺏ ﻣﻼﺣﻆ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻼﺯﻡ ﻟﻨﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻴﻘﻴﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻳﻨﻬﺎﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﺎ . ﻓﻤﻨﺬ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻨﺔ 1914 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻔﺮﺽ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻟﻤﻦ ﺗﻨﺰﻉ ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺰﻉ . ﻓﻬﻮ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻤﻨﻊ . ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﻘﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ، ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﺼﻪ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻨﺢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻪ . ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻧﺰﻉ ﻻ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺲ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﻕ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ . ﻭﺇﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺠﺎﻧﺒﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ، ﺇﺫ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻥ ﺇﺧﻼﻻ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ . ﻭﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮﻫﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻃﻼﻗﺎ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ . ﻭﻳﺘﺤﺪﺩ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺜﻤﻦ، ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ، ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻬﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ . ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﺛﻤﻨﻪ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻮﺍﺹ . ﻫﻨﺎ ﻻ ﺟﺪﺍﻝ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺇﺩﺧﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻹﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ . ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬﺭﻳﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻠﻢ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺰﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ .
ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺃﻥ ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﺮﺑﺢ ، ﻭﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻲ، ﻳﻠﺰﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ، ﻓﺎﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻳﻤﺎﺛﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﺎﺋﺾ ﻗﻴﻤﺔ، ﺃﻭ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﺘﺮﺍﻛﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ . ﻓﺴﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻮﺕ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺳﺎﺑﻖ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﻮﺽ ، ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺭﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻣﺜﻼ، ﻓﺎﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺣﺴﺐ ﺳﻨﺪ ﺍﻣﺘﻼﻛﻪ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ، ﺛﻢ ﺗﺤﺴﺐ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻔﻮﻳﺘﻪ، ﻭﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﻓﺮﻕ ﻣﻮﺟﺐ، ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩﻳﺔ، ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺠﺒﺎﻳﺔ . ﻭﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﺑﺪﺍﺋﻲ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﺮﺗﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﺃﻱ ﺩﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻭﻳﺤﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﺰﻭﻉ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ . ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺰﻉ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ .
ﻓﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻭ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻀﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺰﻭﻉ، ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺮﺭ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ . ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ، ﻓﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻀﻄﺮﺓ ﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ” ، ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ . ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺗﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ، ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺮﺑﺢ ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﻞ ﻭﻟﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺎﺭﺡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ، ﻻﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﺍﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ . ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻳﻘﻮﻯ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ، ﻻﻥ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﺍﺷﺮﻧﺎ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺿﺮﻳﺒﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﻼﻣﺢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻨﺰﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻟﺤﺪ ﺍﻵﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻬﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ . ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ 12 ﺍﺑﺮﻳﻞ 1989.
مجلة القانون و الأعمال- ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻻﺩﺭﻳﺴﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
اضف تعليقا